قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه للتر    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بإدانة الضربات الأمريكية قبالة سواحلها واعتبارها "غير قانونية"    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. وتوجه متزايد نحو التحول للغاز الطبيعي    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    قرينة أردوغان: المرأة الإفريقية حكيمة ومجتهدة ولها إسهامات في مجتمعاتها    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أكثر من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوقعه كمين ضابط شرطة.. كيف أفلت بائع "ترامادول" من تشديد سجنه بالقانون؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 07 - 2019

أفَلت مواطن في محافظة دمنهور من عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بعد قيامه ببيع شريط "ترامادول" إلى ضابط شرطة. وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بسبب نص المادة 43 من قانون محكمة النقض.
وتنص تلك المادة من قانون رقم 57 لسنة 1959 م بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه "إذا كان نقض الحكم حاصلًا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه"، ما يعني أن المتهم لا يُضار بطعنه.
وقضت محكمة النقض، في 3 مارس الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز مخدر "الترامادول"، وتغريمه 100 ألف جنيه.
واعتبرت محكمة أول درجة (جنايات دمنهور)، في حكمها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2016، أن كمية المخدر المضبوط خالٍ من قصد الإتجار، لذلك جاء الحكم بالسجن 3 سنوات فقط، عن تهمة الإحراز دون الإتجار، هو ما وجدته محكمة النقض وصفًا غير قويمًا، معتبرة أن المتهم أحرز المخدر بقصد الإتجار، ولم تتدخل في تعديل وصف التهمة ولا تشديد عقوبة المتهم التي قد تصل للمؤبد، حتى لا يضار الطاعن بطعنه، بحسب نص قانونها.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن قانونها لم يمنعها عن تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح عليها، أنما نهاها عن تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها.
وأوضحت أن القانون فرض على محكمة الموضوع (أول درجة) إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى، كما فرض على محكمة النقض أن تراقب صحة إضفاء تلك المحكمة للوصف الصحيح على الواقعة، ولايمكنها تجاوز مقدار العقوبة المقضي بها من محكمة الجنايات.
وأكدت محكمة النقض أن المتهم في تلك القضية، أحرز مخدر الترامادول بقصد الإتجار، مُدللة قولها بأن وقائع القضية كما جاءت على لسان شاهد الإثبات (ضابط شرطة)، أن الضابط انتقل إلى محل تواجد المتهم، على إثر معلومات من مصادره السرية، وقدم ورقة مالية للطاعن، طالبًا شراء مواد مخدرة، فقام الثاني بإخراج شريط "ترامادول" من جيب بنطاله لتقديمه للضابط الذي ألقى القبض عليه وبحوزته 4 شرائط من ذات المخدر.
وأوردت المحكمة في سردها للحيثيات، أن ما سبق ذكره لا يحمل سوى وصفًا واحدًا، بإحراز الطاعن لتلك المواد بقصد الإتجار، موضحة أن إذا كان الحكم المطعون فيه ابتعد عن الصواب حين اعتبر إحراز الطاعن للمواد المخدرة دون قصد الإتجار، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تَرد تلك الوصف، باعتباره خاطئًا إلى وصفه الصحيح "الإحراز بقصد الإتجار".
وأكدت المحكمة أن الوصف الجديد للتهمة، لابد أن يحاكم المتهم بنص المادة 34 من قانون العقوبات، بدلًا من المادة 38 من ذات القانون، إلا أنها لم تتدخل في ذلك ترسيخًا لقانون النقض الذي يمنع إضرار الطاعن بطعنه، والحكم عليه بأكثر من المدة المقضي بها من محكمة أول درجة.
والمادة 34 المفترض العمل بها، بحسب حيثيات النقض، تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه؛ كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أوسلو أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أما المادة 38 التي وردت في حكم محكمة أول درجة نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (حبس مشدد) وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.