جمعية رجال الأعمال تطالب بحوافز حكومية عاجلة لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    مدبولي: الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها    وزير الخارجية السوري: تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر إنجاز تاريخي    حماس تطالب بتحرك عاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال مواد الإيواء إلى غزة    "تايمز أوف إسرائيل": تصريحات ترامب بشأن الإعلان عن أعضاء مجلس السلام بغزة في أوائل 2026 تدل علي المماطلة    بالصور.. منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا بمركز المنتخبات الوطنية    وزارة البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بمحافظة الشرقية    الصحة: مصر تحافظ على خلوها الكامل من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    الوطنية للانتخابات: تلقينا 19 شكوى وتم التعامل معها    الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع ولفرهامبتون البريطانية    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    عقب أزمة ليفربول، هل بدأت مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح؟    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    ضبط 71 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    هشام عبية عن "الست": يرسخ تأثير السينما المصرية وتقديم الملاحم بمواصفات عالمية    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    رئيس نادي الخلود: صلاح لا يناسب الدوري السعودي.. واختيار فينيسيوس أفضل    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    منخفض جوي يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض": لا يجوز تصحيح خطأ في تطبيق القانون حتى لا يضار الطاعن بطعنه
نشر في البوابة يوم 21 - 08 - 2019

أكدت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 9399 لسنة 88 قضائى المقدم من متهم "طاعن" بمحافظة الجيزة لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر فى الأحوال غير المصرح بها قانونا، وحيازته بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بالمؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه والحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطى ومصادرة المضبوطات.
وبتقديم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة النقض بإيداع مذكرة بأسبابها التى تضمن نعى الطاعن أن الحكم دانه بجريمتى إحراز هيروين بقصد الاتجار وجوهر الحشيش بقصد التعاطى فقد شابه الحكم القصور والإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وعدم توافر قصد الاتجار والاعتماد على أقوال ضابطى الواقعة رغم عدد معقوليتها وتلفيق وكيدية الاتهام وخلو مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الدائرة، وأسباب أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فأصدرت محكمة النقض حكمها النهائى فى الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بها عن تهمة حيازة جوهر الحشيش بقصد التعاطى ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وأكدت محكمة النقض من خلال صدور حيثيات الحكم أن عقوبة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كون المتهم من المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه فنزول الحكم بالعقوبة إلى السجن المؤبد رغم إفصاحه عن تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة لتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط دون التهمة الأولى خطأ فى تطبيق القانون لا تملك محكمة النقض تصحيحه.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الأولى حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كونه من المُكَلَّفين تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليها بالمادة 34/1"أ"، 2/6،2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وكان الحكم لم يأخذ الطاعن بالرأفة عن تلك التهمة، إذ أفصح عن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية فقط دون التهمة الأولى، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقررة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه، إلَّا إنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض فى الحكم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.