حصلت "الوادي" علي مذكرة الطعن بالنقض، المقدم من محمد عبد الفتاح محامي اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون جنيه و174 الف فى القضية المعروفة اعلاميا "بسخرة المجندين بالأمن المركزي". جاء فى المذكرة والتى ضمت 113 صفحة وشملت 10 اسباب تتناول اوجه العوار فى الحكم الطعين الذى قضى بادانة العادلى فى قضية السخرة ومنها الاخلال الجثيم بحق الدفاع الجوهرى، فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب لعدم بيان سائر الاركان القانونية المنسوبة للطاعن، علاوة على قصوره فى التسبيب، حيث انه لم يستجب الى طلبات الطاعن الجوهرية وقضى فى مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه احالة الدعوى الى مصلحة الخبراء لبيان اوجه اعتراضات الطاعن والتى يبني عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الاثبات. وتابعت المذكرة: "فضلا عن ان الحكم الطعين خالف القانون باعتماده فى ادانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم ان هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها، واتخذت اسس فاسدة ترتب عليها خطئ فى النتيجة التى انتهت اليها، فضلا عن بطلان قرار تشكيلها وندبها ومخالفتها لهذا القرار، مما كان يتعين معه اجادة الطاعن الى طلبه باحالة الدعوى الى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم الطعين وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى، ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الاوراق من ان شهود الاثبات جميعا، اقروا بعدم تلقيهم ايه تعليمات او اوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة او عمل الجنود من العادلى، وأن ما تم اثباته فى دفاتر قوات الامن هى بنود مزورة، كما اعترف بذلك شاهد الاثبات ضابط قوات الامن. وأكمل: " ورغم ذالك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعين على تلك الدفاتر المزورة وهو اعتماد فاسد ينبنى عليه بطلان الحكم الطعين وفساده فى الاستدلال , فضبلا عن مخالفة الحكم لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية التى توجب على الحكم ان يشتمل على كافة الاسباب التى انبنى عليها ويبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة ونسبتها الى مرتكبيها فى بيان مفصل وهو مالم يفعله الحكم الطعين حيث اتى فى عبارات عامة لا تسوغ ما قضى به فلم يبين اركان الجريمة ونسبتها الى الطاعن والقرائن التى استند اليها فى ادانته ولم يوضح ويبين اقوال شهود الاثبات بل اتى فى عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل ومما يوجب نقضه".