ألغت محكمة النقض حكما لمحكمة جنايات الطفل لمخالفته القانون. كانت نيابة مدينة نصر قد اسندت لحدث ع ا. ع تهمة قتل عمد مع سبق الاصرار للمجني عليه بأنه عقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض مطواه وتوجه الى المكان الذي أيقن تواجده سلفا وما ان ظفر به عاجله بطعنة عاجلة بالصدر أودت بحياته. ترافع عن المتهم المحامي ماهر ميلاد اسكندر وأوضح ان ظروف الدعوى لا ترتاح للقول بتوافر سبق الاصرار في حق المتهم وان مناط سبق الاصرار هو ان يرتكب الجاني الجريمه وهو هادئ البال بعد إعمال فكره وان ظروف وملابسات الواقعه لا تفيد بان المتهم قد ارتكب الجريمه وهو في حالة هدو نفسي وطلب امام المحكمه تعديل وصف الاتهام الي الضرب المفضي الي الموت طعن اسكندر على الحكم وقال في حيثيات الطعن انه اذا انتهى الحكم الى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت فإن الحكم يكون قد اخطا بتطبيق القانون اذا نص بعقوبة السجن على الطاعن وانه وفقا للماده110 من قانون الطفل اذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمسة عشر سنه جريمة عقوبتها الاعدام والسجن المشدد يحكم عليه بالسجن سنهولا تقل عن ثلاثة اشهر وكان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة وجوبيا فان كان يتعين على المحكمه ألا توقع العقوبة إلا على الاساس الوارد في هذه المادة وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة رأت فيها نقض الحكم فقضت النقض بنقض الحكم المطعون فيه