إسكان النواب: لا صحة لسحب الحكومة قانون الإيجار القديم.. ومقترح بمد العلاقة 3 سنوات إضافية    زلزال جديد بقوة 4,2 يضرب شمال مرسى مطروح والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 بجنوب سيناء (تاريخ كل مادة والدرجة)    إصابة 3 شباب باختناق أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بأسوان    ماذا قررت النيابة بشأن نور النبوي في واقعة دهس محصل كهرباء ؟    بالصور| حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بالأردن    40 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا بقطاع غزة    زلزال مصر، محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لرصد أي تداعيات محتملة للهزة الأرضية    محامي رمضان صبحي يكشف حقيقة تورطه في واقعة الامتحانات    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    انخفاض جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة    فتحي عبدالوهاب يوجه رسائل خاصة لعادل إمام وعبلة كامل.. ماذا قال؟    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    ماذا تفعل إذا شعرت بهزة أرضية؟ دليل مبسط للتصرف الآمن    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-5-2025    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    هزة أرضية قوية توقظ سكان الإسكندرية    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة بيراميدز.. والزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا    فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس «الحشاشين»: تمنيت ألا يكون دوري مجرد ضيف شرف    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    وفاة جورج وسوف شائعة وحالته الصحية بخير ويستعد لجولته الغنائية فى أوروبا    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم سجن «حازم أبو إسماعيل»: ثبت علمه بجنسية والدته الأمريكية
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 05 - 2015

- المتهم لم يطعن على تحقيقات النيابة.. ومحكمة الجنايات لم تصبح خصما له رغم إدانته بإهانتها
حصلت «الشروق» على حيثيات الحكم النهائي البات من محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وبحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى – التزوير – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله وثبوتهما في حقه طبقا لشهادة شهود الإثبات والمستندات المقدمة من وزارة الخارجية، وأن محكمة الجنايات احاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة مضيفة أنه من المقرر أن لا يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من اركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
وأضافت أن أبوإسماعيل حرر الإقرار المقدم منه إلى اللجنة على خلاف الحقيقة واستعمل المحرر فيما زور من أجله، وأوضحت ان دفع الطاعن بجهله بأحكام قانون الجنسية الأمريكي لا ينهض سندا للتمسك بالاعتذار بالجهل بقانون الجنسية الامريكي ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى بالشكل الكافي، وان اعتقاده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة أنه كان يعلم.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا بعينه لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالاوراق الرسمية ينال من قيمها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن محكمة الجنايات أصبحت خصما له عندما قضت مرتين بحبسه في جريمتي إهانة للمحكمة ومن ثم يمتنع عليها نظر الدعوى المطروحة، وذلك لأن ما اتخذته المحكمة من إجراءات في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم".
واوضحت أن دفع أبوإسماعيل بسقوط الخصومة في تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في التحقيقات على فرض صحة ما ساقه وزعمه من مبررات فهو دفع لا يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تخضع لقواعد انقضاء الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، كما أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على محاضر تحقيقات النيابة العامة طبقاً لمحاضر جلسات المحاكمة ومن ثم فانه لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة امام محكمة النقض.
وانتهت المحكمة إلى أن الطعن المقدم من محامي المتهم تضمن ألفاظاً وعبارات مثل "لسرعة إحالة الطاعن متهماً" و"لهذا التحقيق الباطل" وهي عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فإنه يجب عملا بنص المادة 105 من قانون المرافعات محوها من العريضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.