تراجع أسعار الذهب بعد ارتفاعها بشدة أمس    بث مباشر، ترامب يلقي بعد قليل خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    حقيقة استغناء الأهلي عن «بن شرقي» بنهاية الموسم    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    عثروا عليها وحول رقبتها "إيشارب"، أول صورة لفتاة بوسعيد بعد وفاتها أثناء زيارة أسرة خطيبها    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    التاريخ فى دورى الأبطال    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    مشاورات مكثفة ل "نزع سلاح حماس" تجابه الإنذارات الإسرائيلية وتوقعات بتغليب التفاهمات    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    أحمد ماهر بعد فيديو سباب والد ياسر ورامز جلال: ليست أخلاقي.. وثعبان اندلف أمامي وفتح جرحا قديما    الحلقة 7 من مسلسل «اسأل روحك».. ياسمين رئيس تقيم «زار»    حفيدة عبد الرحيم علي: "جدو هو اللي بيشجعني أطلع الأولى"    ناجى الشهابى: دراما المتحدة تؤكد ريادة مصر الحضارية وتفضح قوى التطرف    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    الآلاف في برلين يظهرون الدعم لأوكرانيا لدى دخول الحرب عامها الخامس    نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يتأهلان إلى دور ال16 بدورى أبطال أوروبا    الاتحاد المغربى ينفى انفصاله عن وليد الركراكى.. ويؤكد استمراره    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى مستشفى في إسبانيا إثر وعكة صحية طارئة    تصعيد أمني جديد في سوريا.. تنظيم «داعش» يغتال 4 من عناصر الأمن في هجوم مباغت بريف درعا    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    وزيرا الدفاع والداخلية يشهدان حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان    اللواء دكتور خالد فودة رئيسًا لمجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد


خديجة عبد الكريم _هناء بكرى

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد، مفجر ثورة 25 يناير.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة محمود صلاح محمود غزالة، أمين شرطة، وعوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد، رقيب شرطة، بقسم سيدي جابر، والمتهمين بقتل خالد سعيد محمد صبحي، 28 سنة، بعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية، فطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم أمام محكمة النقض، والتي ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار، عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين، رضا القاضي، وأبوبكر البسيوني، ونبيل الكشكي، وحسام خليل، وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان, أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة أستوفي الشكل المقرر قانوناً.
تابعت الحيثيات، حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ دانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي إلي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع , وذلك بأنهما أحيل إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة لكن الحكم انتهي إلي إدانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي إلي الموت دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد إلي أمر الإحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إليهما بصفتهما موظفين عموميين أولهما أمين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الأحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الإصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي , وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في دباجته إلي أن التهمتين الموجهتين إليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم إلي إدانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث إصابات المجني عليه التي أفضت إلي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بان تسند إلي المتهم أفعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الأوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت لموته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها , ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة32 من قانون العقوبات والواقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية.
والارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 إنما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة أمامها في وقت واحد وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة, هذا فضلا عن إن محكمة الجنايات حينما تصدت إلي واقعة الضرب المفضي إلى الموت التي لم ترد بأمر الإحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد أخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه , و لما كان ذلك وإزاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الأول من وجهة طعنها المتعلق بقائمة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه إثباته أن المحكمة أخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد وأورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنهما , فلهذه الأسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.