عاجل زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بدءًا من 27 مارس 2026.. وزارة النقل تكشف التفاصيل والأسباب    من قلب مصر.. كيف وصل أحمد دياب لعرش رابطة الأندية الإفريقية؟    البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الهولندي    إزالة 2316 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج    توتال تشتري النفط من الشرق الأوسط بكثافة    "ترامب " يعترف أن بلاده كانت مضطرة لقتل المرشد الإيرانى علي خامنئي لهذا السبب ؟!!    الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لوقف الإخلاء القسري في القدس الشرقية    كلوب: محمد صلاح أحد أعظم لاعبي العالم وأرقامه مع ليفربول لن تتكرر    الأردن يعترض صواريخ إيرانية ويُفعّل نظام إنذار مبكر تجريبي    البرازيل ضد فرنسا.. مبابي وفينيسيوس في التشكيل الرسمي للمواجهة الودية    وزارة الأوقاف تفتتح 6 مساجد الجمعة ضمن برنامج تطوير بيوت الله    تعديل جدول مباريات نصف نهائي دوري كرة السلة    محمد منصور: أفتخر بصلاح كمصري.. وانتقاله إلى الدوري الأمريكي سيكون إضافة    بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط ربة منزل متهمة بإتلاف كاميرات مراقبة بالشومة في سوهاج    اشتهر بأغانيه لفلسطين.. رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور    محلل سعودي ل"حديث القاهرة": صبر الخليج أمام استهدافات إيران له حدود    «صدر العباسية» في صدارة جهود مكافحة الدرن وتكريم مستحق في اليوم العالمي    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    جامعة المنصورة تكتشف مصريبثيكس، حفرية عمرها 18 مليون سنة    الأسهم الأوروبية تتراجع نتيجة حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام مع ايران    سر الهوية المصرية| الإمبراطور الرومانى يأمر بمنع التعليم باللغة المصرية ويغلق المعابد والمدارس!    لاعب السعودية: استعدينا جيدا لمواجهة مصر.. ونعيش مرحلة هامة    لجنة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل شركات الإنتاج الحربي    إصابة شاب ببتر في ساقه اليسرى إثر اصطدام قطار بقنا    عبدالرحيم علي: خطورة الحوثيون تتركز في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل عام    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    الحضارة المصرية عنوان بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    طرح 180 فرصة استثمارية عبر منصة الكوميسا الرقمية تغطي 7 قطاعات استراتيجية    غدا .. تكريم المخرج الكبير خالد جلال في الاحتفاء ب"اليوم العالمي للمسرح"    تطورات الحالة الصحية ل"حكيم اللوكيشن وصمام أمان الدراما"الفنان سامى عبد الحليم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تونس    حبس المتهم بمحاولة تهربب 400 ألف بذرة مخدر الميرجوانا بالمطار    هيجسيث: الحرب الأمريكية على إيران ليست بلا نهاية    نصائح لتخطى الاكتئاب الموسمى    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لمنزل بالبحيرة    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    نجاة أحمد بعد لقاء الرئيس السيسى: حسيت بالأمان أول ما قابلته وربنا يحفظه لمصر    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات قبول الطعن فى قضية "القصور الرئاسية".."مفاجأة" النقض تثبت 72 مليون جنيه المبلغ المستولى عليه وليس 125 مليونًا..وتؤكد:حكم الجنايات جاء متخاذلا فى أسبابه ومشوها بالقصور فى الاستدلال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 02 - 2015

حصلت "اليوم السابع" على صورة حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال لنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه لمدة 4 سنوات لكل منهما، فى القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
اتهام النيابة العامة لمبارك ونجليه باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها فى الطعن المقيد برقم 21598 لسنة 84 القضائية ضد النيابة العامة، والذى تضمن أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين وآخرين فى القضية رقم 8897 لسنة 2013 بأن المتهم الأول استغل نفوذه بصفته موظفا عامًا "رئيس جمهورية مصر العربية"، استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليون جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.
وأصدر حسنى مبارك تعليماته المباشرة، وغير المباشرة إلى مرؤوسية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى المقرات العقارية الخاصة به ونجليه وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، وارتباط هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى أوراق رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث تعاون موظفو الرئاسة مع شركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن بالتزوير فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالات فى عام 2002/ 2003 وحتى عام 2010/2011، وتم إصدار تعليمات من الرئيس بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان والتأكيد على صحة ما ورد بها لصرف قيمتها من الميزانية، كما اتفق نجلا مبارك على ارتكابهما بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة الخاصة برئاسة الجمهورية.
وتضمن اتهام النيابة كلا من عمرو محمود خضر، ومحيىى الدين عبد الحكيم، وعبد الحكيم منصور ونجدة أحمد حسن، المهندسين المسئولين برئاسة الجمهورية أنهم حصلوا دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، مما يستوجب إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأنهم ارتكبوا التزوير فى محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة، وهى فواتير تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه، مما سهل استيلاءهم على 125 مليون جنيه، واستعملوا تلك الأوراق وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان بالمخالفة للقانون.
-حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس "مبارك" 3 سنوات ونجليه 4 سنوات لكل منهما
وتضمن حكم محكمة النقض، الحكم السابق لمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وكل من نجليه علاء وجمال السجن المشدد لمدة 4 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 125 مليون جنيه وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، وعدم جواز نظر الدعوى للمهندسين المسئولين برئاسة الجمهورية، والمشتركين فى الواقعة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم من النيابة العامة، وإحالة الادعاء المقام من المقاولين من الباطن ومحامى الحكومة ممثلا من وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
-طعن مبارك ونجليه على الحكم السابق فى "القصور الرئاسية"
تقدم المحكوم عليهم فى هذا الحكم يوم 19 يونيو 2014 بمذكرة للطعن على الحكم وأودعت المذكرة بأسباب الطعن موقع عليها المحامى فريد الديب، والتى تضمنت 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، تتطلب "إلغاء" الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم فى المحاكمة الأولى، لعدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.
وتضمنت أوجه الطعن أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات، التى طالت المقار موضوع الاتهام، وأن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم، كما أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.
كما شملت أوجه الطعن فقدان محكمة الجنايات، التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة- قبيل النطق بالحكم- تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، وأن مثل هذا الإجراء يمثل سببًا قويًا لبطلان الحكم برمته، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
-"النقض": الحكم السابق فى القضية جاء متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة
قالت محكمة النقض فى حيثيات قبول الطعن المقدم من دفاع مبارك وابنيه علاء وجمال: إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون، حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون عليه، والذى أدانهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة، التى يعمل بها المتهم الأول واشتراكهم فى تلك الجرائم بطريقتى الاتفاق والمساعدة أن حكم محكمة الجنايات المشار إليه قد شابه القصور والتناقض فى التسبب والفساد فى الاستدلال وجاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى متضاربا فى أسبابه وتناقض فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، كما أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها تتحصل أنه فى الفترة، التى قاموا بها بتلك الجرائم، والتى توافرت بها المستندات، وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول على منافع مادية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليمات لمرؤوسيه بالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات وسداد قيمة الأعمال المنفذة من المال العام.
وأضافت الأسباب أن الحكم السابق استند فى إدانة الطاعنين ضمن ما أخذ به من أدلة إلى شهادة المهندسين المتهمين فى القضية، وأن تلك الشهادة تضمنت أن مبارك ونجليه كلفوه بتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والديكورات المملوكة لهم بالقاهرة والساحل الشمالى والقطامية وشرم الشيخ فقاموا بدورهم بتكليف المقاولين من الباطن وقاموا بتلك الأعمال واعدا الفواتير، التى وقع عليها عدد من الشهود فى القضية على اعتبار أنها نفذت فى إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة بالرئاسة الأسبق، جمال عبد العزيز، وتم صرف تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، مؤكدة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب، التى بنى عليها وإلا كان باطلا، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، اما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، كما صار إثباتها فى الحكم.
وشملت الحيثيات أن الحكم السابق تضمن صورتين للواقعة أولهما التزوير فى الفواتير بناء على تعليمات من المتهم الأول، ثانيهما أن الطاعن الأول وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مما يتعارض مع ما ذكره أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من زوروا وأنهم وافقوا على اصطناع للفواتير والمستخلصات، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة.
-72 مليونًا المبلغ المستولى عليه فى القصور الرئاسية وليس 125 مليونًا
وأشارت الأسباب إلى أن الحكم المطعون عليه أثبت أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليونا و779 ألفا و273 جنيها و53 قرشا، حال أن مجموع المبالغ التى أوردها بأقوال الشهود جملتها 72 مليونا 706 ألف 817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة فى منطوق حكمها هذا الاختلاف بين المقدارين، مما يجعل الحكم مشوبا بالتناقض، كما أن هناك فارقا بين جريمة الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء أو تسهيله فى صورتى الجناية والجنحة بالمادة 113 بقانون العقوبات، حيث إن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعنى اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
واختتمت الحيثيات أن حكم محكمة الجنايات شابه قصور فى التدليل على توافر الاشتراك وفساد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزى فى ذلك أن يكون الحكم قد أعمل فى حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم فى هذا بالعقوبة المبررة، ما دام الطاعنون ينازعون فى الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكم أمام المحكمة وأسباب الطعن، مما يستوجب إقران قبول الطعن بإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعًا وإعادة القضية مرة أخرى لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنائية جديدة لتحكم فيها من جديد.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، كانت قد باشرت تحقيقاتها فى القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه– خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( فى شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.