سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النص الكامل لأسباب تأييد حكم الإعدام لعضو "القاعدة" المتهم بإلقاء الأطفال من أعلى عقار سيدى جابر والسجن المؤبد والمشدد ل57 إخوانيا.. وحيثيات المحكمة: المتهم ارتكب جريمة القتل العمد لتنفيذ عمل إرهابى بعد إقرار محكمة النقض أول إعدام بقضايا الإخوان..
- حكم الجنايات جاء كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها -المحكمة استندت لأقوال المتهمين والشهود والأدلة الجنائية - الدفاع استند فى مذكرة الطعن إلى إثبات مرض المتهم الأول نفسيًا بعكس ما ورد بالتقرير الطبى - الطعن بتزوير محضر جلسات المحاكمة كان السبيل الوحيد لقبول الطعن.. والدفاع لم يسلكه حصلت "اليوم السابع" على صورة من أسباب الحكم الصادر من الدائرة "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة، نواب رئيس محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى و57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية وتأييد إعدام الأول والسجن المؤبد لمدة 25 عاما والسجن المشدد لباقى المتهمين فى قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع فى قتل 8 آخرين عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، عن منصبه. - الدفاع يستند فى مذكرة الطعن إلى إثبات مرض المتهم الأول نفسيًا - تضمنت الأسباب مذكرة الطعن رقم 24057 لسنة 84 قضائية، التى تقدم بها دفاع المتهمين، والتى ذكرت أن الحكم شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع، وأن الحكم صيغ فى عبارات شابها الغموض والإبهام، وجاءت خالية من بيان الواقعة والأدلة، التى أقام عليها حكمه بالإدانة، ولم يستظهر فيها عناصر الاشتراك فى الجرائم واعتبره الحكم فاعلا أصليا فيها بالرغم من خلو مدوناته، مما يفيد توافر الاتفاق بينه وبين باقى المحكوم عليهم خالطا فى هذا الأمر بين الوفاق والاتفاق، ولم يفطن إلى استبعاد ظرف سبق الإصرار. واستندت مذكرة الدفاع إلى بطلان التقرير الطبى الصادر من مستشفى سجن العرب لصدوره من مستشفى غير تلك، التى أمرت المحكمة بإيداعه وملاحظته فيها ومن أطباء لم يحلفوا اليمين القانونية، كما استندت إلى بطلان استجواب المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام عنه وبطلان إجراءات القبض عليه لعدم وجوده فى إحدى حالات التلبس. وبدأت المحكمة فى حيثياتها بالشق الخاص بالحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام المتهم الأول جاء كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها ومحققا لحكم القانون وليس هناك مجال للطعن بالقصور، حيث إن الحكم بنى على اعترافات المتهم الأول على نحو ما أوردته المحكمة وشهود الإثبات ومحاضر الضبط وما تبين من تفريغ النيابة العامة للأسطوانات، وما تلاحظ للمحكمة من عرضها لتلك الأسطوانات ومعاينة النيابة لأماكن الأحداث ومن استماع أقوالهم أثناء المعاينة وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية وتقارير الأدلة الجنائية. -توافر ظرفى الاقتران والارتباط فى جريمة القتل العمد وقالت المحكمة: إن الحكم المعروض قد استظهر فى حق الطاعن الأول توافر ظرفى الاقتران والارتباط فى جريمة القتل العمد، كما اشترك مع المتهمين فى جناية استعراض القوة والبلوغ بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهم من الضباط والمجندين والمدنيين، والتى وقعت فى ذات الزمان والمكان وتحقق بذلك شرط الاستقلال والمصاحبة، وما ذهب إليه الحكم صحيح فى القانون وأن الحكم أثبت فى حق الطاعن ارتكابه للجرائم، التى دانه بها، كما أن الحكم بالإعدام جاء بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية، وكانت إجراءات المحاكمة تمت طبقا لصحيح القانون ومبرأ من الخطأ فى تطبيقه، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى. "جنايات إسكندرية" تستند فى حكمها لأقوال المتهمين والشهود والأدلة الجنائية وقالت المحكمة إن الحكم استند إلى أن أكثر من خمسة أشخاص تجمهروا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال القوة والتهديد مع علمهم بهذا الغرض من طريقة تجمعهم والجرائم، التى ارتكبوها، ولذلك فإن المتهمين ساهموا فى تلك الجرائم، مؤكدة أن الحكم قد استظهر نية الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهم والحريق العمد والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدى، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم ودلل الحكم تدليلا سليما على اشتراك المتهم الأول فى هذا التجمهر غير المشروع واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم وجمعتهم نية الاعتداء، والتى مثلت نشاطا إجراميا تتوافر به جريمة التجمهر المذكورة بالمادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 التى لا تشترط لقيامها وجود اتفاق سابق بين المتجمهرين، واتجهت نية المشتركين إلى تحقيق الغرض الإجرامى، مؤكدا أن الطعن بعدم استظهار الحكم لعناصر الاشتراك فى تلك الجرائم غير سديد، وأن للمحكمة سلطة تجزئة الدليل والأخذ بالاعتراف الثابت فى الأوراق عن وجود اتفاق فيما بينه من غيره. "الجنايات" استدلت فى حكمها على صحة ما نسب إلى الطاعنين ولا وجه للطعن بالقصور فى التسبيب وأكدت أسباب الحكم أن محكمة الجنايات استدلت على صحة ما نسب إلى الطاعن من جرائم وقتل وتخريب وأعمال عنف وأن ما أثير بشأن عدم جزم تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه الأول بسبب الوفاة وتعويل الحكم عليه لا يكون سديدًا، كما أن التقارير الفنية، وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجرائم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود، وأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو تبرئته، وله أن يستمد قناعته من أى دليل يطمئن إليه طالما له مأخذ صحيح فى الأوراق وأن اتخاذ أقوال الشهود دليل لا يعيب الحكم استناده إليها، ولا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشهود، التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى بورود مضمونها وللمحكمة تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه. حكم المحكمة خلا من التناقض بين أسبابه والدعوى تعد جدلا موضوعيًا ونفت المحكمة فى حيثياتها وجود تناقض فى الحكم، مشيرة إلى أن التناقض الذى يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضه ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وأن تقدير الأدلة فى كل تهمة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص المحكمة، وتكون عقيدتها حسب تقديرها وأن دعوى التناقض يعد جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. - المتهم ارتكب جريمة القتل العمد لتنفيذ عمل إرهابى وأضافت أن أسباب الطعن، التى ذكرها الطاعن الأول فى مذكرته بشأن الضرب البسيط لا تجدى بكون الحكم لا يوقع عنها وعن باقى الجرائم التى أثبت توافرها فى حقه إلا عقوبة واحدة وهى الإعدام، وذلك تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات، وهى القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابى، وأن المحكمة استندت إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن المحكمة ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة فلها كافة طرق الاستنتاج والممكنات العقلية وتقدير أقوال الشهود، مضيفة أن ما أثاره الطاعن بشأن عدم تحديد دور كل من الشاهدين الأول والثانى جاء محاولة لتجريح أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. الطعن ببطلان استجواب النيابة العامة للمتهم لا يجوز نظره أمام "النقض" وفيما يتعلق ببطلان استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام بالمخالفة لنص المادة 124 قانون الإجراءات، فأمر لا يجوز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن المحكمة علمت أن المحامى حضر مع الطاعن منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة خلافًا لما يزعمه بأسباب الطعن. -الدفاع طالب بعرض المتهم على مستشفى متخصص للطب النفسى وعدم الاعتراف بتقرير اللجنة المشكلة وتابعت الأسباب أن الطعن على تقرير الحالة النفسية للمتهم، الذى استند إلى أن اللجنة الطبية لم تحلف اليمين أمام النيابة العامة، وطلبه بإعادة عرض المتهم على مستشفى متخصص للطب النفسى طعنا على تقرير الطب النفسى، ليس له أثر وذلك أنه من المقرر أن تكون وظيفته هى أداء الخبرة فأنه أدى اليمين عند بدء مباشرته لوظيفته ولا يستوجب أداء اليمين فى كل مهمة تحال إليه من جانب سلطات التحقيق. كما أن المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب إعادة عرض المتهمين على مستشفى تخصصى للطب النفسى بعدما وضحت الواقعة لديها وثبت لديها من حاصل ما بينته الظروف والملابسات، التى أحاطت بواقعة الدعوى وأن إثارة الدفاع هذا الشأن ليس له محل، حيث إن اللجنة الطبية المشكلة من ثلاثة من أخصائى الطب النفسى قامت بفحص المتهم، وتبين أنه متعاون وهادئ وعلى درجة طبيعية من الوعى ويمكنه معرفة الزمان والمكان والأشخاص وكلامه مترابط ومتبصر بحالته وحكمه على الأمور، وأنه قبل وبعد ارتكاب تلك الجرائم واعترافه بها يدل أنه فى حالة إدراك تام ووعى كامل وسلامة قواه العقلية، وأن الطعن على تلك التقرير لا يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير ولا يقبل التصدى له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض. وأضافت أن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا، وأن المادة الخامسة من قانون العقوبات تقدى بإعدام المتهم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول. - الطعن بتزوير محضر جلسات المحاكمة كان السبيل الوحيد لقبول الطعن.. والدفاع لم يسلكه وفيما يخص الطعون المقدمة من المحكوم عليهم من المتهم الثانى حتى الثامن والخمسين، لا يصلح دفع الطاعنين بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس لتعرضهم لاعتداءات من جانب المتظاهرين أن المتهمين أقروا بارتكابهم ما نسب إليهم حال سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة، كما أنهم طعنوا أن محاميا واحدا دافع عن كافة المتهمين فقالت المحكمة إن محاضر الجلسات أثبتت أن المدافعين عن الطاعنين طلبوا البراءة بعد مرافعتهم فى كافة الجلسات، ولم يطلبوا بتقديم مذكرات للدفاع حتى بعد حجز الدعوى للحكم وإن طعنهم بأن المحكمة لم تمنحهم فرصة التقدم بمذكرة الدفاع غير مقبول، وأن الطريق الوحيد لقبول طعنهم هو الطعن بتزوير محاضر الجلسات وأن دفاع الطاعنين لم يسلك هذا السبيل. واختتمت الأسباب أن ما أثاره الدفاع حول قصور تحقيقات النيابة ليس سببا من أسباب الطعن، وذلك لكون العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها وتمسك الدفاع أن يثبت للمحكمة تلك القصور وإن يتمسك بما يراه من عيب، حيث إن الدفاع اقتصر على اتهام النيابة بالتقصير دون مطالبة المحكمة باتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه أثبت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك فى تجمهر المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1994 وقد أثبت للمحكمة اشتراك المتهمين فى جريمة، ولهذه الأسباب قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم جميعًا شكلًا ورفضها موضوعًا، وقبول عرض النيابة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، وعدم جواز نظر الطعن بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية. موضوعات متعلقة.. "النقض" ترفض طعون الإخوان المدانين بإلقاء أشخاص من أعلى عقارات إسكندرية.. وتؤيد حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد والمشدد ل57آخرين.. المحكمة: لا يجوز الطعن فى الدعوى لأن الحكم غير منتهى فى خصومة النقض تؤيد إعدام إخوانى متهم بإلقاء أشخاص من أعلى عقار بالإسكندرية