رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا    «تعليم القاهرة» تستعرض جاهزية مدرسة خالد بن الوليد بإدارة الشروق التعليمية    محافظ الإسكندرية يبحث تنمية الاستثمار مع مجلس جمعية رجال الأعمال    أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الحادي والثمانين برئاسة مدبولي.. تخصيص أراضٍ بالدولار، تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات، ومنحة لتطوير محطة أبو رواش    محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبرى كفر الدوار العلوي    محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع للأدوية والصناعات الكيماوية بمدينة بلطيم    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    بيطري المنيا يواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة السعار    سماء تل أبيب تشتعل بصواريخ طهران وحزب الله    الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية وتسلمه مذكرة احتجاج    قطر للطاقة: أعلنا حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز والمنتجات ذات الصلة    تعرف على هدافي الأهلي في الدوري هذا الموسم قبل مواجهة المقاولون    بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة    وزير الرياضة يستقبل السفير الإسباني بمصر    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة بنها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالبحيرة    مسلسل إفراج الحلقة 15، القنوات الناقلة ومواعيد العرض والإعادة    مسلسل فن الحرب الحلقة 15.. هل سيفلت هاشم من العصابة ومؤامرة ياسمين؟    تعرف على فعاليات وندوات ثقافة أسيوط اليوم    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    رئيس جامعة المنصورة يطلق مبادرة مجتمعية لدعم إنشاء «امتداد مستشفى الطوارئ الجديد»    الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يجهزون 6000 كرتونة مواد غذائية خلال رمضان (صور)    لضبط الأداء الدعوي، جولة تفقدية لمدير أوقاف الوادي الجديد بإدارة موط بالداخلة    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    ممدوح عباس: الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك ليست بمنصب تنفيذي    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع يزداد سوءا بالشرق الأوسط جراء الحرب.. ويجب حماية المدنيين    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالًا من المواطنين بزعم توظيفها    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    الاستثمار: صندوق مصر السيادي يطرح 20% من "مصر لتأمينات الحياة" عبر بنوك الاستثمار    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    تحالف مؤسسي لدعم الطفولة المبكرة وبناء جيل المستقبل    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    محافظ الإسكندرية ووزير النقل يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ترام الرمل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة لإلغاء الحكم ب«إعدام بديع» وآخرين في «عمليات رابعة»
نشر في فيتو يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بغرفة عمليات رابعة، وقضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في أبريل الماضي، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي.
والمتهمون هم "محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمي (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدني)، ووليد عبد الرءوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال)".
كما كانت المحكمة عاقبت 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها، ما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وهشام أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبده وأشرف المصري وجمال مصطفى ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل، إن الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة، مكتفيا بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها.
وأدان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، المعاقب عليها بالمواد 44 ،70، 77، من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها.
كما أدان الطاعنين الخامس ومن الثامن حي العاشر ومن 16 حتى 33، بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات، دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم، فضلا عن أنه أدان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها، والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات.
وأدان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون، دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير؛ إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فيه، قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرىي من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا في القصور.
ولما كان البين من محضر جلسة 21 أبريل 2015، حضور محامٍ عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51، وطلب أجلا لحضور محاميهم الأصيل؛ وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجئ للثاني، غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهما بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
فضلا عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا؛ إذ اقتصرت مرافعته على نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر، والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لا يتحقق به في صورة الدعوى، الغرض الذي من أجله أوجب المشرع حضور محامٍ مع المتهم، فإن إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، ما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد، اللذين قضى بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة، ووصف الحكم محمد محمود بأنه حضوري يكون غير صحيح؛ لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي، ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا على المتهم سمير، فإن طعنهما غير جائز، ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.