عميد «بيطرى دمنهور» يقدم نصائح لذبح الأضحى بطريقة آمنة فى العيد    البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من لواء جفعاتي    كولر يصدم القندوسي.. ولجنة التخطيط تكشف مستقبل موديست مع الأهلي    سيف زاهر يكشف حقيقة عرض خيالي ل إمام عاشور.. وموقف الأهلي    بشرى سارة بشأن حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى.. تعرف عليها    من جديد معجب يطارد عمرو دياب في حفله ببيروت..ماذا فعل الهضبة؟ (فيديو)    يورو 2024.. ساوثجيت: عبور دور المجموعات أولوية إنجلترا    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    وانكشف الإدعاء على الرئيس مرسي .. "السيسي" يمنح الإمارات حق امتياز قناة السويس ل 30 عاما    رياضة الغربية: ساحات مراكز الشباب تستعد لإقامة صلاة عيد الأضحى    يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة | فيديو    أخبار الفن: المشاهير يؤدون مناسك الحج.. الهضبة يحيي حفل بالأبيض فى لبنان.. وتفاصيل البوكس أوفيس لأفلام عيد الأضحى الأربعة بدور العرض    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 من المتظاهرين في تل أبيب    سنن صلاة عيد الأضحى المهجورة..تعرف عليها    خطوة بخطوة .. تعرف علي ما سيفعله الحاج يوم العيد    وكيل صحة دمياط يتفقد العمل بمستشفى الحميات: العاملون ملتزمون بمعايير مكافحة العدوى    10 نصائح من معهد التغذية لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحي    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    ازدلاف الحجيج إلى المشعر الحرام    خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    بهاء سلطان يطرح أغنية «ننزل فين» تزامنا مع عيد الأضحى    أمين الفتوى بقناة الناس: رسول الله بلغ الغاية فى حسن الظن بالله    أصغر من 6 لاعبين.. مدرب برايتون الجديد يحقق أرقامًا قياسية في الدوري الإنجليزي    بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟    «مكنش معايا فلوس للأضحية وفرجت قبل العيد» فهل تجزئ الأضحية دون نية    الزراعة: متبقيات المبيدات يفحص 1500 عينة منتجات غذائية.. اليوم    «الصحة السعودية»: تقديم الرعاية لأكثر من 112 ألف حاج وحاجة حتى وقفة عرفات    محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ل821 مواطنًا بإدفو    مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    ما أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا    الإسماعيلى متحفز لإنبى    ماهر المعيقلي خلال خطبة عرفة: أهل فلسطين في "أذى عدو سفك الدماء ومنع احتياجاتهم"    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    جورج كلونى وجوليا روبرتس يشاركان فى فعالية لجمع التبرعات لحملة بايدن    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    نزلا للاستحمام فغرقا سويًا.. مأساة طالبين في "نيل الصف"    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    المشهد العظيم في اليوم المشهود.. حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    «التموين»: صرف الخبز في المدن الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون بالبطاقة    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" بوابة الفجر " تنفرد بنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد " مفجر ثورة 25 يناير "
نشر في الفجر يوم 24 - 02 - 2013

المحكمة : الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع

حصلت " بوابة الفجر " علي حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بأعادة محاكمة كل من محمود صلاح محمود غزالة " أمين شرطة " وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد " رقيب شرطة " بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل " خالد سعيد محمد صبحي " " 28 سنة " في القضية المعروفة إعلامياً ب " مقتل خالد سعيد مفجر ثورة 25 يانير " .. والتي كانت قد أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية فطعن المحكوم عليهما علي هذا الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت الحكم وقضت بأعادة محاكمتهما من جديد ..

وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان .. بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .. حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة .. أستوفي الشكل المقرر قانونا .. وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ دانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي الي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .. وذلك بأنهما احيل الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة .. لكن الحكم انتهي الي ادانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي الي الموت دون ان تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد الي امر الاحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه ..

وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بصفتهما موظفين عمومين أولهما امين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الاصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي .. وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الاساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه انه اشار في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي افضت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها .. ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات واوقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ..

ذلك فان الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 انما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة امامها في وقت واحد وهو مالم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة .. هذا فضلا عن ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد بأمر الاحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رشمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله باصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .. لما كان ذلك وإذاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الاول من وجهة طعنها المتعلق بقالة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه اثباته ان المحكمة اخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد واورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة .. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي اوجه طعنهما .. فلهذة الاسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة القضية الي محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري ..

كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين في القضية رقم 15483 لسنة 2010 قسم سيدي جابر الي محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقانون لأنهما في يوم 6 يونية 2010 بدائرة قسم سيدي جابر بالاسكندرية بصفتهما موظفين عمومين قتلا المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق وبغير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقاما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا علي وظيفتهما بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة ولم يتبينا ماهيتها فحاول المجني عليه الهرب بالدلوف الي أحد محال الانترنت فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وتقيد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور ثم أقتاداه الي مدخل احد العاقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في اماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي علي النحو الثابت بالتحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.