أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 13 مارس 2026    بلومبرج: أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط الخام لشركائها في الحقول البرية بنحو الخمس هذا الشهر    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 200 موقع في غرب ووسط إيران خلال ال 24 ساعة الماضية    وزير الدفاع يتابع جاهزية هيئة الاستخبارات العسكرية ويشارك عناصرها الإفطار (فيديو وصور)    أمين «البحوث الإسلامية» يُمنح العضوية الفخرية لنادي القضاة: العدالة قيمة أصيلة    مركز الفتوى الإلكترونية يرد على الشبهات حول الإمام أبي حنيفة ومدرسة الرأي    ترامب يتراجع عن خطاب خفض أسعار الوقود ويصف ارتفاع النفط بأنه إيجابي    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الوعي الرقمي في ضوء القيم الإسلامية    «ترامب»: مجتبى خامنئي قد يكون على قيد الحياة رغم إصابته    نتنياهو: نسحق إيران وحزب الله.. وخامنئي لا يستطيع الظهور علناً    المعاينة تكشف تفاصيل حريق محطة وقود بطريق الضبعة الصحراوي: امتد لمخزن وتم إخماده    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25    تموين الغربية يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 4 طن بعد مطاردة ليلاً    بعد إمامته المصلين في التهجد.. سيارة تدهس طالبًا أزهريًا بالقاهرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال23 من رمضان    الإسعاف الإسرائيلي: 30 جريحًا جراء قصف الجليل شمال إسرائيل    تحت إشراف قضائي، المهندسون يصوتون اليوم فى جولة الإعادة لاختيار نقيب جديد    تحقيقات سرية تكشف خيوط قضية أسقف سان دييغو    خطوة أمنية حاسمة في بغداد.. تفعيل الدفاعات الجوية لمواجهة التهديدات المحتملة    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    ماكرون: مقتل ضابط فرنسي وإصابة عدد من الجنود جراء هجوم في أربيل بالعراق    مسلسل نون النسوة الحلقة 9، مي كساب توافق على الزواج من طليق شقيقتها    ضربة على الرأس تنهي حياته.. تفاصيل مقتل طالب جامعي في مشاجرة بشبين القناطر    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    الكونفدرالية، اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي المصري وشباب بلوزداد الجزائري    تنفيذا لتوجيهات الرئيس، أول قرار للأعلى للجامعات بإلغاء التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل (خاص)    خالد إبراهيم: استراتيجية غرفة «صناعة تكنولوجيا المعلومات» ترتكز على ثلاثة محاور لتعزيز تنافسية الشركات    وقف الإيداعات وسحب المُدخرات .. "جيل زد" تعلن أولى خطواتها التصعيدية في "معركة استرداد الحقوق"    ليون يفرض التعادل على سيلتا فيجو وبورتو يهزم شتوتجارت بالدورى الأوروبى    نتائج جولة الذهاب لدور ثمن نهائي دوري المؤتمر    مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها    «المجلس الصحي المصري» يعلن عن وظائف جديدة للعمل بنظام الندب    محمود حجاج: اعتزلت لكتابة درش شهرا والتعاون مع مصطفى شعبان تأجل 4 سنوات    الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع ل فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا    كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري    دعاء الليلة الثالثة والعشرين من رمضان مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أصغر طالب يؤم المصلين بالجامع الأزهر.. محمد عبد الله نموذج للتفوق القرآني    المفتي: 3 خطوات لتحقيق التوازن بين السعي والتوكل على الله.. والهجرة النبوية أعظم الدروس    «الصحة» تقدم إرشادات للحفاظ على صحة الكلى فى رمضان    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين    نصائح تساعدك على تجنب العصبية الزائدة في أواخر رمضان    ميار الببلاوي توجه رسالة قوية للشيخ محمد أبو بكر: أنا فوق مستوى الشبهات    الدراما بين وجع الواقع وتكثيف الحكاية    خالد دومة: ألاعيب السياسة    حكاية مثيرة وراء قرار الحجاب| ميار الببلاوي تحسم الجدل وتوضح الحقيقة    أمين مستقبل وطن سوهاج يشهد توزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة بحى غرب    إبراهيم عبد الجواد: عصام سراج الدين مرشح لمدير التعاقدات فى النادى الأهلى    عدالة الشارع بمطروح.. ضبط مزارعين قيدوا لصوص الألواح الشمسية بالحبال    الرقص مقابل الدولار.. ضبط سيدتين بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء    محافظ جنوب سيناء يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في مدينة شرم الشيخ    القيادة المركزية الأمريكية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود وسقوطها غرب العراق    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 19 ل23 مارس    كله كان بالاتفاق| ميار الببلاوي تكشف أسرار أزمة الخادمتين مع وفاء مكي    حالة استثنائية.. سيدة قنائية تحمل فى 8 توائم بعد 4 سنوات من حرمان الإنجاب    السيطرة على كسر ماسورة مياه بطريق الواحات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها    أداء متراجع لحمزة عبد الكريم في ليلة تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يؤكد حرصه على دعم جهود التطوير    بالصور.. القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوقعه كمين ضابط شرطة.. كيف أفلت بائع "ترامادول" من تشديد سجنه بالقانون؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 07 - 2019

أفَلت مواطن في محافظة دمنهور من عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بعد قيامه ببيع شريط "ترامادول" إلى ضابط شرطة. وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بسبب نص المادة 43 من قانون محكمة النقض.
وتنص تلك المادة من قانون رقم 57 لسنة 1959 م بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه "إذا كان نقض الحكم حاصلًا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه"، ما يعني أن المتهم لا يُضار بطعنه.
وقضت محكمة النقض، في 3 مارس الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز مخدر "الترامادول"، وتغريمه 100 ألف جنيه.
واعتبرت محكمة أول درجة (جنايات دمنهور)، في حكمها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2016، أن كمية المخدر المضبوط خالٍ من قصد الإتجار، لذلك جاء الحكم بالسجن 3 سنوات فقط، عن تهمة الإحراز دون الإتجار، هو ما وجدته محكمة النقض وصفًا غير قويمًا، معتبرة أن المتهم أحرز المخدر بقصد الإتجار، ولم تتدخل في تعديل وصف التهمة ولا تشديد عقوبة المتهم التي قد تصل للمؤبد، حتى لا يضار الطاعن بطعنه، بحسب نص قانونها.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن قانونها لم يمنعها عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها، أنما نهاها عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها.
وأوضحت أن القانون فرض على محكمة الموضوع (أول درجة) إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى، كما فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء تلك المحكمة للوصف الصحيح على الواقعة، ولايمكنها تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها من محكمة الجنايات.
وأكدت محكمة النقض أن المتهم في تلك القضية، أحرز مخدر الترامادول بقصد الإتجار، مُدللة قولها بأن وقائع القضية كما جاءت على لسان شاهد الإثبات (ضابط شرطة)، أن الضابط انتقل إلى محل تواجد المتهم، على إثر معلومات من مصادره السرية، وقدم ورقة مالية للطاعن، طالبًا شراء مواد مخدرة، فقام الثاني بإخراج شريط "ترامادول" من جيب بنطاله لتقديمه للضابط الذي ألقى القبض عليه وبحوزته 4 شرائط من ذات المخدر.
وأوردت المحكمة في سردها للحيثيات، أن ما سبق ذكره لا يحمل سوى وصفًا واحدًا، بإحراز الطاعن لتلك المواد بقصد الإتجار، موضحة أن إذا كان الحكم المطعون فيه ابتعد عن الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة دون قصد الإتجار، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تَرد تلك الوصف، باعتباره خاطئًا إلى وصفه الصحيح "الإحراز بقصد الإتجار".
وأكدت المحكمة أن الوصف الجديد للتهمة، لابد أن يحاكم المتهم بنص المادة 34 من قانون العقوبات، بدلًا من المادة 38 من ذات القانون، إلا أنها لم تتدخل في ذلك ترسيخًا لقانون النقض الذي يمنع إضرار الطاعن بطعنه، والحكم عليه بأكثر من المدة المقضي بها من محكمة أول درجة.
والمادة 34 المفترض العمل بها، بحسب حيثيات النقض، تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه؛ كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أوسلو أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أما المادة 38 التي وردت في حكم محكمة أول درجة نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (حبس مشدد) وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.