"الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    المعهد القومي للاتصالات يفتح باب التقديم لبرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»    التنمية المحلية والبيئة: إزالة دور مخالف للترخيص بنطاق مركز ومدينة أوسيم بالجيزة    محافظ سوهاج يتفقد المصرف المجاور للطريق المؤدي لمدرسة فزارة    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    فايننشال تايمز: ارتفاع سعر وقود الطائرات إلى أعلى مستوى بسبب حرب إيران    أكسيوس: ترامب يريد الانخراط في اختيار خليفة خامنئي    شقيق نجم المانيا يمثل منتخب تونس رسميا فى كأس العالم    حرب إيران إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر استعدادا لكأس العالم 2026    ضبط شبكة تستغل الأطفال في أعمال التسول والبيع بالإلحاح في الجيزة    رأس الأفعى.. لماذا ننتظر حكاية نعرف نهايتها؟    محافظ القاهرة يشارك فى أكبر حفل افطار جماعى شعبى فى مصر بعزبة كوم حمادة بالمطرية    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بالطوابرة مركز المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه    الصحة: ارتفاع عدد منشآت الرعاية الأولية المعتمدة إلى 142 منشأة    محافظ الدقهلية يتفقد "مصرف الطويل" بالمنزلة ويوجه بسرعة تطهيره    وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون    البورصة تخسر 3.5% في أول أسابيع الحرب في إيران    الحزن يسيطر على نور اللبنانية في جنازة زوجها يوسف أنطاكي    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعي قوي وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    الصحة العالمية: النظام الصحى الإيرانى لم يطلب معونات طارئة حتى الآن    "أزهري": التاجر الذي يستغل الأزمات ويرفع الأسعار لن يدخل الجنة    محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    طريقة عمل التمر والشوفان مشروب مشبع للسحور    محافظ سوهاج يتفقد عدد من المصالح الحكومية والمشروعات التنموية بالمراغة    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    اليوم.. طرح أولى حلقات «النص التاني» ل أحمد أمين    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية ويشيد بتنوع التعليم الجامعي    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لإدماج رسائل "مودة" بختام "كان ياما كان" و"فخر الدلتا".. مايا مرسى: شراكة مهنية ومسؤولية مجتمعية لحماية تماسك الأسرة.. وتؤكد: "مودة" مستمر لدعم الأسرة المصرية    عبلة سلامة تهاجم نهاية مسلسل الست موناليزا: دخلنا في إجراءات قضائية جديدة!    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيداع حيثيات إلغاء إعدام بديع و11 آخرين والمؤبد ل25 ب«غرفة عمليات رابعة»

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ابريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، المرشد العام للاخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهما اآخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما انفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن ).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب، وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين ابو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشا م أبو علم، وخالد القضابي، ومحمد عبدة وأشرف المصرى، وجمال مصطفي، ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل.
وقالت حيثيات الحكم، إن الحكم المطعون فية لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الاول بتحريضة علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيا بما نسبة لة من انه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة اجهزة اتصالات وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77,من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات دون ان يدلل تدليلا سائغا علي حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثا من حي العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة اذاعة اخبار كاذبة واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الامن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون ان يستظهر ما اذا كانت المواد الاعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بة اركان الجرائم
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها علي وجود جماعة أسست علي خلاف احكام القانون والغرض من تاسسها وكيفية الانضمام اليه وكيف انها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الاغراض الي تدعو اليها وماهية المعونات التي تم امدادها بها وكيفية امدادها بها وماهية الافعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذة الجرائم.
وتابعت :"هذا فضلا علي أنه أدان الطاعنين من الثاني حتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الاول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون ان يدلل علي قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتي الاخير اذ لم يكشف في اسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فية ما يرشح لقيامة كما الحكم المطعون فية قد عول في ادانة الطاعنين علي اعترافهم دون ان يرد علي هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمتة فية فانة يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولايغني عن ذلك ما اوردتة المحكمة من ادلة اخرى ذلك بان الادلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت الية المحكمة
وأضافت الحيثيات : "أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شانة ان يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائة علي سبق الفصل فيها فقد كان واجبا علي المحكمة ان تحققه وتفصل فية اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا في القصور، ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و 51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الاصيل وذلك لسفر الاول للخارج وعذر مرض مفاجآىْ للثاني غير انْ المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون ان تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابتهما للتاجيل أو تشير الي اقتناعها بان الغرض منة هو عرقلة سير الدعوى فان ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة هذا فضلا عن ان دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا اذ اقتصرت مرافعتة عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء اركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالاعدام وهم و4و8و15و22و37 وكان ما ابداه المحامي المنتدب لايتحقق بة في صورة الدعوى الغرض الذى من أجله أوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن اجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلانا اثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء؛ مما يوجب نقض الحكم والاعادة لمن وقع الاخلال بشانهما ولباقي الطاعنين، عدا احمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد احمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لانهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بانة حضوري يكون غير صحيح لانة في حقيقة الامر حكما غيابيا ، ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا علي المتهم سمير فان طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.