أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    عقب رفع أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة    خارجية الاحتلال تزعم: ملتزمون بخطة "ترامب" لكن حماس تنتهك الاتفاق    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    انطلاق البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية    كريم بنزيما يقود اتحاد جدة لاستعادة التوازن أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026    إغلاق 8 منشآت تجارية بأسوان لضبط 250 كيلو أغذية فاسدة    زيدان: «نقل الآثار عملية ليست سهلة» وفريق متخصص لنقلها للمتحف المصري الكبير    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    أوربان يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع بوتين اليوم    رحيل الفنان أشرف بوزيشن.. صاحب البصمة المميزة في سينما عاطف الطيب ودراما «علاقة مشروعة»    أحمد غنيم يكشف استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير: سيكون مفاجأة    اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعات جديدة من مركز تنمية المواهب بالمنوفية والغربية    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    موعد مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية    قبلة بسنت شوقي لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. (صور)    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    طقس اليوم.. خريفي ونشاط رياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    العمل: 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة تطبق الحد الأدنى للأجور    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    تأسيس لجنة عمل روسية - مغربية بين وزارتى الشؤون الخارجية بالبلدين    باكستان تعلن إحباط هجوم انتحارى وتصفية 4 مسلحين    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «قباطية» جنوب جنين    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تمتنع عن مضاعفة عقوبة السجن المشدد لمتهم أدين بخطف أنثى وطفل
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 06 - 2018

-حكم الجنايات ضد المتهم أخطأ في تطبيق القانون ولكن لا يصح أن يُضار الطاعن بطعنه
امتنعت محكمة النقض عن تصحيح حكم للجنايات أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله «مضاعفة عقوبة السجن على أحد المتهمين المدانين بجريمة خطف أنثى وطفل واحتجازهما دون وجه حق»، وذلك حتى لا يُضار الطاعن بطعنه وفقًا للأصل العام الوارد في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وتعود الواقعة إلى ارتكاب المتهم وآخرين، جريمة خطف فتاة وطفل واحتجازهما وسرقة متعلقاتهما، فضلا عن حصولهم على مبلغ مالي من والداهما نظير إطلاق سراحهما، وعقب القبض على المتهم عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض وحده، فيما لم تطعن النيابة على ما ورد بالحكم من خطأ في تطبيق القانون.
وذكرت محكمة النقض في حكمها أنه بعدما أورد حكم الجنايات -المطعون فيه من المتهم- واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد».
وأوضحت محكمة النقض أن الجنايات أغفلت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، والتي تنص على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل...»، وهو ما كان مؤداه تشديد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة ضد طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
وأشارت محكمة النقض إلى أن حكم الجنايات أثبت عدم بلوغ المجنى عليهما 18 عامًا، لذا فقد توافرت فى حق الطاعن -باعتباره بالغاً- مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر، وعليه فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بمقدار المثل.
وأضافت محكمة النقض أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض، دون النيابة العامة، فإنها لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.