أودع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي مذكرة بالطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون جنيه و174 ألف في قضية "سخرة الجنود". جاء في المذكرة والتي ضمت 113 صفحة وشملت 10 أسباب تتناول أوجه العوار في الحكم الطعين الذي قضى بإدانة العادلي في قضية السخرة ومنها الإخلال الجثيم بحق الدفاع الجوهري، فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن، علاوة على قصوره في التسبيب حيث أنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن الجوهرية وقضى في مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء، لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتي ينبئ عليها نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الإثبات، فضلا عن أن الحكم الطعين خالف القانون باعتماده في إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون في تشكيلها واتخذت أسس فاسدة ترتب عليها خطأ في النتيجة التي انتهت إليها، فضلا عن بطلان قرار تشكيلها وندبها ومخالفتها لهذا القرار مما كان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم الطعين وفساده في الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومخالفة الحكم لما هو ثابت في الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا أقروا بعدم تلقيهم أية تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلي، وأن ما تم إثباته في دفاتر قوات الأمن هي بنود مزورة. واعترف بذالك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذلك اعتمدت المحكمة في حكمها الطعين على تلك الدفاتر المزورة وهو اعتماد فاسد ينبني عليه بطلان الحكم الطعين وفساده في الاستدلال، فضلا عن مخالفة الحكم لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على الحكم أن يشتمل على كافة الأسباب التي أنبنى عليها ويبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها في بيان مفصل وهو ما لم يفعله الحكم الطعين حيث أتى في عبارات عامة لا تسوغ ما قضى به فلم يبين أركان الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والقرائن التي استند إليها في إدانته ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى في عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل ومما يوجب نقضه.