حملة لأعمال النظافة والتطوير فى منطقة الحجاز بالإسماعيلية    إسرائيل تصعد غاراتها على غزة: استشهاد 200 فلسطيني وتهجير 300 ألف خلال 48 ساعة    الجامعة العربية: مجرد التئام القادة العرب في ظل التحديات أمر يدعو للتقدير    ملك +90.. الأهلي يفوز على البنك ويقترب من التتويج بالدوري    الدقهلية: حملات تفتيشية مستمرة لمديرية التموين على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز    محافظ المنيا يسلم حجاج الجمعيات الأهلية جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران    المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية على هامش مهرجان كان    «الجزار» يقود جولة تفقدية بمنشآت جنوب القاهرة لمتابعة رفع كفاءة المستشفيات استعدادا للاعتماد    كشف ملابسات غرق طفل في نهر النيل بالحوامدية    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    السودان يتهم الإمارات بطرد واحتجاز دبلوماسيين بالمخالفة ل اتفاقيات فيينا    الجناح المصري في سوق مهرجان كان يفوز بجائزة أفضل جناح لعام 2025    خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي تعكس قوة مصر ورؤيتها ما لا يراه الآخرون    زواج سري أم حب عابر؟.. جدل قديم يتجدد حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني    محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا    تشييع جثمان ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل بمقابر بيلا بكفر الشيخ    هنعزم 10 أشخاص.. تامر حسني يكشف عن مفاجأة تجمعه ب«كزبرة» بطريقة كوميدية (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر يفسر آية «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    120% نموا فى واردات مصر من السيارات الصينية خلال الربع الأول من 2025    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    ضحية الانتقام بكرداسة    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    كواليس جلسة الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجيت    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    مستشار رئيس الوزراء العراقي: قمة بغداد تؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية    الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات ميشالاك قبل عقوبة "فيفا"    فابريجاس: تحدثت مع أندية أخرى.. وهذا قراري بشأن مستقبلي    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"    الهلال الأحمر يشارك في احتفال سفارة أيرلندا ب50 عامًا على العلاقات مع مصر    قائد تشيلسي: مصير المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأيدينا    الضفة.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب مسنا فلسطينيا قرب مخيم جنين    "وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز الممارسات الذكية في مكافحة الآفات    مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمنطقة الحوامدية    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في سبتمبر المقبل    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    جامعة الفيوم تطلق الحدث الريادي الأول "ستار أب" لدعم رواد الأعمال والشباب الخريجين    نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    أمين «التعاون الإسلامي» يؤكد ضرورة بذل كل الجهود لاسترداد الفلسطينيين لحقوقهم    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى    أوكرانيا تعلن إسقاط 36 طائرة روسية مسيرة    رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير في منطقة السيدة عائشة وطريق صلاح سالم    كلاكيت تالت مرة.. مصطفى محمد يرفض المثلية وينتظر العقوبة    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    أسعار البيض اليوم السبت 17 مايو    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    «لو روحتوا أمريكا هينصفوا الأهلي».. عمرو أديب يوجه رسالة لمجلس الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد


خديجة عبد الكريم _هناء بكرى

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، مفجر ثورة 25 يناير.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة محمود صلاح محمود غزالة، أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد، رقيب شرطة، بقسم سيدي جابر، والمتهمين بقتل خالد سعيد محمد صبحي، 28 سنة، بعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية، فطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم أمام محكمة النقض، والتي ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار، عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين، رضا القاضي، وأبوبكر البسيوني، ونبيل الكشكي، وحسام خليل، وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان, أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة أستوفي الشكل المقرر قانوناً.
تابعت الحيثيات، حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ دانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي إلي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع , وذلك بأنهما أحيل إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة لكن الحكم انتهي إلي إدانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي إلي الموت دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد إلي أمر الإحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إليهما بصفتهما موظفين عموميين أولهما أمين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الأحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الإصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي , وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في دباجته إلي أن التهمتين الموجهتين إليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم إلي إدانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث إصابات المجني عليه التي أفضت إلي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بان تسند إلي المتهم أفعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الأوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت لموته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها , ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة32 من قانون العقوبات والواقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية.
والارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 إنما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة أمامها في وقت واحد وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة, هذا فضلا عن إن محكمة الجنايات حينما تصدت إلي واقعة الضرب المفضي إلى الموت التي لم ترد بأمر الإحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد أخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه , و لما كان ذلك وإزاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الأول من وجهة طعنها المتعلق بقائمة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه إثباته أن المحكمة أخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد وأورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما , فلهذه الأسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.