لمدة يومين، فصل جزئي للكهرباء في أبو تيج بأسيوط لرفع كفاءة تشغيل محطة المياه    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل البيرو    فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة بيلا فى كفر الشيخ.. اليوم    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني    لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    محمد معيط: الدعم في الموازنة 16 %.. ووصول خدمة الدين 49% يقلقني ويقلق المواطن أكثر من العجز    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 يناير.. طعن مبارك ونجليه على حكم حبسهم في قضية القصور الرئاسية
نشر في الوادي يوم 08 - 02 - 2015

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه، والزامهم برد مبلغ 125 مليون، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية، وإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سلامه عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين يحيي عبد العزيز ماضي وعصمت عبد المعوض ومجدي تركي ومعتز زايد وعلاء الدين صالح ومحمود عبد الرحمن وناصر ابراهيم وهشام رسمي وايمن العشري وسكرتارية عماد عبد اللطيف وأحمد ممدوح.
أكدت المحكمة في اسبابها أن حكم الجنايات المشار إليه جاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى متضاربا فى أسبابه وتناقض فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، وجاء تدليله فاسدا في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة لها ولم يدلل بما يسوغ على توافرجريمتي التزويروالاستعمال في حقهم وكذا عناصر الاشتراك وما اورده في شأن المساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني والثالث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وأشارت الأسباب إلى أن الحكم المطعون عليه لم يوضح اسباب ما انتهي اليه من ادانة الطاعنين وفقا لما سبق وشملت الحيثيات أن الحكم السابق المطعون فيه تضمن صورتين للواقعة بشان التزوير فى الفواتير ، بانها كانت بناء على تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة للرئيس الأسبق ثم عاد الحكم وذكر أن الطاعن الأول مبارك وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفتة ، مما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم سالف الذكر نقلا عن أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من قاموا بالتزوير وأنه وافق على ما قاموا به من اصطناع للفواتير والمستخلصات، الامر الذي معه يكون اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للافعال التي دان بها الطاعن الأول مبارك بارتكابها يدل على اختلال فكرتة عن عناصر الواقعة وعدم استقرارهاالأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، فضلا عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة للمحكمة الامر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضة
واوضحت المحكمة في اسبابها إلى أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليونا و779 ألفا و273 جنيها و53 قرشا، بينما كانت مجموع المبالغ التى أوردها بأقوال الشهود على التفصيل بالقضية جاءت جملتها 72 مليونا 706 ألف 817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة فى منطوق حكمها هذا الاختلاف بين المقدارين، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره مشوبا بالتناقض.
واضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي 13 و15 بمصر الجديدة المخصصين لاقامة الطاعن الاول مبارك بصفتة مبررا ذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور واعتد بالحيازة وحدها فان استدلاله في شان ذلك يكون مشوبا بالفساد إذ الحيازة بمجردها وان كانت تصلح لقيام جريمة الاضرار العمدي بالمال العام إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجري على العقار محل الحيازة من اتفاق لم يكن له من مقتضي وهو ما لم يدلل الحكم عليها ولا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء او تسهيله وذلك لإنتفاء الركن المادي كما تنتفي معه نية التملك وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتى الجناية والجنحة بالمادة 113 بقانون العقوبات، حيث إن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعنى اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
وانتهت المحكمة في أسبابها إلى أنه بالنسبة لما شمله الحكم من ادانة الطاعنين الثاني والثالث جمال وعلاء مبارك بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام بطريقي الاتفاق والمساعدة فان اتخاذ الحكم من امتناع الطاعنين جمال وعلاء مبارك عن سداد قيمة الأعمال التي اقيمت في مقراتهم الخاصة عمادا لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعل سلبي فانه يكون فوق قصوره في التدليل علي توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزى فى ذلك أن يكون الحكم قد أعمل فى حق الطاعنين بنص المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد و اخذا بالعقوبة المبررة،وما دام الطاعنون ينازعون فى الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن، فانه يتعين النقض بإعادة المحاكمة دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن.
كان فريد الديب قد تقدم بالطعن رسميا فى منتصف شهر يوليو الماضى، وأودع مذكرات أسباب الطعن لدى المحكمة خلال المدة القانونية التى حددها القانون ب 60 يوما منذ صدور الحكم.
وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها المذكرة في القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.