مع تزايد الخروقات الصهيونية..هل تعود الحرب مجددا فى قطاع غزة ؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا    تشكيل المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي في بطولة شمال أفريقيا    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تقدّم حملة توعوية بمدرسة القصاصين التجريبية    بعد وصول عدد متابعيها ل 5 ملايين، حقيقة حذف إيلون ماسك العلامة الزرقاء لنادي الزمالك    جوارديولا يوضح سبب البدء ب مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء    "المجتمعات العمرانية" تعقد اجتماعا لمناقشة آليات تطوير العمل    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    ضبط طالب بالمنوفية لتعديه على سيدة بالضرب بسبب خلافات الجيرة    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    الوزير الأول بالجزائر: شراكتنا مع مصر إطار واعد لتحقيق التكامل والنفع المتبادل    إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    أرسنال يواجه بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية على ملعب الإمارات    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    وعي المصريين يكسر حملات التشكيك.. الانتخابات تمضي بثقة والجماعة الإرهابية تُعيد رواياتها البالية    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    عاجل| رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    نائب وزير الصحة: إنشاء 54 مركزا لعلاج الحروق فى مصر    تحذير من بركان روسي.. والرماد يهدد الطيران    انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية والحماية المدنية تنقذ السكان    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    تعليم أسيوط يطلق مبادرة "منتج وأفتخر" لعرض أعمال طلاب المدارس (صور)    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    حماية الثروة الحيوانية    .. اديهم فرصة واصبر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    إسرائيل تتسلم رفاتًا بشرية وتجري اختبارات لتحديد صلتها بأسرى غزة    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم بات في قضايا عنف الإخوان.. تأييد إعدام ملقي صبية الإسكندرية لتوافر الأدلة
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 02 - 2015

النقض: حكم الجنايات اثبت توافر كل اركان الجريمة فأيدناه ورفضنا طعون المتهمين
.. دفع المتهمين بكيد الاتهام وشيوعه ما هو الا مجادلة لتجريح ادلة الدعوى.. وما اثاروه بقصور تحقيقات النيابة لا يؤثر على الحكم
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي البات الذي لا يجوز الطعن عليه، بتأييد حكم محكمة الجنايات الاسكندرية باعدام المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي شنقا و بإعدام الأول، والسجن المؤبد ل13 متهما والسجن المشدد ما بين 15 الى 5 سنوات لباقي المتهمين من انصار جماعة الإخوان لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصب.
وجاءت حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب في 112 صفحة ردت فيها النقض على الطعون المقدمة من دفاع المتهمين.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الحكم الاول جاء كاملا بين واقعة الدعوي، وكافة العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعن الأول- المحكوم عليه بالاعدام- والمحكوم عليهم، واورد على ثبوت الاتهامات في حقهم أدلة سائغة، وجاء استعراض محكمة الجنايات لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا.
وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول- للجرائم محل الاتهام وهي قتل المجني عليهم والقاءهم من أعلى العقار بأدلة سائغة تؤدي إلى اعدام و منها شهادة الشهود واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة والذي ثبت من محاضر الجلسات انه ودفاعه لم يدفعا ببطلان استجوابه، كما تبين حضور محام مع المتهم منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة وقد تمت إجراءات المحاكمة طبقا للقانون وصحيحه مما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدامه.
تابعت النقض ان وصف دفاع المتهمين لحكم الجنايات بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع كلام غير سديد، حيث أن الواضح من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة قد افسحت للمدافعين عن المتهمين مجال المرافعة الشفوية كما أن المحكمة قد استمعت لأغلب شهود الإثبات ومكنت الدفاع من توجيه أسئلة إليهم ثم تنازل الدفاع صراحة عن سماع باقي الشهود ومن ثم يكون زعم دفاع المتهمين بذلك مغاير للواقع وغير مقبول.
وردا على الدفع بقصور التحقيق الذي اجرته النيابة فقالت النقض إن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، والثابت بمحاضر الجلسات أن دفاع المتهمين اقتصروا على وصف التحقيقات بالقصور دون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين وبالتالي فإن ما اثاروه لا تأثير له على سلامة الحكم أما ما دفعه المتهمين من خلو الأوراق من محضر الضبط الخاص بالمتهم 31، قالت المحكمة ان هذا ما هو الا تعيبا للتحقيق، ولا يصح ان يكون سببا للطعن ولا يجدي الطاعن نفعا، حيث طبقت محكمة الجنايات عليه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته على جريمة القتل العمد.
وردا على دفع بعض الطاعنين من انتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم ضبطهم بمكان الواقعة، قالت النقض إن هذا لا يعدوا ان يكون مجادلة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل معاودة اثارته لدى محكمة النقض.
اضافت ان الحكم المطعون فيه اثبت توافر كل اركان الجريمة الاشتراك في تجمهر وباقي الجرائم المتمثلة في القتل العمد وغيرها ولذك قضت المحكمة النقض رفض كافة الطعون موضوعا واقرار ما عرضته النيابة باعدام المتهم الأول وتاييد العقوبات للمتهمين الاخرين الخاصة بسجنهم المشدد ووضعهم تحت المراقبة الامنية لمدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.