برلمانية: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب رؤية استباقية تنذر بحجم التداعيات    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    بنك مصر: تعيين عمرو النقلي نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال    غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة المنصورية شرق بيروت    تنص على الوقف الفوري للحرب، تفاصيل مبادرة الصين وباكستان لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط    انطلاق المباراة الودية بين مصر وإسبانيا    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    انطلاق مباراة هولندا أمام الإكوادور    صدمة للجماهير.. مدافع ليفربول يقترب من ريال مدريد قبل المونديال    خسارة جديدة للأخضر.. صربيا تقلب الطاولة على السعودية في بروفة مونديال 2026    سوء الأحوال الجوية، أمطار متوسطة وخفيفة على الإسكندرية    ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه بالقاهرة وتعريضه حياة المواطنين للخطر    محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    الموت يفجع الفنان باسم سمرة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول الجوانب التطبيقية لنقل الدم    قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إيجبس 2026 تدعو لتحرك دولي عاجل    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    فتح المسارح لعروض طلاب المدارس بالمجان    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    تاس: بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية إنهاء العمليات القتالية بالشرق الأوسط    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    "الدفاع السعودية" تعلن تدمير عدد من المسيرات وصواريخ بمنطقة الشرقية والرياض    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا وضواحيها بعد إطلاق صواريخ من لبنان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    رئيس مياه القناة يشهد تجربة استخدام تقنية الطفو بالهواء المذاب DAF بمحطة معالجة القنطرة شرق    أفواج سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا (صور)    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر الأسباب التى أسقطت 37 سنة سجنا عن أحمد عز فى قضية "حديد الدخيلة"..هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ب 95 سببا..وحمودة: واثق من براءة موكلى لإسهامه فى تطوير الصناعة المصرية

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المحبوس أحمد عز اليوم السبت، بمذكرة بأسباب الطعن بمحكمة النقض فى الجناية رقم 11743 لسنة 2011، جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1009 لسنة 2011، كلى شمال الجيزة، وبالفعل قررت محكمة "النقض" بإعادة محاكمة "عز"، وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة"، وأصر الدفاع على أن المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص ووصف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع حكم الجنايات الصادر ضد موكله عز بأنه "وصمة عار".
وتقدم الدكتور محمد مصطفى حمودة، بمذكرة أسباب الطعن والتى استند فيها إلى 95 سببا فى الطعن على الحكم بحبس رجل الأعمال الشهير 37 عاما، مؤكدا أن نيابة النقض قبلت منها 4 أسباب فى حين يكون السبب الواحد كافيا لنيابة ومحكمة النقض إذا قبلته وأقنعت به لإعادة المحكمة.
وقال حمودة إنه واثق تماما من براءة موكله عز، لأنه أسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ولم يشتر الأسهم إلا من الأجانب ومنذ عام 2000، والشركة بدأت تربح بالمليارات بعد خسارتها لسنوات عديدة.
وأبرز تلك الأسباب التى جاءت بالمذكرة هى، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور والفساد فى الاستدلال ، وبطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم فى تسببه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك فى الجناية التربح المزعومة بالأوراق، والسبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبادأة فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسات تلك المحاكمة، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وخامسا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون نتيجة تطبيق الحكم الطعين أكثر من عقوبة على الطاعن لمجموعة من الجرائم يجمع بينهما الارتباط الذى لا يقبل التجزئة.
كما استند حمودة فى أسباب الطعن على الحكم إلى بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض فى التسبيب والتناقض بين المنطوق والأسباب وقصور الحكم فى تسببيه، نتيجة قصور محكمة الموضوع فيما اعترى أسباب حكمها الطعين، من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما انتهى إليه قضائها الطعين، بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة الموضوع بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان.
وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون على أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد الله مصيلحى العزاوى، رئيس لجنة الكسب غير المشروع، وباقى أقوال الشهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت، كما لم تسمع أقواله أمام المحكمة والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الاستدلال، بها الأصل المتبع فى الأحكام الجنائية، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى استدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
أما السبب العاشر فيرجع إلى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب، نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورتها، واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها ، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى الأدلة التى أدانه بها الطاعن والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد نتيجة استناد الحكم على ما جاء بأقوال موظفى المراجعة الحسابية بشركة الدخيلة للصلب فى إدانة الطاعن على خلاف ما ورد صراحة بأقوالهم بجلسة المحاكمة فضلا عن اقتطاع أجزاء هامة من أقوالهم مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع.
وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بالأوراق والتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وللخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب نتيجة قصور الحكم فى تسبيبه بإدانة الطاعن عن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة.
كما أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم الرد على كل ما أورده دفاع الطاعن من دفوع أبداها فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحكمة وعدم إيراد الدفاع المسطور بمذكرات الدفاع المكتوبة وحوافز المستندات المقدمة من دفاع الطاعن وعدم الرد عليها وإقساطها حقها فى البحث والتمحيص.
ومن أسباب بطلان الحكم المطعون فيه، هو الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها، والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ، لعناصر وأركان جريمة الاستيلاء على المال العام المسندة إلى الطاعن فى البندين 1 ، 2 من الاتهام سادسا أو الإخلال بحق الدفاع.
كما يبطل الحكم المطعون فيه أيضا، الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكذلك مخالفته القانون والفساد فى الاستدلال، بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
موضوعات متعلقة..
"النقض" تقرر إعادة محاكمة "عز" وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة".. الدفاع: المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص .. وفريد الديب : حكم الجنايات الصادر ضد موكلى "وصمة عار"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.