ترامب يشير إلى توقيع اتفاق مع الصين    الأجهزة الأمنية بقنا تعثر على جثة عامل بها كدمات وكسور بالرأس بجوار كوبري الملاحة بقرية الخطارة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    مستشفى الناس تُبهر مؤتمر القلب العالمي في فرانكفورت بتقنيات إنقاذ نادرة للأطفال    مفاجأة.. سعر الليمون ينخفض ل10 جنيهات| خللي براحتك    ملك بريطانيا يدعو الرئيس السيسي لزيارة لندن    بينها القضاء على 11 عالما نوويا.. الجيش الإسرائيلي يجمل محصلة هجومه على إيران    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج لصفقات قوية.. وعمر جابر قدم موسمًا مميزًا    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 27-6-2025    وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هجرية    تحقيقات موسعة حول مصرع 3 وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالجيزة    مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    كاظم الساهر ل"اليوم السابع":مصر جزء من مشوارى الفنى وأنا دائم السؤال عليها    أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم الجمعة    حملة قومية للتبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار تبرعك بالدم حياة    جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس    حالة الطقس اليوم في الإمارات    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    الموساد بلسان إيراني: كان فعلا "أقرب إلينا من آذاننا"    الدوسري قبل مواجهة مانشستر سيتي: لم نأتِ للمشاركة فقط.. هدفنا تشريف السعودية    أوروبا تُصعّد لهجتها.. دعوة لوقف النار في غزة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل    ضبط المتهم بالتخلص من شقيقه ونجله وإصابة جارهما في قنا    "ياحراق اللجان".. شقيق رامي ربيعة يثير الجدل بهذا المنشور بعد خروج العين من المونديال    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حوار| رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة: الاقتصاد شهد تحسنًا بعد ثورة 30 يونيو    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 27 يونيو 2025    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    «البنت حبيبة أبوها».. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بسجن أبو إسماعيل 7 سنوات لإتهامه بتزوير جنسية والدته
نشر في الوادي يوم 14 - 05 - 2015

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بتأييد سجن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس حزب الراية السلفي، لمدة 7 سنوات لإتهامه بتزوير جنسية والدته للترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية وإثبات الجنسية المصرية بخلاف الحقيقة حيث أنها تحمل الجنسية الأمريكية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه طبقا لشهادة شهود الاثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، مشيرا الى ان محكمة الجنايات احاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة مضيفة انه من المقرر ان لا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من اركان جريمة التزوير ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه.
تابعت : كان مؤدي حكم الجنايات ان الطاعن قام بتحرير الاقرار المقدم منه الى لجنة الانتخابات الرئاسية على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من اجله فانه لا يكون ملزما بالتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن.
أضافت حيثيات الحكم بادانة الطاعن افاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلا سائغا ومقبولا والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي.
اوضحت ان دفع الطاعن بجهله باحكام قانون الجنسية الأمريكي لا ينهض سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الامريكي ما دام لم يقدم الدليل القاطع على انه تحرى تحريا كافيا، وان اعتقاده بانه يباشر عملا مشروعا كانت له اسباب معقولة ولا يدعي الطاعن انه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيدا عن محجة الصواب.
أشارت الحيثيات الى انه من المقرر ان جريمة التزوير في الاوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ضررا بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالادانة ان يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده ان الطاعن تقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية باوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملا بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الاوراق اقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل امام امين عام اللجنة الرئاسية على خلاف ما يزعمه الطاعن – اثبت فيه على خلاف الحقيقة- بيانا جوهريا بعدم حمل والدته جنسية اجنبية غير الجنسية المصرية في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية الامريكية انها اكتسبت الجنسية الامريكية يوم 25 اكتوبر 2006.
اضافت الحيثيات ان لمحكمة الموضوع ان تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولذلك فان ما يثيره الطاعن بشأن سلامة ما استخلصته الحكم من تحريات شاهد الاثبات الثاني لا يعدو في حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
ولفتت الى ان حكم الجنايات لم يعول في اثبات التهمة قبل الطاعن على ما ورد بالمستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى فحسب وانما استنادا الى ادلة الثبوت الي اوردها في مجموعها وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ادلة الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها ولا يقبل مجادلتها في تقديرها او مصادرتها في عقديتها لكونه من الامور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقباشارت المحكمة الى انه لا وجه لما اثاره الطاعن من ان محكمة الجنايات اصبحت خصما له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي اهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة وذلك لان ما اتخذته المحكمة من اجراءات من اجراءات في هذا الشأن مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 244/1 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"اضافت ان لا يقبل من الطاعن قوله ان اجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ويكون دفعه غير سديد ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لان ذلك لا يتنافى مع العلانية اذ ان المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول .
اوضحت الحيثيات ان دفع الطاعن بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور اكثر من سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، كما ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقا لمحاضر جلسات المحاكمة ومن ثم فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة امام محكمة النقض.
اضافت ان ما يثيره الطاعن بشان استيلاء الشرطة على مستنداته اثناء القبض عليه ومن محبسه لا يعدو ان يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم، كما ان الثابت من محاضر الجلسات فان الطاعن لم يطلب من المحكمة تسلميه صورة المستندات الموجودة بالحرز.
اشارت الى ان ما ابداه الطاعن من ندب محامي له دون تحديد كيفية لندبه ورغم وجود دفاع موكل له، وحجزت الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات في غيبة المدافعين عنه ودون تنبيه الطاعن، فان لطاعن حضر الجلسات ومعه ثلاثة من المحامين المدافعين عنه وابدوا دفاعهم الثابت بمحاضر الجلسات وفي الجلسة الاخيرة قدم الدفاع مذكرة بعدم الاستمرار في الدعوى فندبت المحكمة محاميا للدفاع عن الطاعن واجلت الدعوى لتمكينه من الاطلاع وبعدها حضر الطاعن والمحامي المنتدب وسمعت المحكمة الاقوال شهود الاثبات ومرافعة النيابة في حضورهما دون اعتراض من الطاعن ثم ترافع المحامي المنتدب ايضا في حضور الطاعن دون اعتراض من الاخير.
انتهت الحيثيات ان الطعن المقدم من محامي المتهم قد تضمن الفاظ وعبارات مثل " لسرعة احالة الطاعن متهما " و" لهذا التحقيق الباطل " ووهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فانه يتعين عملا بنص المادة 105 من قانون المرافعات محو هذه العبارات.
كان النائب العام قد أحال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات لانه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.