خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    أخبار الاقتصاد اليوم.. نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا.. وغرفة التطوير العقاري تكشف عن خطوات محاسبة المطورين غير الجادين.. أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها منذ 2021    وزير الأوقاف يؤكد لقاضي فلسطين موقف مصر الثابت والداعم للقضية    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست    على رأسهم حسام حسن وفان دايك، 12 لاعبا ومدربا يصوتون ل محمد صلاح في ذا بيست    إبراهيم عبد الجواد: ديانج لم يجدد تعاقده مع الأهلى والأرقام بعيدة جدا    قطار ينهي حياة طفلة أثناء عبورها السكة الحديد في قرية بالبدرشين    تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من مطعم بالشيخ زايد    محمد رمضان: ربنا جعلني آية للأجيال المقبلة (فيديو)    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي: تأكيد على الاجتهاد الرشيد ومواكبة التحديات المعاصرة    بتمثل وهى مريضة.. تحكيم كاستنج يشيد ب روان بعد مشهد على المسرح (فيديو)    يوسف رأفت: شخصياتنا الدرامية واقعية ومشاكل الجيل الجديد ليست رفاهية    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    رضا هيكل يفسخ عقده مع نادي حتا الإماراتي.. والزمالك يرغب في ضمه    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    وزير الخارجية يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية    الصحة العالمية تكرّم مستشفى وادي النطرون التخصصي وتشيد بكفاءتها العالية    قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عِنا عر" اليوم بمدينة الثقافة التونسية    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم بات في قضايا عنف الإخوان.. تأييد إعدام ملقي صبية الإسكندرية لتوافر الأدلة
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 02 - 2015

النقض: حكم الجنايات اثبت توافر كل اركان الجريمة فأيدناه ورفضنا طعون المتهمين
.. دفع المتهمين بكيد الاتهام وشيوعه ما هو الا مجادلة لتجريح ادلة الدعوى.. وما اثاروه بقصور تحقيقات النيابة لا يؤثر على الحكم
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي البات الذي لا يجوز الطعن عليه، بتأييد حكم محكمة الجنايات الاسكندرية باعدام المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي شنقا و بإعدام الأول، والسجن المؤبد ل13 متهما والسجن المشدد ما بين 15 الى 5 سنوات لباقي المتهمين من انصار جماعة الإخوان لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصب.
وجاءت حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب في 112 صفحة ردت فيها النقض على الطعون المقدمة من دفاع المتهمين.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الحكم الاول جاء كاملا بين واقعة الدعوي، وكافة العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعن الأول- المحكوم عليه بالاعدام- والمحكوم عليهم، واورد على ثبوت الاتهامات في حقهم أدلة سائغة، وجاء استعراض محكمة الجنايات لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا.
وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول- للجرائم محل الاتهام وهي قتل المجني عليهم والقاءهم من أعلى العقار بأدلة سائغة تؤدي إلى اعدام و منها شهادة الشهود واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة والذي ثبت من محاضر الجلسات انه ودفاعه لم يدفعا ببطلان استجوابه، كما تبين حضور محام مع المتهم منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة وقد تمت إجراءات المحاكمة طبقا للقانون وصحيحه مما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدامه.
تابعت النقض ان وصف دفاع المتهمين لحكم الجنايات بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع كلام غير سديد، حيث أن الواضح من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة قد افسحت للمدافعين عن المتهمين مجال المرافعة الشفوية كما أن المحكمة قد استمعت لأغلب شهود الإثبات ومكنت الدفاع من توجيه أسئلة إليهم ثم تنازل الدفاع صراحة عن سماع باقي الشهود ومن ثم يكون زعم دفاع المتهمين بذلك مغاير للواقع وغير مقبول.
وردا على الدفع بقصور التحقيق الذي اجرته النيابة فقالت النقض إن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، والثابت بمحاضر الجلسات أن دفاع المتهمين اقتصروا على وصف التحقيقات بالقصور دون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين وبالتالي فإن ما اثاروه لا تأثير له على سلامة الحكم أما ما دفعه المتهمين من خلو الأوراق من محضر الضبط الخاص بالمتهم 31، قالت المحكمة ان هذا ما هو الا تعيبا للتحقيق، ولا يصح ان يكون سببا للطعن ولا يجدي الطاعن نفعا، حيث طبقت محكمة الجنايات عليه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته على جريمة القتل العمد.
وردا على دفع بعض الطاعنين من انتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم ضبطهم بمكان الواقعة، قالت النقض إن هذا لا يعدوا ان يكون مجادلة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل معاودة اثارته لدى محكمة النقض.
اضافت ان الحكم المطعون فيه اثبت توافر كل اركان الجريمة الاشتراك في تجمهر وباقي الجرائم المتمثلة في القتل العمد وغيرها ولذك قضت المحكمة النقض رفض كافة الطعون موضوعا واقرار ما عرضته النيابة باعدام المتهم الأول وتاييد العقوبات للمتهمين الاخرين الخاصة بسجنهم المشدد ووضعهم تحت المراقبة الامنية لمدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.