رسميا| تنفيذ حجب لعبة «روبلوكس» في مصر اعتبارا من اليوم    الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي تطلق أولى فعاليات الورشة التدريبية لإعداد المساعدين البرلمانيين    تحرك برلماني لمواجهة انفلات الأسعار قبل رمضان    صندوق النقد الدولي: مصر التزمت بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية    قائمة أسعار اشتراكات مترو 2026 للطلبة وكبار السن قبل بدء التيرم الثاني    جامعة بنها تستقبل زيارة فريق مؤسسة AGA الجهة المانحة لشهادة الأيزو    المعهد القومي للاتصالات يختتم "ملتقى التوظيف الأول" لتوفير فرص العمل للخريجين    البرلمان يوافق على اتفاق منحة من بنك التنمية الإفريقي لصالح وزارة التخطيط    السفير حجازي: زيارة الرئيس أردوغان لمصر تحمل رسائل إقليمية ودولية مهمة    إطلاق قافلة زاد العزة الى غزة ال131 بحمولة 7120 طن مساعدات غذائية    اليونان.. رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين محتملين بعد تصادم قارب مهاجرين    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    موعد مباراة الأهلي وشبية القبائل.. والقنوات الناقلة    مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بملايين الجنيهات    ضبط منتجات مجهولة المصدر في حملة تموينية على أسواق الإسكندرية    "الأعلى للإعلام": تنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم    تعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسًا لأكاديمية الفنون    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    محافظ الجيزة يفتتح مبنى العمليات المطوّر بمستشفى 6 أكتوبر المركزي    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    الصحة: 26 ألف مستفيد من الخدمات الطبية والتوعوية بمعرض الكتاب الدولي    ضبط 12 شخصا بعد مشاجرة بين عائلتين فى قنا    الإدارة والجدارة    استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر    وزير الثقافة يصدر قرارا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    لندن تحقق جنائيا مع سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن حول علاقته مع إبستين    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    محافظ الجيزة: رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى 6 أكتوبر المركزى إلى 31 سريرا    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    نصار: تعاملنا مع لقاء الأهلي باحترافية كبيرة    الأمير البريطاني السابق آندرو يترك منزله بعد ظهور ملفات «إبستين»    صحة سوهاج تضبط مستوصفا طبيا غير مرخص في المراغة    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود    رمضان 2026| السحور أكثر من مجرد وجبة    "انتي زي بنتي"، سائق ينكر أمام النيابة اتهامه بالتحرش بطالبة في القاهرة الجديدة    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر الأسباب التى أسقطت 37 سنة سجنا عن أحمد عز فى قضية "حديد الدخيلة"..هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ب 95 سببا..وحمودة: واثق من براءة موكلى لإسهامه فى تطوير الصناعة المصرية

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المحبوس أحمد عز اليوم السبت، بمذكرة بأسباب الطعن بمحكمة النقض فى الجناية رقم 11743 لسنة 2011، جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1009 لسنة 2011، كلى شمال الجيزة، وبالفعل قررت محكمة "النقض" بإعادة محاكمة "عز"، وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة"، وأصر الدفاع على أن المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص ووصف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع حكم الجنايات الصادر ضد موكله عز بأنه "وصمة عار".
وتقدم الدكتور محمد مصطفى حمودة، بمذكرة أسباب الطعن والتى استند فيها إلى 95 سببا فى الطعن على الحكم بحبس رجل الأعمال الشهير 37 عاما، مؤكدا أن نيابة النقض قبلت منها 4 أسباب فى حين يكون السبب الواحد كافيا لنيابة ومحكمة النقض إذا قبلته وأقنعت به لإعادة المحكمة.
وقال حمودة إنه واثق تماما من براءة موكله عز، لأنه أسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ولم يشتر الأسهم إلا من الأجانب ومنذ عام 2000، والشركة بدأت تربح بالمليارات بعد خسارتها لسنوات عديدة.
وأبرز تلك الأسباب التى جاءت بالمذكرة هى، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور والفساد فى الاستدلال ، وبطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم فى تسببه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك فى الجناية التربح المزعومة بالأوراق، والسبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبادأة فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسات تلك المحاكمة، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وخامسا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون نتيجة تطبيق الحكم الطعين أكثر من عقوبة على الطاعن لمجموعة من الجرائم يجمع بينهما الارتباط الذى لا يقبل التجزئة.
كما استند حمودة فى أسباب الطعن على الحكم إلى بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض فى التسبيب والتناقض بين المنطوق والأسباب وقصور الحكم فى تسببيه، نتيجة قصور محكمة الموضوع فيما اعترى أسباب حكمها الطعين، من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما انتهى إليه قضائها الطعين، بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة الموضوع بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان.
وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون على أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد الله مصيلحى العزاوى، رئيس لجنة الكسب غير المشروع، وباقى أقوال الشهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت، كما لم تسمع أقواله أمام المحكمة والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الاستدلال، بها الأصل المتبع فى الأحكام الجنائية، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى استدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
أما السبب العاشر فيرجع إلى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب، نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورتها، واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها ، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى الأدلة التى أدانه بها الطاعن والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد نتيجة استناد الحكم على ما جاء بأقوال موظفى المراجعة الحسابية بشركة الدخيلة للصلب فى إدانة الطاعن على خلاف ما ورد صراحة بأقوالهم بجلسة المحاكمة فضلا عن اقتطاع أجزاء هامة من أقوالهم مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع.
وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بالأوراق والتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وللخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب نتيجة قصور الحكم فى تسبيبه بإدانة الطاعن عن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة.
كما أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم الرد على كل ما أورده دفاع الطاعن من دفوع أبداها فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحكمة وعدم إيراد الدفاع المسطور بمذكرات الدفاع المكتوبة وحوافز المستندات المقدمة من دفاع الطاعن وعدم الرد عليها وإقساطها حقها فى البحث والتمحيص.
ومن أسباب بطلان الحكم المطعون فيه، هو الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها، والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ، لعناصر وأركان جريمة الاستيلاء على المال العام المسندة إلى الطاعن فى البندين 1 ، 2 من الاتهام سادسا أو الإخلال بحق الدفاع.
كما يبطل الحكم المطعون فيه أيضا، الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكذلك مخالفته القانون والفساد فى الاستدلال، بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
موضوعات متعلقة..
"النقض" تقرر إعادة محاكمة "عز" وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة".. الدفاع: المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص .. وفريد الديب : حكم الجنايات الصادر ضد موكلى "وصمة عار"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.