أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    العلاقات المصرية التركية وأفاق الشراكة    قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب بلدية جناتة جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    اليوم، انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا وأمريكا وجوتيريش يحذر من كارثة نووية    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    مع انتهاء معاهدة نيو ستار... روسيا ترى أنها لم تعد ملزمة بأحكامها    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر الأسباب التى أسقطت 37 سنة سجنا عن أحمد عز فى قضية "حديد الدخيلة"..هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ب 95 سببا..وحمودة: واثق من براءة موكلى لإسهامه فى تطوير الصناعة المصرية

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المحبوس أحمد عز اليوم السبت، بمذكرة بأسباب الطعن بمحكمة النقض فى الجناية رقم 11743 لسنة 2011، جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1009 لسنة 2011، كلى شمال الجيزة، وبالفعل قررت محكمة "النقض" بإعادة محاكمة "عز"، وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة"، وأصر الدفاع على أن المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص ووصف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع حكم الجنايات الصادر ضد موكله عز بأنه "وصمة عار".
وتقدم الدكتور محمد مصطفى حمودة، بمذكرة أسباب الطعن والتى استند فيها إلى 95 سببا فى الطعن على الحكم بحبس رجل الأعمال الشهير 37 عاما، مؤكدا أن نيابة النقض قبلت منها 4 أسباب فى حين يكون السبب الواحد كافيا لنيابة ومحكمة النقض إذا قبلته وأقنعت به لإعادة المحكمة.
وقال حمودة إنه واثق تماما من براءة موكله عز، لأنه أسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ولم يشتر الأسهم إلا من الأجانب ومنذ عام 2000، والشركة بدأت تربح بالمليارات بعد خسارتها لسنوات عديدة.
وأبرز تلك الأسباب التى جاءت بالمذكرة هى، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور والفساد فى الاستدلال ، وبطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم فى تسببه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك فى الجناية التربح المزعومة بالأوراق، والسبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبادأة فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسات تلك المحاكمة، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وخامسا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون نتيجة تطبيق الحكم الطعين أكثر من عقوبة على الطاعن لمجموعة من الجرائم يجمع بينهما الارتباط الذى لا يقبل التجزئة.
كما استند حمودة فى أسباب الطعن على الحكم إلى بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض فى التسبيب والتناقض بين المنطوق والأسباب وقصور الحكم فى تسببيه، نتيجة قصور محكمة الموضوع فيما اعترى أسباب حكمها الطعين، من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما انتهى إليه قضائها الطعين، بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة الموضوع بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان.
وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون على أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد الله مصيلحى العزاوى، رئيس لجنة الكسب غير المشروع، وباقى أقوال الشهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت، كما لم تسمع أقواله أمام المحكمة والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الاستدلال، بها الأصل المتبع فى الأحكام الجنائية، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى استدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
أما السبب العاشر فيرجع إلى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب، نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورتها، واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها ، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى الأدلة التى أدانه بها الطاعن والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد نتيجة استناد الحكم على ما جاء بأقوال موظفى المراجعة الحسابية بشركة الدخيلة للصلب فى إدانة الطاعن على خلاف ما ورد صراحة بأقوالهم بجلسة المحاكمة فضلا عن اقتطاع أجزاء هامة من أقوالهم مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع.
وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بالأوراق والتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وللخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب نتيجة قصور الحكم فى تسبيبه بإدانة الطاعن عن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة.
كما أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم الرد على كل ما أورده دفاع الطاعن من دفوع أبداها فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحكمة وعدم إيراد الدفاع المسطور بمذكرات الدفاع المكتوبة وحوافز المستندات المقدمة من دفاع الطاعن وعدم الرد عليها وإقساطها حقها فى البحث والتمحيص.
ومن أسباب بطلان الحكم المطعون فيه، هو الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها، والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ، لعناصر وأركان جريمة الاستيلاء على المال العام المسندة إلى الطاعن فى البندين 1 ، 2 من الاتهام سادسا أو الإخلال بحق الدفاع.
كما يبطل الحكم المطعون فيه أيضا، الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكذلك مخالفته القانون والفساد فى الاستدلال، بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
موضوعات متعلقة..
"النقض" تقرر إعادة محاكمة "عز" وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة".. الدفاع: المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص .. وفريد الديب : حكم الجنايات الصادر ضد موكلى "وصمة عار"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.