محافظ سوهاج يزور مطرانيات الأقباط بالمحافظة للتهنئة بعيد القيامة    مصر تستورد لحوم وأبقار بقيمة 139.7 مليون دولار خلال يناير وفبراير    عاجل| ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس    بالأسماء.. مفاجآت منتظرة بقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل    تصنيع مواد الكيف والاتجار بها.. النيابة تستمتع لأقوال "ديلر" في الساحل    3 أبراج تعزز الانسجام والتفاهم بين أشقائهم    فوائد وأضرار البقوليات.. استخداماتها الصحية والنصائح للاستهلاك المعتدل    الآن.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    «الزهار»: مصر بلد المواطنة.. والاحتفال بالأعياد الدينية رسالة سلام    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    «على أد الإيد».. حديقة الفردوس في أسيوط أجمل منتزه ب «2جنيه»    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    تجدد الطبيعة والحياة.. كل ما تريد معرفته عن احتفالات عيد شم النسيم في مصر    ناهد السباعي بملابس صيفية تحتفل بشم النسيم    دمر 215 مسجدًا وكنيسة.. نتنياهو يستخدم الدين لمحو فلسطين| صور    «مراتي قفشتني».. كريم فهمى يعترف بخيانته لزوجته ورأيه في المساكنة (فيديو)    هل يجوز أداء الحج عن الشخص المريض؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    إصابة 3 إسرائيليين بقصف على موقع عسكري بغلاف غزة    قبل ساعات من انطلاقها.. ضوابط امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 2024    قوات روسية تسيطر على بلدة أوتشيريتينو شرقي أوكرانيا    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    «الزراعة» تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد العمال وشم النسيم    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة بطوخ    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    بين القبيلة والدولة الوطنية    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    إعلام إسرائيلي: وزراء المعسكر الرسمي لم يصوتوا على قرار إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    الليلة.. أمسية " زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" بمركز الإبداع    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين .. لكل حامل ردديه يجبر الله بخاطرك    3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي والنصر لمدة يومين    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: محمد مرسى احتفظ لنفسه بمستندات تتعلق بالأمن القومى وامتنع عن ردها
نشر في النهار يوم 04 - 11 - 2017

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة وآخرين.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن وقائع الدعوى توافرت بها كل العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها، وأضافت أن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده فى بيانه لواقعات الدعوى أو فى أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون، وأن باقى الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام باعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهو ما يضفى عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
وأضافت الحيثيات، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائى بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها، ولا ينال من ذلك ما اثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفقت اوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفى الاتهام يكفى للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها.
وقالت الحيثيات، إن الطاعن الأول وقت إن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو فى حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهورى آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها لنفسه بنية تملكها الأمر الذى تتوافر معه فى حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات. وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذى كان يعمل سكرتيرًا بمؤسسة الرئاسة والذى قام بجمعها بحقيبه وحفظها بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة فى مسكنه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد، ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة واخفائها بمسكنه إنما كان نفاذًا لأمر رئيسه فى العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذى يجعل ما قام به من عمل مباحًا ومن ثم تنتفى أركان تلك الجريمة فى حقه، وأكدت المحكمة، لما هو مقرر من أن طاعة المرءوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يجرمها القانون ولا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حقه ومن ثم فإن الحكم يكون بريئًا من مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن واقع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين أن جريمة "تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور" حدثت فى فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامى واحد ووقعت فى مكان واحد وبسبب واحد وارتبطت مع باقى الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية.
وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولذا يتعين نقضه جزئيًا وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثلاث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالى:
1. إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا المقضى بها على المحكوم محمد مرسى على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعًا وثامنًا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضى بها عليه بالبند تاسعًا من الحكم المطعون فيه.
2- إلغاء عقوبة السجن 15 عامًا المقضى بها على أمين الصيفى عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعا.
3- إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا المقضى بها على المحكوم عليه أحمد عفيفى بالبند عاشرا، والاكتفاء بعقوبة الإعدام.
4- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدى رضوان، والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عامًا وتغريمه 10 آلاف دولار.
5- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلانى والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بالرفض.
قررت المحكمة إحالة الأوراق للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.