رئيس جامعة العريش يهنئي السيسي بعيد الأضحى المبارك    سعر الجنيه الإسترليني يبدأ تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025 على تراجع    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية    محافظ قنا يشدد على حظر الذبح في الشوارع: إجراءات قانونية للمخالفين حفاظًا على النظافة العامة    انخفاض الليمون وارتفاع الثوم.. أسعار الخضار في أسوان اليوم الخميس    هجوم روسي بالطائرات المسيرة على خاركيف يوقع 17 جريحًا    نشاط وزير الخارجية في أسبوع.. لقاءات وزيارات واتصالات مكثفة    واشنطن تعلن اعتقال قيادي بتنظيم داعش في العراق    «ناقد رياضي»: الزمالك استقر على تصعيد ملف زيزو إلى الفيفا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر    اليوم .. الأهلي يبدأ معسكره المغلق في ميامي استعداداً لمونديال الأندية    الهلال يتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزاجي    «رئيس بعثة الحج»: تقديم كافة التسهيلات والخدمات لحجاج القرعة في عرفات    ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    صلاح الجهيني عن فيلم «7 Digs»: «الحبايب كتير ومستني جدًا أتفرج عليه»    موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سميحة أيوب    «اللهم اجعلني من عتقائك».. أدعية مستجابة لمحو الذنوب في يوم عرفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظات القناة ا    6 إرشادات مهمة للتعامل مع الأضحية قبل وبعد الذبح (فيديو)    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات يوم عرفة.. هنفطر الساعة كام؟    إلى عرفات الله، قصة قصيدة بدأت برحلة هروب واعتذار شاعر وانتهت بصراع بين مطربتين    أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج ابنه: «أخيرًا بهجت عملها» (صور)    «البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في القاهرة والمحافظات    استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    إيلون ماسك يهاجم خطة ترامب الضريبية: إفلاس أمريكا ليس مقبولا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنما ولا تقاريرعن وقوع أضرار    الولايات المتحدة تعلن اعتقال قيادي داعشي    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    تهنئة عيد الأضحى 2025 رسمية مكتوبة    كامل الوزير يكشف تفاصيل إنتاج ألبان أطفال (فيديو)    موعد إعلان نتيجة 3 إعدادي محافظة جنوب سيناء الترم الثاني.. رابط الاستعلام بالاسم و رقم الجلوس فور اعتمادها    «بعد توافد الحجاج على جبل عرفات».. كيف يقضي الحاج يومه في أعظم أيام الحج؟    فضل الدعاء في يوم عرفة.. أمين الفتوى يوضح    ترامب يمنع دخول معظم طلاب هارفارد الأجانب بدعوى تهديد الأمن القومي    فرصة تعيين جديدة.. «التعليم» تفتح باب التقدم ل 9354 و ظيفة معلم مساعد في اللغة الإنجليزية بجميع المحافظات    محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى    اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر    عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادي الجديد    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض": لا يجوز تصحيح خطأ في تطبيق القانون حتى لا يضار الطاعن بطعنه
نشر في البوابة يوم 21 - 08 - 2019

أكدت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 9399 لسنة 88 قضائى المقدم من متهم "طاعن" بمحافظة الجيزة لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر فى الأحوال غير المصرح بها قانونا، وحيازته بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بالمؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه والحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطى ومصادرة المضبوطات.
وبتقديم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة النقض بإيداع مذكرة بأسبابها التى تضمن نعى الطاعن أن الحكم دانه بجريمتى إحراز هيروين بقصد الاتجار وجوهر الحشيش بقصد التعاطى فقد شابه الحكم القصور والإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وعدم توافر قصد الاتجار والاعتماد على أقوال ضابطى الواقعة رغم عدد معقوليتها وتلفيق وكيدية الاتهام وخلو مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الدائرة، وأسباب أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فأصدرت محكمة النقض حكمها النهائى فى الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بها عن تهمة حيازة جوهر الحشيش بقصد التعاطى ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وأكدت محكمة النقض من خلال صدور حيثيات الحكم أن عقوبة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كون المتهم من المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه فنزول الحكم بالعقوبة إلى السجن المؤبد رغم إفصاحه عن تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة لتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط دون التهمة الأولى خطأ فى تطبيق القانون لا تملك محكمة النقض تصحيحه.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الأولى حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كونه من المُكَلَّفين تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليها بالمادة 34/1"أ"، 2/6،2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وكان الحكم لم يأخذ الطاعن بالرأفة عن تلك التهمة، إذ أفصح عن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية فقط دون التهمة الأولى، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقررة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه، إلَّا إنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض فى الحكم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.