للمرة الأولى.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدخل تصنيف التعليم العالي الأمريكي وتحقق المركز 231 عالميا في 2026    الأورمان عضو التحالف الوطني توزع كراتين مواد غذائية ووجبات إفطار ومنح مالية    التموين: استمرار صرف المقررات الشهرية والمنحة وتكثيف الرقابة على الأسواق    البيت الأبيض رداً على كينت: اتهامه بالتأثر بإسرائيل «مزاعم سخيفة»    ترامب يؤجل زيارته للصين بسبب الحرب مع إيران    دفعات جديدة من المساعدات تدخل من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتعزيز احتياجات قطاع غزة    «فيفا» يعلق رسميا على طلب الاتحاد الإيراني بنقل مبارياته في كأس العالم    رشيد أحمد وبدر موسى يقودان هجوم بتروجت أمام بيراميدز في كأس مصر    تأكيدًا لفيتو..الأهلي يشكو الحكم السنغالي عيسى سي ويطالب «كاف» بهذا الأمر    الأهلي يتقدم بشكوى ضد الحكم عيسى سي ويطالب كاف بحماية نزاهة المسابقات    إخلاء سبيل صالح جمعة بعد سداد 400 ألف جنيه في قضايا نفقة    مصرع تاجرى مخدرات فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا    "علي كلاي" الحلقة 28 - قتل محمد ثروت ورفض الزواج من أحمد العوضي    «إفراج» الحلقة 28.. حاتم صلاح يأمر بقتل تارا عماد ونجل عمرو سعد    عماد الدين حسين: موقف مصر تجاه أمن الخليج ثابت وراسخ والتضامن العربى ضرورة    مسلسل النص التانى الحلقة 13.. بثينة تنصب شباكها على العمدة بحيلة كبيرة    «سفراء دولة التلاوة».. المدرسة المصرية تصل ماليزيا بصوت الشيخ محمد جابر    سخرية لاذعة من رامز جلال عن دنيا سامي: كانت مطبلاتية    محافظ الغربية يكرم 79 حافظا للقرآن الكريم فى ختام مسابقة أهل القرآن    خالد الجندي: سيدات المنزل أكثر فئة تستحق الشكر والثناء في شهر رمضان    حسام موافي: احذروا من استخدام الذكاء الاصطناعي بديلًا للدكتور    8 رحلات عمرة وشهادات تقدير وجوائز مالية 1500 ل حفظة كتاب الله بسنديون| صور    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية    ما تخافش يا رجب.. انهيار والدة شاب بورسعيد ضحية الشهامة لحظة دفنه    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    جراحة دقيقة لطفلة سقطت من ارتفاع بمستشفى رأس سدر المركزي    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    السيسي يؤكد الموقف المصري الثابت والراسخ الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    تدهور حاد في توقعات الخبراء بشأن الاقتصاد الألماني بسبب حرب إيران    إجراءات رادعة لمخالفي ضوابط تأجير الدواب بالمناطق السياحية في الجيزة    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    فحص طبي ل زيزو وأليو ديانج قبل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    محافظ القاهرة يؤكد ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    وزير الزراعة يعلن فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك    الحدائق بالمحافظات تنهي استعداداتها لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    بلومبرج: تضرر ناقلة غاز كويتية وتعليق تحميل النفط في ميناء الفجيرة    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور حالة المحصول في أمريكا    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى فى نهائيات سوبر رجال الكرة الطائرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية «سوديك »
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 03 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (محبوس) الأسبق و4 متهمين آخرين وهم كل من فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج “محبوس” رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً .. وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وأعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة والمحدد لها جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات أعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل ..

حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .. ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بانهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من اعمال وظائفهم كما دان من الاول حتي الرابع بجريمة الاضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .. ذلك انه لم يبين اركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيان كافيا بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملا مبهما كما ان الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد ان اورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتي الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفاءه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بألزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم .. وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ماتقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ..

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها علي ان ” كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ” مما مفاده ان يكون الجاني موظف عام بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وان يؤدي عملا من اعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف واساءة استعمال سلطة وظيفته او ان يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام او المنفعة العامة او المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة وان يأتي هذة الافعال مبتغياً غرضا اخر غير ما اعطيت له السلطة من اجله وهو حصوله او محاوله لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة ..
وقالت المحكمة ان الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالادانه الي الطاعن الاول بصفته وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنين من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بإلتزاماته الماليه الواردة بالعقد .. وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الاول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الارض محل عقد التخصيص .. ووافق الطاعن الاول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة ..

لما كان ذلك وكان ما أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو أعتبار ان عد اتخاذ اجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الاخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليلا علي توافر الركن المادي للجريمة التي ادان بها الطاعن الاول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك انه لم يدلل علي ان ماأتخذه الطاعن من اجراءات او امتنع ومعه الاخرين عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض اخر غير مااعطيت له السلطة من اجله ..

وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا ان الوزير باعتباره الرئيس الاعلي بوزارته له الحق في تعديل او وقف او الغاء او سحب القرارات والاوامر الصادرة منه او من مرؤسين له او من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون .. كما ان عليه واجب بحث طلبات الافراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن او عدم مطابقته للقانون وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم ..
وبالتالي فأن الحكم المطعون عليه قاصراً في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها في حقهم طبقا للقانون .. مما يعيب بالقصور في التسبيب .. الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص ..

وقالت المحكمة ايضا ان الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الاول حتي الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك الي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير .. ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الاضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ..

وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد .. الا انها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان .. أي ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الاعادة ان تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .. ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين الي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس ” الهارب ” والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الاساس .


كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” أرض سوديك ” لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة ..وصدر الحكم من محكمة الجنايات فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا ..كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها ..فطعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم والتي أصدرت حكماً بقبول الطعن واعادة محاكمتهم من جديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.