أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها الصادربقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا ، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تروحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة. وأشارت النقض ان محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لابداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها ، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لابداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام اصلى . وأضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكرة على القاضى المطلوب رده الا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائياً في طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض ، ومن يثم يقع باطلا ، وأن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطله أثرت فيه واخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة إلى أن البين من اوراق الحكم المطعون فيه ان الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعاً كاملا ، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وانهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامي لكل منهم ، حتى يبدى دفاعهم أمامها وانما فصلت في الدعوى بادانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ان الثابت من الأوراق ان محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام " قاصر "ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعه( 17سنه ) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيباً بالقصور الذي تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد. وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض انها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجية الاتهام ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الادلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن معناها ، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضة أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها الصادربقبول طعن 152 متهما في أحداث العنف بمطاي بالمنيا ، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تروحت من الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة. وأشارت النقض ان محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لابداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها ، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لابداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام اصلى . وأضافت محكمة النقض انه كان يتعين بعد كل ماتم ذكرة على القاضى المطلوب رده الا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائياً في طلب الرد ، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ، ولم يقصد به الا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لان استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض ، ومن يثم يقع باطلا ، وأن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بنيا على إجراءات باطله أثرت فيه واخلا بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة إلى أن البين من اوراق الحكم المطعون فيه ان الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعاً كاملا ، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وانهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامي لكل منهم ، حتى يبدى دفاعهم أمامها وانما فصلت في الدعوى بادانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى ان الثابت من الأوراق ان محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام " قاصر "ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعه( 17سنه ) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار فانه يكون معيباً بالقصور الذي تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد. وفي ردها علي طعن النيابة العامة علي حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض انها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجية الاتهام ثم أفحصت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم وهو مايكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الادلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن معناها ، في هذا الشأن يكون غير مقبولا ، يتعين رفضة