مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الجمعة    مجموعة عمل وزارية لتعزيز الاستثمار السياحى |خبراء: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضرورة ملحة.. وخريطة متكاملة لرفع الطاقة الفندقية    محكمة روسية تصدر أحكام سجن غيابية على قضاة في الجنائية الدولية    ترامب يؤكد موافقة تايلاند وكمبوديا على وقف الأعمال الحربية    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس العرب 2025    مدينة تسجل 1 درجة مئوية.. بيان هام من الأرصاد حول تفاصيل طقس السبت    بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    شتاء 2025: لماذا لا ينجو أحد من نزلات البرد هذا العام؟    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    التحقيق في 12 بلاغا ضد فرد أمن مدرسة دولية بالتجمع بتهمة التحرش    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    غدًا.. وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تعرف على نتائج مباريات اليوم بالدوري الممتاز لكرة السلة    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    المخ يموت خلال 7 دقائق.. حسام موافي يكشف مفاجأة في وفاة السباح يوسف محمد    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في المحافظات    يارا البدوي تحصد ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج    محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار ويؤكد استمرار العمل على مدار الساعة    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الخارجية اللبنانية: تلقينا تحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    "الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأجانب لينهى أزمة الإنذارات    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    أبرزها الأهلي أمام بيراميدز.. انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة النسائية    وكيل الشباب بالفيوم يشهد انطلاق انعقاد الجمعية العمومية لنادي المحافظة الرياضي    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    الحصر العددى لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة البلينا فى سوهاج.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 يناير.. طعن مبارك ونجليه على حكم حبسهم في قضية القصور الرئاسية
نشر في الوادي يوم 08 - 02 - 2015

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه، والزامهم برد مبلغ 125 مليون، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية، وإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سلامه عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين يحيي عبد العزيز ماضي وعصمت عبد المعوض ومجدي تركي ومعتز زايد وعلاء الدين صالح ومحمود عبد الرحمن وناصر ابراهيم وهشام رسمي وايمن العشري وسكرتارية عماد عبد اللطيف وأحمد ممدوح.
أكدت المحكمة في اسبابها أن حكم الجنايات المشار إليه جاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى متضاربا فى أسبابه وتناقض فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، وجاء تدليله فاسدا في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة لها ولم يدلل بما يسوغ على توافرجريمتي التزويروالاستعمال في حقهم وكذا عناصر الاشتراك وما اورده في شأن المساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني والثالث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وأشارت الأسباب إلى أن الحكم المطعون عليه لم يوضح اسباب ما انتهي اليه من ادانة الطاعنين وفقا لما سبق وشملت الحيثيات أن الحكم السابق المطعون فيه تضمن صورتين للواقعة بشان التزوير فى الفواتير ، بانها كانت بناء على تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة للرئيس الأسبق ثم عاد الحكم وذكر أن الطاعن الأول مبارك وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفتة ، مما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم سالف الذكر نقلا عن أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من قاموا بالتزوير وأنه وافق على ما قاموا به من اصطناع للفواتير والمستخلصات، الامر الذي معه يكون اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للافعال التي دان بها الطاعن الأول مبارك بارتكابها يدل على اختلال فكرتة عن عناصر الواقعة وعدم استقرارهاالأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، فضلا عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة للمحكمة الامر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضة
واوضحت المحكمة في اسبابها إلى أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليونا و779 ألفا و273 جنيها و53 قرشا، بينما كانت مجموع المبالغ التى أوردها بأقوال الشهود على التفصيل بالقضية جاءت جملتها 72 مليونا 706 ألف 817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة فى منطوق حكمها هذا الاختلاف بين المقدارين، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره مشوبا بالتناقض.
واضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي 13 و15 بمصر الجديدة المخصصين لاقامة الطاعن الاول مبارك بصفتة مبررا ذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور واعتد بالحيازة وحدها فان استدلاله في شان ذلك يكون مشوبا بالفساد إذ الحيازة بمجردها وان كانت تصلح لقيام جريمة الاضرار العمدي بالمال العام إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجري على العقار محل الحيازة من اتفاق لم يكن له من مقتضي وهو ما لم يدلل الحكم عليها ولا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء او تسهيله وذلك لإنتفاء الركن المادي كما تنتفي معه نية التملك وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتى الجناية والجنحة بالمادة 113 بقانون العقوبات، حيث إن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعنى اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
وانتهت المحكمة في أسبابها إلى أنه بالنسبة لما شمله الحكم من ادانة الطاعنين الثاني والثالث جمال وعلاء مبارك بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام بطريقي الاتفاق والمساعدة فان اتخاذ الحكم من امتناع الطاعنين جمال وعلاء مبارك عن سداد قيمة الأعمال التي اقيمت في مقراتهم الخاصة عمادا لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعل سلبي فانه يكون فوق قصوره في التدليل علي توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزى فى ذلك أن يكون الحكم قد أعمل فى حق الطاعنين بنص المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد و اخذا بالعقوبة المبررة،وما دام الطاعنون ينازعون فى الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن، فانه يتعين النقض بإعادة المحاكمة دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن.
كان فريد الديب قد تقدم بالطعن رسميا فى منتصف شهر يوليو الماضى، وأودع مذكرات أسباب الطعن لدى المحكمة خلال المدة القانونية التى حددها القانون ب 60 يوما منذ صدور الحكم.
وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها المذكرة في القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.