انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سر تخفيف حكم إعدام الراقصة «شمس»
نشر في المصريون يوم 12 - 03 - 2019

أودعت «دائرة الخميس ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور على فرجاني، حيثيات حكمها الصادر في 10 يناير2019 بقبول طعن الراقصة أميمية محي الدين، الشهيرة بلقب "شمس"، وتصحيح حكم الجنايات الصادر بإعدامها إلى السجن المشدد 15 عامًا، لاتهامها وآخرين بتعذيب خادمتها حتى الموت.
وتضمن حكم النقض قبول طعن شقيقة ووالدة الراقصة، واثنين آخرين، وتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات بحقهم، بدلا من عقوبة المؤبد المقضي بها فى حكم الجنايات.
النقض تلغي حكم الجنايات
قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أسباب طعن المتهمين -التي تقدم بها دفاعهم المتمثل في جورج أنطون وعلى أبوالعنين- فإن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "الخادمة" عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها بدون وجه حق مع تعذيبها وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وأخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت النقض أن حكم الجنايات جاء قاصراً فى استظهار نية القتل لدى المتهمين الطاعنين، ولم يدلل عليها تدليلاً سائغاً، وأطرح بما لا يسوغ دفعهم بانتفائها فى حقهم، مضيفة أن الواقعة -بفرض صحتها- لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأضافت النقض أن إيراد حكم الجنايات بسرد الواقعة التي قالت فيها إن "المتهمين عقدوا العزم فيما بينهم على التعدي على الخادمة وتعذيبها لإجبارها وإكراها على الاعتراف بسرقة هاتف محمول، وقاموا بسكب ماء مغلي ساخن على جسدها، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب بأدوات راضة، نتج عن ذلك عدة حروق متقيحة بجسد المجني عليها بمساحات كبيرة من الجسد بفروة الرأس والكتفين والظهر والوجه والعنق، ما نتج عن هذه التقيحات والالتهابات جراثيم تفرز مواد سامة من شأنها أن تؤدي إلى ما يعرف بالامتصاص التوكسيمي والذي يصاحبه عادة صدمة توكسيمية وتسمميه بفعل تقيح هذة الحروق، حتى أدى إلى إزهاق روحها نظرا لامتناع المتهمين عمداً عن مداركة إصابات المجني عليها بالعلاج؛ حتى لا يؤدي عرضها على طبيب إلى اكتشاف جريمة التعذيب التي وقعت، فتركوها حتى دخلت فى مرحلة الاحتضار وتوفت"، لم يبين القصد الجنائي لجريمة القتل العمد بحق المتهمين الطاعنين وسردت أمور الواقعة دون إسنادها أصولها فى أوراق الدعوى.
وأوضحت النقض أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو القصد الجنائي من ارتكابه الفعل الجنائي الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم -وهو أمر يبطنه الجاني ويمضره فى نفسه- موضحة أن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم فى هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه.
وذكرت النقض أن محكمة الجنايات استندت فى حكمها بحق المتهمين الطاعنين إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، ما يجعله معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الواقعة هي عماد الحكم، مشيرة إلى الحكم المطعون فيه لا يستقيم به التدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين، ولم يكن سواء رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الطاعنين، لا سيما أنه لايدل على وجه اليقين أن أمتناعهم "المتهمين" عن إسعاف المجني عليها مما لحق بها من الإصابات التي أحدوثها بها كان المقصود منه إزهاق روحها.
وأضافت النقض أن ما ذكره حكم الجنايات من جسامة الإيذاء الذي وقع على المجني عليها لا يؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لدى المتهمين الطاعنين.
تخفيف العقوبة لاستبعاد جناية القتل العمد
وقالت النقض فى نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، إن إنتفاء جناية نية القتل العمد المقترنة بجناية احتجاز المجني عليها وتعذيبها بحق المتهمين؛ لخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم يتعين عليها "أي النقض" تصحيح الحكم، موضحة أن الخطأ الذي شاب الحكم فى هذه الحالة لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد إثبات محكمة الموضوع إسناد الواقعة المادية إلى الطاعنين، وأصبح الأمر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جرائهم.
وأوضحت النقض أن حكمها بسجن الراقصة «شمس» لمدة 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين الطاعنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة احتجاز المجني عليها وتعذيبها بوصفها الجريمة الأشد، إعمالا بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.