قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    تعرف على اسعار العملات الأجنبيةوالعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11ديسمبر 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم بات في قضايا عنف الإخوان.. تأييد إعدام ملقي صبية الإسكندرية لتوافر الأدلة
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 02 - 2015

النقض: حكم الجنايات اثبت توافر كل اركان الجريمة فأيدناه ورفضنا طعون المتهمين
.. دفع المتهمين بكيد الاتهام وشيوعه ما هو الا مجادلة لتجريح ادلة الدعوى.. وما اثاروه بقصور تحقيقات النيابة لا يؤثر على الحكم
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي البات الذي لا يجوز الطعن عليه، بتأييد حكم محكمة الجنايات الاسكندرية باعدام المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي شنقا و بإعدام الأول، والسجن المؤبد ل13 متهما والسجن المشدد ما بين 15 الى 5 سنوات لباقي المتهمين من انصار جماعة الإخوان لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصب.
وجاءت حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب في 112 صفحة ردت فيها النقض على الطعون المقدمة من دفاع المتهمين.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الحكم الاول جاء كاملا بين واقعة الدعوي، وكافة العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعن الأول- المحكوم عليه بالاعدام- والمحكوم عليهم، واورد على ثبوت الاتهامات في حقهم أدلة سائغة، وجاء استعراض محكمة الجنايات لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا.
وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول- للجرائم محل الاتهام وهي قتل المجني عليهم والقاءهم من أعلى العقار بأدلة سائغة تؤدي إلى اعدام و منها شهادة الشهود واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة والذي ثبت من محاضر الجلسات انه ودفاعه لم يدفعا ببطلان استجوابه، كما تبين حضور محام مع المتهم منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة وقد تمت إجراءات المحاكمة طبقا للقانون وصحيحه مما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدامه.
تابعت النقض ان وصف دفاع المتهمين لحكم الجنايات بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع كلام غير سديد، حيث أن الواضح من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة قد افسحت للمدافعين عن المتهمين مجال المرافعة الشفوية كما أن المحكمة قد استمعت لأغلب شهود الإثبات ومكنت الدفاع من توجيه أسئلة إليهم ثم تنازل الدفاع صراحة عن سماع باقي الشهود ومن ثم يكون زعم دفاع المتهمين بذلك مغاير للواقع وغير مقبول.
وردا على الدفع بقصور التحقيق الذي اجرته النيابة فقالت النقض إن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، والثابت بمحاضر الجلسات أن دفاع المتهمين اقتصروا على وصف التحقيقات بالقصور دون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين وبالتالي فإن ما اثاروه لا تأثير له على سلامة الحكم أما ما دفعه المتهمين من خلو الأوراق من محضر الضبط الخاص بالمتهم 31، قالت المحكمة ان هذا ما هو الا تعيبا للتحقيق، ولا يصح ان يكون سببا للطعن ولا يجدي الطاعن نفعا، حيث طبقت محكمة الجنايات عليه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته على جريمة القتل العمد.
وردا على دفع بعض الطاعنين من انتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم ضبطهم بمكان الواقعة، قالت النقض إن هذا لا يعدوا ان يكون مجادلة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل معاودة اثارته لدى محكمة النقض.
اضافت ان الحكم المطعون فيه اثبت توافر كل اركان الجريمة الاشتراك في تجمهر وباقي الجرائم المتمثلة في القتل العمد وغيرها ولذك قضت المحكمة النقض رفض كافة الطعون موضوعا واقرار ما عرضته النيابة باعدام المتهم الأول وتاييد العقوبات للمتهمين الاخرين الخاصة بسجنهم المشدد ووضعهم تحت المراقبة الامنية لمدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.