«جريمة لا تُغتفر».. أول تعليق من وزير التعليم على وقائع مدرسة سيدز    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    أكاديمية مصر للطيران للتدريب توقع اتفاقية تعاون مع شركة أيركايرو    تمويلات ضخمة لتسمين الماشية.. «الزراعة» تعلن أرقامًا قياسية في مشروع البتلو    التعليم العالي: "إيراسموس" ركيزة أساسية لتطوير وتدويل التعليم العالي في مصر    وزيرة التخطيط: زيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب وقائمة من الإصلاحات الهيكلية لريادة الأعمال    «رحمي»: تمويل 493 ألف مشروع ب22.7 مليار جنيه من 2022 وحتى الآن    كييف تبحث مع شركائها الأوروبيين خطواتها المقبلة بعد طرح خطة السلام الأمريكية    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    بيراميدز يصطدم ب ريفرز النيجيري في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي في البريميرليج    وزير الرياضة: كل الدعم لأحمد الجندي في رحلة العلاج بألمانيا    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون والقناة الناقلة    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    «الأرصاد» تعلن طقس ال6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة    إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    وزير التعليم يقرر وضع مدرسة «سيدز» الدولية تحت الإشراف وإدارتها من الوزارة    بعد قليل.. "التضامن" تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    فوز «كلب ساكن» بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    دافع عن خطيبته من متحرش.. فشوه المتهم وجهه وجسده بساطور    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تودع أسباب إدانة أبو اسماعيل في تزوير جنسية والدته
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 05 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم النهائي بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافًا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله، وثبوتهما في حقه طبقًا لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة، مضيفة أنه من المقرر أن لا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
وتابعت: كان مؤدي حكم الجنايات أن الطاعن قام بتحرير الإقرار المقدم منه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة، واستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزمًا بالتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن.
أضافت الحيثيات أن حكم الجنايات بإدانة الطاعن أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغًا ومقبولاً، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي.
وأوضحت أن دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي، لا ينهض سندًا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الأمريكي، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحري تحريًا كافيًا، وأن اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعًا، كانت له أسباب معقولة ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعي يكون بعيدًا عن محجة الصواب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازمًا عن طبيعة التزوير، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن بين هذه الأوراق اقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية، على خلاف ما يزعمه الطاعن –اثبت فيه على خلاف الحقيقة- بيانًا جوهريًا بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية، في حيث ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية أنها اكتسبت الجنسية الأمريكية يوم 25 اكتوبر 2006.
أضافت الحيثيات أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة، باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصه الحكم، من تحريات شاهد الإثبات الثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها، مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
ولفتت إلى أن حكم الجنايات لم يعول في إثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب، وإنما استنادًا إلى أدلة الثبوت إلي أوردها في مجموعها، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها أو مصادرتها في عقديتها، لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن محكمة الجنايات أصبحت خصمًا له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة، وذلك لأن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقًا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة، ودفاع المتهم.
وأضافت أن لا يقبل من الطاعن قوله إن اجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير، فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ويكون دفعه غير سديد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.
وأوضحت الحيثيات أن دفع الطاعن بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة، لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقًا لمحاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأضافت أن ما يثيره الطاعن بشأن استيلاء الشرطة على مستنداته أثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو أن يكون تعيبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، كما أن الثابت من محاضر الجلسات فإن الطاعن لم يطلب من المحكمة تسلميه صورة المستندات الموجودة بالحرز.
وأشارت إلى أن ما أبداه الطاعن من ندب محامٍ له دون تحديد كيفية لندبه ورغم وجود دفاع موكل له، وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه الطاعن، فإن لطاعن حضر الجلسات ومعه ثلاثة من المحامين المدافعين عنه، وأبدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات وفي الجلسة الأخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محاميًا للدفاع عن الطاعن وأجلت الدعوى لتمكينه من الإطلاع، وبعدها حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة الأقوال شهود الإثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن ثم ترافع المحامي المنتدب أيضًا في حضور الطاعن دون اعتراض من الأخير.
انتهت الحيثيات إلى أن الطعن المقدم من محامي المتهم قد تضمن ألفاظًا وعبارات مثل "لسرعة إحالة الطاعن متهمًا" و"لهذا التحقيق الباطل"وهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات محو هذه العبارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.