بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم بات في قضايا عنف الإخوان.. تأييد إعدام ملقي صبية الإسكندرية لتوافر الأدلة
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 02 - 2015

النقض: حكم الجنايات اثبت توافر كل اركان الجريمة فأيدناه ورفضنا طعون المتهمين
.. دفع المتهمين بكيد الاتهام وشيوعه ما هو الا مجادلة لتجريح ادلة الدعوى.. وما اثاروه بقصور تحقيقات النيابة لا يؤثر على الحكم
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي البات الذي لا يجوز الطعن عليه، بتأييد حكم محكمة الجنايات الاسكندرية باعدام المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي شنقا و بإعدام الأول، والسجن المؤبد ل13 متهما والسجن المشدد ما بين 15 الى 5 سنوات لباقي المتهمين من انصار جماعة الإخوان لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصب.
وجاءت حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب في 112 صفحة ردت فيها النقض على الطعون المقدمة من دفاع المتهمين.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الحكم الاول جاء كاملا بين واقعة الدعوي، وكافة العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعن الأول- المحكوم عليه بالاعدام- والمحكوم عليهم، واورد على ثبوت الاتهامات في حقهم أدلة سائغة، وجاء استعراض محكمة الجنايات لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا.
وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول- للجرائم محل الاتهام وهي قتل المجني عليهم والقاءهم من أعلى العقار بأدلة سائغة تؤدي إلى اعدام و منها شهادة الشهود واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة والذي ثبت من محاضر الجلسات انه ودفاعه لم يدفعا ببطلان استجوابه، كما تبين حضور محام مع المتهم منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة وقد تمت إجراءات المحاكمة طبقا للقانون وصحيحه مما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدامه.
تابعت النقض ان وصف دفاع المتهمين لحكم الجنايات بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع كلام غير سديد، حيث أن الواضح من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة قد افسحت للمدافعين عن المتهمين مجال المرافعة الشفوية كما أن المحكمة قد استمعت لأغلب شهود الإثبات ومكنت الدفاع من توجيه أسئلة إليهم ثم تنازل الدفاع صراحة عن سماع باقي الشهود ومن ثم يكون زعم دفاع المتهمين بذلك مغاير للواقع وغير مقبول.
وردا على الدفع بقصور التحقيق الذي اجرته النيابة فقالت النقض إن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، والثابت بمحاضر الجلسات أن دفاع المتهمين اقتصروا على وصف التحقيقات بالقصور دون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين وبالتالي فإن ما اثاروه لا تأثير له على سلامة الحكم أما ما دفعه المتهمين من خلو الأوراق من محضر الضبط الخاص بالمتهم 31، قالت المحكمة ان هذا ما هو الا تعيبا للتحقيق، ولا يصح ان يكون سببا للطعن ولا يجدي الطاعن نفعا، حيث طبقت محكمة الجنايات عليه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته على جريمة القتل العمد.
وردا على دفع بعض الطاعنين من انتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم ضبطهم بمكان الواقعة، قالت النقض إن هذا لا يعدوا ان يكون مجادلة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل معاودة اثارته لدى محكمة النقض.
اضافت ان الحكم المطعون فيه اثبت توافر كل اركان الجريمة الاشتراك في تجمهر وباقي الجرائم المتمثلة في القتل العمد وغيرها ولذك قضت المحكمة النقض رفض كافة الطعون موضوعا واقرار ما عرضته النيابة باعدام المتهم الأول وتاييد العقوبات للمتهمين الاخرين الخاصة بسجنهم المشدد ووضعهم تحت المراقبة الامنية لمدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.