مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 بعد قرار التأمينات (اعرف هتقبض كام؟)    في خطوة لخفض التصعيد، باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    النيابة تعاين حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم"    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوقعه كمين ضابط شرطة.. كيف أفلت بائع "ترامادول" من تشديد سجنه بالقانون؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 07 - 2019

أفَلت مواطن في محافظة دمنهور من عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بعد قيامه ببيع شريط "ترامادول" إلى ضابط شرطة. وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بسبب نص المادة 43 من قانون محكمة النقض.
وتنص تلك المادة من قانون رقم 57 لسنة 1959 م بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه "إذا كان نقض الحكم حاصلًا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه"، ما يعني أن المتهم لا يُضار بطعنه.
وقضت محكمة النقض، في 3 مارس الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز مخدر "الترامادول"، وتغريمه 100 ألف جنيه.
واعتبرت محكمة أول درجة (جنايات دمنهور)، في حكمها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2016، أن كمية المخدر المضبوط خالٍ من قصد الإتجار، لذلك جاء الحكم بالسجن 3 سنوات فقط، عن تهمة الإحراز دون الإتجار، هو ما وجدته محكمة النقض وصفًا غير قويمًا، معتبرة أن المتهم أحرز المخدر بقصد الإتجار، ولم تتدخل في تعديل وصف التهمة ولا تشديد عقوبة المتهم التي قد تصل للمؤبد، حتى لا يضار الطاعن بطعنه، بحسب نص قانونها.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن قانونها لم يمنعها عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها، أنما نهاها عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها.
وأوضحت أن القانون فرض على محكمة الموضوع (أول درجة) إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى، كما فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء تلك المحكمة للوصف الصحيح على الواقعة، ولايمكنها تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها من محكمة الجنايات.
وأكدت محكمة النقض أن المتهم في تلك القضية، أحرز مخدر الترامادول بقصد الإتجار، مُدللة قولها بأن وقائع القضية كما جاءت على لسان شاهد الإثبات (ضابط شرطة)، أن الضابط انتقل إلى محل تواجد المتهم، على إثر معلومات من مصادره السرية، وقدم ورقة مالية للطاعن، طالبًا شراء مواد مخدرة، فقام الثاني بإخراج شريط "ترامادول" من جيب بنطاله لتقديمه للضابط الذي ألقى القبض عليه وبحوزته 4 شرائط من ذات المخدر.
وأوردت المحكمة في سردها للحيثيات، أن ما سبق ذكره لا يحمل سوى وصفًا واحدًا، بإحراز الطاعن لتلك المواد بقصد الإتجار، موضحة أن إذا كان الحكم المطعون فيه ابتعد عن الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة دون قصد الإتجار، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تَرد تلك الوصف، باعتباره خاطئًا إلى وصفه الصحيح "الإحراز بقصد الإتجار".
وأكدت المحكمة أن الوصف الجديد للتهمة، لابد أن يحاكم المتهم بنص المادة 34 من قانون العقوبات، بدلًا من المادة 38 من ذات القانون، إلا أنها لم تتدخل في ذلك ترسيخًا لقانون النقض الذي يمنع إضرار الطاعن بطعنه، والحكم عليه بأكثر من المدة المقضي بها من محكمة أول درجة.
والمادة 34 المفترض العمل بها، بحسب حيثيات النقض، تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه؛ كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أوسلو أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أما المادة 38 التي وردت في حكم محكمة أول درجة نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (حبس مشدد) وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.