الرئيس السيسي يستقبل مصطفى مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة    تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير التعليم بمدارس البحيرة    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    باستثمارات 800 مليون جنيه.. وضع حجر الأساس ل"كمباوند لايف سيتي" بمدينة قنا الجديدة    «العشري»: معرض أهلاً رمضان منصة سنوية لتوفير السلع بأسعار مخفضة    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4 مليارات جنيه خلال ساعتين    «إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «جورميه إيجيبت»    وزير خارجية السنغال: نتفق مع مصر في جميع القضايا    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    كييف تعلن إسقاط 110 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مؤجلات الأهلي والزمالك    هل يتم إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات.. اتحاد الكرة يوضح    ضبط 4 متهمين بتبييض 85 مليون جنيه من تجارة المخدرات    النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى بنها    تحول جذري في حالة الطقس خلال الأيام القادمة| عودة قوية لفصل الشتاء    السودان يستأنف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم    ضبط 118 ألف مخالفة وسقوط 64 سائقاً فى فخ المخدرات    مكتبة مصر العامة بأسوان تحصد المركز الأول فى ماراثون "أقرأ"    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 فبراير    موعد مباراة اتحاد جدة والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    رفع 2040 طن من القمامة وتحرير 100محضر تمونى متنوع بكفر الشيخ    لنشر الوعي وتوفير فرصة عمل.. محافظ أسيوط يسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين    استعدادا لرمضان، تخصيص 36 مسجدا للاعتكاف و309 مساجد لصلاة التهجد بأسيوط    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سوزوكى بالشرقية    عاجل| خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    مؤسسة فاروق حسني للفنون تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    بعد مفاوضات جماعية ناجحة.. وزير العمل ينهي إضراب عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت بالعاشر من رمضان    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    الصحة تعلن تنفيذ البرنامج التدريبى المتقدم فى أمراض الكُلى    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    بعثة المصري تصل مطار القاهرة الدولي    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    خلافات مالية تشعل اجتماع الوفد، مشادة حادة بين قياديين وقرارات حاسمة لإعادة الانضباط    النيابة العامة تأمر باحتجاز متهم بالتحرش داخل أتوبيس نقل عام بالمقطم    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    تعرف على مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للطائرة    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ترامب: سنبدأ مفاوضات فورية مع كندا حول القضايا الثنائية    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: محمد مرسى احتفظ لنفسه بمستندات تتعلق بالأمن القومى وامتنع عن ردها
نشر في النهار يوم 04 - 11 - 2017

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة وآخرين.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن وقائع الدعوى توافرت بها كل العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها، وأضافت أن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون، وأن باقى الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام باعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهو ما يضفى عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
وأضافت الحيثيات، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائى بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها، ولا ينال من ذلك ما اثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفقت اوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفى الاتهام يكفى للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها.
وقالت الحيثيات، إن الطاعن الأول وقت إن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو فى حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهورى آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها لنفسه بنية تملكها الأمر الذى تتوافر معه فى حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات. وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذى كان يعمل سكرتيرًا بمؤسسة الرئاسة والذى قام بجمعها بحقيبه وحفظها بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة فى مسكنه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد، ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة واخفائها بمسكنه إنما كان نفاذًا لأمر رئيسه فى العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذى يجعل ما قام به من عمل مباحًا ومن ثم تنتفى أركان تلك الجريمة فى حقه، وأكدت المحكمة، لما هو مقرر من أن طاعة المرءوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يجرمها القانون ولا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حقه ومن ثم فإن الحكم يكون بريئًا من مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن واقع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين أن جريمة "تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور" حدثت فى فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامى واحد ووقعت فى مكان واحد وبسبب واحد وارتبطت مع باقى الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية.
وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولذا يتعين نقضه جزئيًا وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثلاث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالى:
1. إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا المقضى بها على المحكوم محمد مرسى على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعًا وثامنًا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها عليه بالبند تاسعًا من الحكم المطعون فيه.
2- إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا المقضى بها على أمين الصيفى عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعا.
3- إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا المقضى بها على المحكوم عليه أحمد عفيفى بالبند عاشرا، والاكتفاء بعقوبة الإعدام.
4- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدى رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عامًا وتغريمه 10 آلاف دولار.
5- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلانى والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بالرفض.
قررت المحكمة إحالة الأوراق للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.