رئيس الوزراء أمام النواب: عرض شامل لإجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية    عاجل- مدبولي: وضعنا خططًا استباقية وسيناريوهات متعددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية    رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: جذبنا استثمارات أجنبية بقيمة 16 مليار دولار في أقل من 4 سنوات    برلماني إيراني: قاليباف لا يعتزم المشاركة في مفاوضات إسلام آباد    الصور الأولى ل 3 طلاب لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة بقنا    وزارة «الداخلية» تعلن ضبط 15 شركة سياحة بدون ترخيص    السجن 7 أعوام لمتهم بالتعدي على شقيقته القاصر بالإسكندرية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب    6 شهداء بتجدد خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة    غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس بالدوري الإسباني    طاقم حكام إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز    وكيله يجيب.. هل ينتقل فيرمينو للدوري المصري عن طريق الأهلي؟    وزير الشباب يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة وأميناً تنفيذياً ل"الإسكوا"    الزمالك يترقب نتيجة جلسة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى شكوى زيزو    محافظ أسيوط: تسريع تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتقديم التيسيرات للمواطنين    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    وزارة «العمل» تعلن توفير 6732 وظيفة جديدة في 9 محافظات    حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تكشف أجواء ربيعية مائلة للحرارة وتحذيرات من الشبورة وأمطار خفيفة    آبل تعتزم تعيين جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لتيم كوك    في واقعة سيدي جابر وشبين الكوم.. النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من القضايا    تأجيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى حلوان لجلسة 19 مايو    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يستعد لدورته ال12.. 11 فيلما عالميًا بمسابقة التحريك    الكويت تنعي سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    في سينما الهناجر.. "المصير" في قراءة نقدية ضمن كنوز السينما المصرية    هانى شاكر.. حكاية "حب"    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    الغموض يكتنف محادثات واشنطن وطهران مع اقتراب انتهاء الهدنة    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعًا لبحث تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل    تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    الأسبوع البيئي بتمريض قناة السويس يعزز ثقافة الإسعافات الأولية.. نحو مجتمع أكثر وعيًا واستجابة للطوارئ    أمين عام الأمم المتحدة يعيّن رانيا المشاط أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)    الوزير المفوض التجارى بواشنطن: مصر لديها فرص مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية    موعد إجازة عيد العمال| هل يتم ترحيلها ليوم أخر أم لا؟    قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني    قانون الأحوال الشخصية الجديد .. طوق نجاة الأسرة المصرية    نشوب حريق داخل كافيه فى شارع طلبة عريضة بالزقازيق    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    سلطنة عمان تدين أي أعمال تستهدف أمن واستقرار الإمارات    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 أبريل    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    مسؤول: روسيا تنتج ضعف قذائف المدفعية والصواريخ مقارنة بالاتحاد الأوروبي    بيراميدز يجهز «القوة الضاربة» لمواجهة الزمالك    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر الأسباب التى أسقطت 37 سنة سجنا عن أحمد عز فى قضية "حديد الدخيلة"..هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ب 95 سببا..وحمودة: واثق من براءة موكلى لإسهامه فى تطوير الصناعة المصرية

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المحبوس أحمد عز اليوم السبت، بمذكرة بأسباب الطعن بمحكمة النقض فى الجناية رقم 11743 لسنة 2011، جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1009 لسنة 2011، كلى شمال الجيزة، وبالفعل قررت محكمة "النقض" بإعادة محاكمة "عز"، وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة"، وأصر الدفاع على أن المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص ووصف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع حكم الجنايات الصادر ضد موكله عز بأنه "وصمة عار".
وتقدم الدكتور محمد مصطفى حمودة، بمذكرة أسباب الطعن والتى استند فيها إلى 95 سببا فى الطعن على الحكم بحبس رجل الأعمال الشهير 37 عاما، مؤكدا أن نيابة النقض قبلت منها 4 أسباب فى حين يكون السبب الواحد كافيا لنيابة ومحكمة النقض إذا قبلته وأقنعت به لإعادة المحكمة.
وقال حمودة إنه واثق تماما من براءة موكله عز، لأنه أسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ولم يشتر الأسهم إلا من الأجانب ومنذ عام 2000، والشركة بدأت تربح بالمليارات بعد خسارتها لسنوات عديدة.
وأبرز تلك الأسباب التى جاءت بالمذكرة هى، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور والفساد فى الاستدلال ، وبطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم فى تسببه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك فى الجناية التربح المزعومة بالأوراق، والسبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبادأة فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسات تلك المحاكمة، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وخامسا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون نتيجة تطبيق الحكم الطعين أكثر من عقوبة على الطاعن لمجموعة من الجرائم يجمع بينهما الارتباط الذى لا يقبل التجزئة.
كما استند حمودة فى أسباب الطعن على الحكم إلى بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض فى التسبيب والتناقض بين المنطوق والأسباب وقصور الحكم فى تسببيه، نتيجة قصور محكمة الموضوع فيما اعترى أسباب حكمها الطعين، من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما انتهى إليه قضائها الطعين، بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة الموضوع بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان.
وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون على أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد الله مصيلحى العزاوى، رئيس لجنة الكسب غير المشروع، وباقى أقوال الشهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت، كما لم تسمع أقواله أمام المحكمة والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الاستدلال، بها الأصل المتبع فى الأحكام الجنائية، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى استدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
أما السبب العاشر فيرجع إلى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب، نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورتها، واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها ، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى الأدلة التى أدانه بها الطاعن والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد نتيجة استناد الحكم على ما جاء بأقوال موظفى المراجعة الحسابية بشركة الدخيلة للصلب فى إدانة الطاعن على خلاف ما ورد صراحة بأقوالهم بجلسة المحاكمة فضلا عن اقتطاع أجزاء هامة من أقوالهم مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع.
وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بالأوراق والتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وللخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب نتيجة قصور الحكم فى تسبيبه بإدانة الطاعن عن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة.
كما أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم الرد على كل ما أورده دفاع الطاعن من دفوع أبداها فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحكمة وعدم إيراد الدفاع المسطور بمذكرات الدفاع المكتوبة وحوافز المستندات المقدمة من دفاع الطاعن وعدم الرد عليها وإقساطها حقها فى البحث والتمحيص.
ومن أسباب بطلان الحكم المطعون فيه، هو الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها، والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ، لعناصر وأركان جريمة الاستيلاء على المال العام المسندة إلى الطاعن فى البندين 1 ، 2 من الاتهام سادسا أو الإخلال بحق الدفاع.
كما يبطل الحكم المطعون فيه أيضا، الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكذلك مخالفته القانون والفساد فى الاستدلال، بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
موضوعات متعلقة..
"النقض" تقرر إعادة محاكمة "عز" وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة".. الدفاع: المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص .. وفريد الديب : حكم الجنايات الصادر ضد موكلى "وصمة عار"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.