هجمات أوكرانية تقطع الكهرباء عن مناطق تحت سيطرة روسيا    العقوبة المتوقعة على العامل الذي أشهر سلاحا أبيض في وجه زبائن المطعم بمدينة نصر    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    صرف 11 مليون جنيه منحة ل 7359 عامل في الوادي الجديد    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب جزيرة رودس اليونانية    الحوثيون يقصفون دولة الاحتلال.. مستوطنون في الملاجئ وتعليق الطيران    لقطات من حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك    مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا    الدولار ب49.64 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3-6-2025    قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026 (تفاصيل)    تعليم الوادي الجديد: 1400 طالب مستفيد يوميًا من المراجعات بالمساجد    تامر حسني يرد على إمكانية عمل ديو مع عمرو دياب (فيديو)    دعاء الزلزال.. «الإفتاء» تنصح المواطنين بترديد هذه الأدعية في أوقات الكرب    طقس معتدل والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    مروان عطية: جوميز طلب انضمامي للفتح السعودي.. وهذا قراري    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    الجارديان: استهداف المدارس المستخدمة كملاجئ في غزة "جزء من استراتيجية قصف متعمدة"    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية    ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    بيل جيتس يُعلن استثمار 200 مليار دولار في الصحة والتعليم بأفريقيا خلال 20 عامًا    مواعيد مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من ذي الحجة    «أنا مش مغيب!».. تعليق مثير من هاني سعيد على احتفالات بيراميدز بعد مواجهة سيراميكا    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    ارتفاع كبير ب840 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو لمركبات تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي    رسميًا بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وحقيقة تبكيرها قبل العيد    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيداع حيثيات إلغاء إعدام بديع و11 آخرين والمؤبد ل25 ب«غرفة عمليات رابعة»

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ابريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، المرشد العام للاخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهما اآخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما انفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن ).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب، وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين ابو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشا م أبو علم، وخالد القضابي، ومحمد عبدة وأشرف المصرى، وجمال مصطفي، ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل.
وقالت حيثيات الحكم، إن الحكم المطعون فية لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الاول بتحريضة علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيا بما نسبة لة من انه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة اجهزة اتصالات وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77,من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات دون ان يدلل تدليلا سائغا علي حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثا من حي العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة اذاعة اخبار كاذبة واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون ان يستظهر ما اذا كانت المواد الاعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بة اركان الجرائم
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها علي وجود جماعة أسست علي خلاف احكام القانون والغرض من تاسسها وكيفية الانضمام اليه وكيف انها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الاغراض الي تدعو اليها وماهية المعونات التي تم امدادها بها وكيفية امدادها بها وماهية الافعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذة الجرائم.
وتابعت :"هذا فضلا علي أنه أدان الطاعنين من الثاني حتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الاول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون ان يدلل علي قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتي الاخير اذ لم يكشف في اسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فية ما يرشح لقيامة كما الحكم المطعون فية قد عول في ادانة الطاعنين علي اعترافهم دون ان يرد علي هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمتة فية فانة يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولايغني عن ذلك ما اوردتة المحكمة من ادلة اخرى ذلك بان الادلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت الية المحكمة
وأضافت الحيثيات : "أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شانة ان يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائة علي سبق الفصل فيها فقد كان واجبا علي المحكمة ان تحققه وتفصل فية اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا في القصور، ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و 51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الاصيل وذلك لسفر الاول للخارج وعذر مرض مفاجآىْ للثاني غير انْ المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون ان تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابتهما للتاجيل أو تشير الي اقتناعها بان الغرض منة هو عرقلة سير الدعوى فان ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة هذا فضلا عن ان دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا اذ اقتصرت مرافعتة عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء اركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالاعدام وهم و4و8و15و22و37 وكان ما ابداه المحامي المنتدب لايتحقق بة في صورة الدعوى الغرض الذى من أجله أوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن اجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلانا اثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء؛ مما يوجب نقض الحكم والاعادة لمن وقع الاخلال بشانهما ولباقي الطاعنين، عدا احمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد احمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لانهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بانة حضوري يكون غير صحيح لانة في حقيقة الامر حكما غيابيا ، ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا علي المتهم سمير فان طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.