من فوق ظهر الحصان، احتفالات مرشحين مستقلين في إطسا بالفيوم بعد نتائج الحصر العددي (صور)    "الأوقاف" تكشف تفاصيل إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية للممتلكات التابعة لها    فانس: قد تظهر "أخبار جيدة" قريبا بشأن التسوية في أوكرانيا    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    الجيش الأمريكي: مقتل 4 أشخاص في غارة على سفينة يشتبه أنها تنقل المخدرات    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    إعلام فلسطيني: زوارق وطائرات جيش الاحتلال تطلق نيرانها على ساحل خان يونس    استمرار عمليات تجميع الأصوات داخل اللجان العامة في سوهاج.. فيديو    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    محمد موسى: الاحتلال يثبت أقدامه في الجولان... والتاريخ لن يرحم الصامتين    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    صفر صوت ل 20 مرشحًا.. أغرب لجنتي تصويت بنتائج الفرز الأولية للأصوات بانتخابات النواب بقنا    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    وزير العدل يلتقي وفداً من ممثلي مصلحة الخبراء    تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    كرة سلة - سيدات الأهلي في المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للاندية    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يستضيف توقيع اتفاقية سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    مراسل "اكسترا": الأجهزة الأمنية تعاملت بحسم وسرعة مع بعض الخروقات الانتخابية    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    انسحاب 4 دول من مسابقة «يوروفيجن 2026» وسط خلاف بشأن مشاركة إسرائيل    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    دار الإفتاء تحذر من البشعة: ممارسة محرمة شرعا وتعرض الإنسان للأذى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    وزير الصحة: أمراض الجهاز التنفسي تتطلب مجهودا كبيرا والقيادة السياسية تضع الملف على رأس الأولويات الوطنية    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    صحة مطروح: إحالة عاملين بإدارتي الضبعة والعلمين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء حكم إعدام 149 شخصا وسجن قاصر في «مذبحة كرداسة»
نشر في فيتو يوم 16 - 03 - 2016

أودعت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 149 متهما بالإعدام شنقا، والسجن 10 سنوات لآخر قاصر، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، وذلك لارتكابهم جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة، والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة".
وجاءت حيثيات الحكم على النحو التالي:
"قمت الإدانة في كافة الجرائم استنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات، والثاني الوارد بنص المادة 3 فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون".
"كما أن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه وقصودا به قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة، انتقاما من فض إعتصاميين إحراميين برابعة العدوية والنهضة، بما يدرأ ما اثارة الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2،3 من القانون 10 لسنة 1914".
"لما كان ذلك كان من المقرر أن مناط العقاب وفقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة، وهو أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها، سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون، وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقع من غيره أو يقضي به عليه".
"كما أنه من المقرر أن مناط العقاب على جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا للغرض منه وهو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين تنفيذ لغرض أو قصد خاص به فإن الحكم المطعون فيه جمع بين المسئولية التضامنية والشخصية للطاعنين واتخاذا لهما معا سندا لقضائة بالإدانة على نحو ما سلف فوق خطئه في القانون قد أوقعه في تناقض في بيان أساس المسئولية التي عاقب الطاعنين على سند منها كان له أثرة فيما تردى فيه الحكم من قصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانة مما كان له صداه في خصوص عدد من الجرائم".
"الحكم دلل عل التجمهر والعلم والغرض منه بما لا يكفي ولا يسوغ وساءل كل الطاعنين بالبناء عبلى ثبوته في حقه عن سائر الجرائم على خلاف القانون".
"حيث أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: إذ وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصقتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض والمذكور".
"لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ذلك الاجتماع الذي استمد منه العلم بالغرض من التجمهر وما رتبه عليه بتحريات الشرطة وبأقوال الضباط الذين أجروها وبما قاله الشاهد الثامن والعشرون من أنه نما إلى علمه حدوث ذلك الاجتماع".
"لما كان ذلك ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصضح القانون أن يدخل في تكوين عقيدتهخ بصحة الواقعة التي اقام علها قضاؤه أو بعدم صحتها حكما لسواه".
"ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وبما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الأخر لخطأ الحكم في تطبيق الثانون إذ ساءلهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب".
"الحكم عرض لواقعة الدعوى وأدلتها في إجمال وإبهام وبما لا تتوافر به أركان الجرائم التي دانهم بها وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصرؤ وبصيرة وعول على أدلة وقرائن لم يتبين وجه استدلاله بها على ثبوت مقارفتهم تلك الجرائم ولا تكفي لحمل قضائه ولا تؤدى إلى ما رتبه عليها".
"وحيث أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة".
"أما ما يتعلبق ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع المهمة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سوالء ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح".
"ولما كان ذلك فإن ما اورده الحكم من بيان للأدلة التي عول عليهات قد جاء غامضا ناقصا ومبتورا بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيبي والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدله أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية وبحسب ما سلف في معاللجة الوجهين الثاني والثالث متساندة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على الأثر الذي كان له في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة".
"لم يبين الحكم الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وعول على الدليليلن القولي والفني رغم تعارضهما ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر ضرف سبق افصرار في حق الطاعنين مما يعيب الحكم".
"ولما كان ذلك وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد مباشرة بل تستفاد من وزقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستننتاج ويشترط لتوافره فبي حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء كما أن المقرر أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد الوسيلة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الإنفعلال".
"لذلك فإن الحكم لا يكون قد أورد بالدليل المعتبر في القانون على ثبوت ذلك الظرف وهو إذ عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره في حقهم مسئولية وعقابا دون أن يورد ما يكفي ويسوغ توافره في جانبهم يكون قاصرا فاسدا استلاله".
ويشمل الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والأثنى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مايلى:
ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بعلة سير الدفاع في اتجاه واحد ومكرر إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
لمال كان منالمقرر أن القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الاتهام بجناية أمر له خطره فإن هذا الغرض لا يحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايبتها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإباء وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوقو الهيئة الاجتماعية وهو ما لا يصح في القانون ذلك أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لإحتمال أن يجي هذا الدقاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى لما كان ما تقدمن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والبطلان في إجراءات المحاكمة
كما سئل الحكم الطاعنين عن جرائم حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بها للإخلال بالسلم العام وعن جرائم الشرقة رغم أنه تساند إلى ما لا يؤدى إلى ما أنتهى أليه ولما كان ذلك فإن الحكم بكون مشوبا بالغموض والإبهام وهو ما أثر من أثار اتخاذه اساسين متناقضين للمسئولية على النحو المنبين بمعالجة الوجه الأول للطعن.
كما أن الحكم لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه أطرحها باللنسبة لمتهمين أخرين قضي ببراءتهما فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الاعتبارات بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الأرخين المحكومة ببراءتهما تحمل معني التناقض في الحكم ولا يعترض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئه الدليل فلا يمكنت الإراد بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
ولما كان الحكم لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الإجتماعى في محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن وبذلك فإنه قد يكون خالف القانون
وبالنسبة لعرض النيابة العام:لما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف ا؟لأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته لا أن الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة إنما تقع نتيجة محتمله للمساهمة في الجريمة الصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادى للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتمله لجريمته الأصلية متى كان في مقدورة أو كان من واجبه أن يتوقع حدوقها على أساس أفتراض أن إرادة الجاني وا دام سبق االاصرار والاتفاق على مقارفتها قد جمع بينهم وفقا لما قر في عقيدة المحكمة في هذا الخصوص وأيا كان الرأى فيه هذا
فضلا عن أنه لما كان الحكم قد قصرت أسبابه وفسد استدلاله على ثبوت جريمة التجمهر ولما كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو افدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفع من المحكوم عليه يعد دفاعا جوهريا
ما استبان للمحكمة من عيوب في تطاق عرض النيابة العامة ولئن كانت الأوجه من الثاني عشر حتى السادس عشر أو العيبين الثالث وزالرابع تقتصر كل منها في مبناها وأثرها على طاعن واحد أو طاعنين بذواتهم إلا أن ساتئر الأوجه والعيوب تتصل بكل الطاعنين وتؤدى هذه الأوجه والعيوب في مجموعها إلى تعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقصه والإعادة وفي جميع التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم ما دام الحكم قد اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولما كان الغالب من الأوج الناقصه تتصل بالمحكوم عليه شحاته مصطفى محمد على الذي لم يقبل طعنه شكلا فإن أثر النقض يمتد إليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شحاته مصطفى على شكلا
ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن سائر الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنه شكلا إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.