-حكم الجنايات ضد المتهم أخطأ في تطبيق القانون ولكن لا يصح أن يُضار الطاعن بطعنه امتنعت محكمة النقض عن تصحيح حكم للجنايات أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله «مضاعفة عقوبة السجن على أحد المتهمين المدانين بجريمة خطف أنثى وطفل واحتجازهما دون وجه حق»، وذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه وفقًا للأصل العام الوارد في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وتعود الواقعة إلى ارتكاب المتهم وآخرين، جريمة خطف فتاة وطفل واحتجازهما وسرقة متعلقاتهما، فضلا عن حصولهم على مبلغ مالي من والداهما نظير إطلاق سراحهما، وعقب القبض على المتهم عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض وحده، فيما لم تطعن النيابة على ما ورد بالحكم من خطأ في تطبيق القانون. وذكرت محكمة النقض في حكمها أنه بعدما أورد حكم الجنايات -المطعون فيه من المتهم- واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد». وأوضحت محكمة النقض أن الجنايات أغفلت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، والتي تنص على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل...»، وهو ما كان مؤداه تشديد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة ضد طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وأشارت محكمة النقض إلى أن حكم الجنايات أثبت عدم بلوغ المجنى عليهما 18 عامًا، لذا فقد توافرت فى حق الطاعن -باعتباره بالغاً- مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بمقدار المثل. وأضافت محكمة النقض أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض، دون النيابة العامة، فإنها لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.