10.3 ألف شكوى خلال أبريل.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    تعليم الأقصر يحصد 9 مراكز على مستوى الجمهورية في نشاط الكشافة    تفاصيل تقديم 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط    لليوم ال 9.. التموين تواصل صرف مقررات مايو والمنافذ تعمل الجمعة    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    ‫ وزيرة البيئة: التمويل ونقل التكنولوجيا عوامل حاسمة للعمل المناخي    رئيس مصلحة الضرائب: رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    ترامب وبوتين.. علاقة مريبة تُعيد تشكيل خريطة القوة العالمية    8 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    مدرب فيورنتينا: نحن سيئون.. وبيتيس أبطال    منع وعقوبة رياضية.. قرار جديد من "كاف" بشأن مدربي الأندية والمنتخبات الإفريقية    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الشباب والرياضة بالأقصر تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل    جريمة أثناء الصلاة.. ماذا حدث داخل مسجد؟| فيديو    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    أحمد داش يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته ويكشف موعد زواجه    مروان موسى: أنا مش سلعة علشان أقعد أتابع أرقام الأغاني    أحداث مشوقة ونجوم كبار.. "حرب الجبالي" على الأبواب    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    مهرجان الإسكندرية يفتح باب التقديم في مسابقة شباب مصر ضمن دورته ال41    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب لتفقد مستشفى الناس    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الموسم" من رابطة الكتاب 22 مايو    حماس تهنئ بابا الفاتيكان الجديد وتوجه رسالة له    ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا    بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    الأمن يضبط شخصًا أشهر سلاحًا أبيض في مشادة بالإسكندرية    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة الرئيس الأمريكي ترامب    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سر تخفيف حكم إعدام الراقصة «شمس»
نشر في المصريون يوم 12 - 03 - 2019

أودعت «دائرة الخميس ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور على فرجاني، حيثيات حكمها الصادر في 10 يناير2019 بقبول طعن الراقصة أميمية محي الدين، الشهيرة بلقب "شمس"، وتصحيح حكم الجنايات الصادر بإعدامها إلى السجن المشدد 15 عامًا، لاتهامها وآخرين بتعذيب خادمتها حتى الموت.
وتضمن حكم النقض قبول طعن شقيقة ووالدة الراقصة، واثنين آخرين، وتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات بحقهم، بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها فى حكم الجنايات.
النقض تلغي حكم الجنايات
قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أسباب طعن المتهمين -التي تقدم بها دفاعهم المتمثل في جورج أنطون وعلى أبوالعنين- فإن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "الخادمة" عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها بدون وجه حق مع تعذيبها وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وأخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت النقض أن حكم الجنايات جاء قاصراً فى استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلاً سائغاً، وأطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها فى حقهم، مضيفة أن الواقعة -بفرض صحتها- لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت النقض أن إيراد حكم الجنايات بسرد الواقعة التي قالت فيها إن "المتهمين عقدوا العزم فيما بينهم على التعدي على الخادمة وتعذيبها لإجبارها وإكراها على الاعتراف بسرقة هاتف محمول، وقاموا بسكب ماء مغلي ساخن على جسدها، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب بأدوات راضة، نتج عن ذلك عدة حروق متقيحة بجسد المجني عليها بمساحات كبيرة من الجسد بفروة الرأس والكتفين والظهر والوجه والعنق، ما نتج عن هذه التقيحات والالتهابات جراثيم تفرز مواد سامة من شأنها أن تؤدي إلى ما يعرف بالامتصاص التوكسيمي والذي يصاحبه عادة صدمة توكسيمية وتسمميه بفعل تقيح هذة الحروق، حتى أدى إلى إزهاق روحها نظرا لامتناع المتهمين عمداً عن مداركة إصابات المجني عليها بالعلاج؛ حتى لا يؤدي عرضها على طبيب إلى اكتشاف جريمة التعذيب التي وقعت، فتركوها حتى دخلت فى مرحلة الاحتضار وتوفت"، لم يبين القصد الجنائي لجريمة القتل العمد بحق المتهمين الطاعنين وسردت أمور الواقعة دون إسنادها أصولها فى أوراق الدعوى.
وأوضحت النقض أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو القصد الجنائي من ارتكابه الفعل الجنائي الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم -وهو أمر يبطنه الجاني ويمضره فى نفسه- موضحة أن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه.
وذكرت النقض أن محكمة الجنايات استندت فى حكمها بحق المتهمين الطاعنين إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، ما يجعله معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الواقعة هي عماد الحكم، مشيرة إلى الحكم المطعون فيه لا يستقيم به التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين، ولم يكن سواء رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الطاعنين، لا سيما أنه لايدل على وجه اليقين أن أمتناعهم "المتهمين" عن إسعاف المجني عليها مما لحق بها من الإصابات التي أحدوثها بها كان المقصود منه إزهاق روحها.
وأضافت النقض أن ما ذكره حكم الجنايات من جسامة الإيذاء الذي وقع على المجني عليها لا يؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لدى المتهمين الطاعنين.
تخفيف العقوبة لاستبعاد جناية القتل العمد
وقالت النقض فى نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، إن إنتفاء جناية نية القتل العمد المقترنة بجناية احتجاز المجني عليها وتعذيبها بحق المتهمين؛ لخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم يتعين عليها "أي النقض" تصحيح الحكم، موضحة أن الخطأ الذي شاب الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إثبات محكمة الموضوع إسناد الواقعة المادية إلى الطاعنين، وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جرائهم.
وأوضحت النقض أن حكمها بسجن الراقصة «شمس» لمدة 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين الطاعنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة احتجاز المجني عليها وتعذيبها بوصفها الجريمة الأشد، إعمالا بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.