خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم    المؤتمر الطبى الأفريقى.. "الصحة" تستعرض التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزي بشهداء كنيسة مار الياس في الدويلعة    وزير الاستثمار المغربي يدعو الشركات المصرية للمشاركة بمشروعات كأس العالم 2030    معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع    محافظ الغربية: مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور    إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المحلة خلال 24 ساعة    رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع وزير الصحة التونسي لتعزيز التكامل    ترامب يشيد بتصريحات وزير دفاعه: من أعظم المؤتمرات الصحفية لتفنيد الأخبار الكاذبة    الحوثي: أي استهداف إسرائيلي لليمن سيقابل برد مزلزل    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    وكالة فارس: نتائج التحقيقات لم تثبت استخدام الولايات المتحدة "لليورانيوم المنضّب" في الهجمات الأخيرة    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    على طريقة الأهلي والزمالك.. النصر يرفض التخلص من بروزوفيتش خوفًا من الهلال    موهبة يوفنتوس تستفز مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    وقع من الدور السادس.. مصرع نجار مسلح سقط أثناء عمله في الفيوم    خبير تربوي يوضح أسباب شكاوي طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء    سكب عليه بنزين..شاب يُشعل النار في جسد والده بقنا    تكثيف جهود مكافحة الإدمان بحملات توعوية ميدانية في الأقصر    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    فرقة الطارف تعرض "الطينة" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    من القطيعة إلى اللحن الجديد.. كيف أنهى ألبوم ابتدينا خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى؟    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    مقاومة النسيان بالصورة    هيئة الرعاية الصحية توقع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى في قوافل طبية بدشنا وقوص    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    أفكار لوجبات صحية وسريعة بدون حرمان    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد حصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    ب 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    تنسيق الجامعات 2025، شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تودع أسباب إدانة أبو اسماعيل في تزوير جنسية والدته
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 05 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم النهائي بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافًا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله، وثبوتهما في حقه طبقًا لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة، مضيفة أنه من المقرر أن لا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
وتابعت: كان مؤدي حكم الجنايات أن الطاعن قام بتحرير الإقرار المقدم منه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة، واستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزمًا بالتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن.
أضافت الحيثيات أن حكم الجنايات بإدانة الطاعن أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغًا ومقبولاً، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي.
وأوضحت أن دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي، لا ينهض سندًا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الأمريكي، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحري تحريًا كافيًا، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعًا، كانت له أسباب معقولة ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعي يكون بعيدًا عن محجة الصواب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازمًا عن طبيعة التزوير، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن بين هذه الأوراق اقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية، على خلاف ما يزعمه الطاعن –اثبت فيه على خلاف الحقيقة- بيانًا جوهريًا بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية، في حيث ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية أنها اكتسبت الجنسية الأمريكية يوم 25 اكتوبر 2006.
أضافت الحيثيات أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة، باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصه الحكم، من تحريات شاهد الإثبات الثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها، مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
ولفتت إلى أن حكم الجنايات لم يعول في إثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب، وإنما استنادًا إلى أدلة الثبوت إلي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقديتها، لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن محكمة الجنايات أصبحت خصمًا له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة، وذلك لأن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقًا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة، ودفاع المتهم.
وأضافت أن لا يقبل من الطاعن قوله إن اجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير، فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ويكون دفعه غير سديد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.
وأوضحت الحيثيات أن دفع الطاعن بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة، لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقًا لمحاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأضافت أن ما يثيره الطاعن بشأن استيلاء الشرطة على مستنداته أثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو أن يكون تعيبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، كما أن الثابت من محاضر الجلسات فإن الطاعن لم يطلب من المحكمة تسلميه صورة المستندات الموجودة بالحرز.
وأشارت إلى أن ما أبداه الطاعن من ندب محامٍ له دون تحديد كيفية لندبه ورغم وجود دفاع موكل له، وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه الطاعن، فإن لطاعن حضر الجلسات ومعه ثلاثة من المحامين المدافعين عنه، وأبدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات وفي الجلسة الأخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محاميًا للدفاع عن الطاعن وأجلت الدعوى لتمكينه من الإطلاع، وبعدها حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة الأقوال شهود الإثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن ثم ترافع المحامي المنتدب أيضًا في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير.
انتهت الحيثيات إلى أن الطعن المقدم من محامي المتهم قد تضمن ألفاظًا وعبارات مثل "لسرعة إحالة الطاعن متهمًا" و"لهذا التحقيق الباطل"وهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات محو هذه العبارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.