تفاصيل لقاء حنفي جبالي برئيس القومي لحقوق الإنسان    بعد تعديلات النواب، 7 بدائل عن الحبس الاحتياطي في الإجراءات الجنائية    انطلاق مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بجامعة أسيوط الأهلية    كرم الضيافة    أوقاف مطروح تنظم ندوة توعوية حول خطورة التنمر بجامعة مطروح    مصر تنقل خبراتها الزراعية المتميزة لدول "الأمن الغذائي الإسلامي" في شراكة لتعزيز الاستثمار والتنمية    صناعة مواد البناء تكشف حقيقة طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت    توقيع بروتوكول تعاون بين «أكساد» والمجلس العربي للمياه    موعد إجراء قرعة الحج السياحي لاختيار 30 ألف فائز    هدية الوداع قاسية، كيف أطلق حراس السجون الإسرائيلية سراح الأسرى الفلسطينيين؟    دينا الحسيني تكتب: «ترامب شاهد عيان».. هل تغيّر الولايات المتحدة سياستها تجاه مصر؟    وكالة الأنباء الفرنسية: الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد    أحمد الشرع من موسكو: سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية مع كافة الدول    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    مباراة الأهلي ونوار البورندي في دوري ابطال أفريقيا.. الموعد وتفاصيل الجولة الأولى بقيادة ييس توروب    قبل قرعة المونديال، تعرف على ترتيب مصر المتوقع في التصنيف القادم للفيفا    العرب في قلب المونديال.. حضور قياسي غير مسبوق في كأس العالم 2026    تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر    للحُكم.. حجز محاكمة صانعة المحتوى «سوزي الأردنية» لجلسة 29 أكتوبر    ضبط 4.5 طن أرز مجهول المصدر وتحرير 325 محضرًا تموينيًا في المنوفية    جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب    ضبط أجنبية تدير نادٍ صحي غير مرخص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب    النقض ترفض طعن شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب    الرعاية الصحية تطلق حملة "نرعاك تسمع" لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية في مصر    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدامات غزة ويتهم حماس بتكريس الفوضى    وزارة العمل: 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    كشف ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بالقليوبية وضبط الجناة    توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أسعار وطرق حجز تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة ال 33    موتسيبي وأعضاء تنفيذية الكاف يؤكدون حضورهم مباراة السوبر الأفريقي السبت المقبل    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    «الرعاية الصحية» تطلق حملة «نرعاك تسمع» لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل    وزير الثقافة: مستعدون لتنفيذ قوافل وفعاليات لأطفال غزة    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي"    قبل ما تدفع غرامة.. شوف إزاي تستعلم عن مخالفات المرور برقم العربية وانت قاعد في البيت    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر قافلة «زاد العزة» | صور    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026 واختبارات شهر أكتوبر    انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. المغرب يواجه فرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    مباراة بتروجت تحسم مستقبل محمد شوقي مع زد    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثياتها فى قبول طعن إعدامات المنيا
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2015

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها الصادربقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا ، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تروحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة.
وأشارت النقض ان محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لابداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها ، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لابداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام اصلى .
وأضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكرة على القاضى المطلوب رده الا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائياً في طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض ، ومن يثم يقع باطلا ، وأن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطله أثرت فيه واخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة إلى أن البين من اوراق الحكم المطعون فيه ان الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعاً كاملا ، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وانهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامي لكل منهم ، حتى يبدى دفاعهم أمامها وانما فصلت في الدعوى بادانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ان الثابت من الأوراق ان محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام " قاصر "ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعه( 17سنه ) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيباً بالقصور الذي تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد.
وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض انها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجية الاتهام ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الادلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن معناها ، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضة
أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها الصادربقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا ، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تروحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة.
وأشارت النقض ان محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لابداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها ، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لابداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام اصلى .
وأضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكرة على القاضى المطلوب رده الا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائياً في طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض ، ومن يثم يقع باطلا ، وأن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطله أثرت فيه واخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة إلى أن البين من اوراق الحكم المطعون فيه ان الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعاً كاملا ، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وانهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامي لكل منهم ، حتى يبدى دفاعهم أمامها وانما فصلت في الدعوى بادانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ان الثابت من الأوراق ان محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام " قاصر "ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعه( 17سنه ) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيباً بالقصور الذي تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد.
وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض انها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجية الاتهام ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الادلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن معناها ، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.