انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزيرتا التعاون الدولي والبيئة تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة    قبل ساعات من العيد.. رحلة البحث عن أضحية في سوق الأغنام بالسويس - صور    الزراعة: متبقيات المبيدات يفحص 1500 عينة منتجات غذائية.. اليوم    سلطنة عمان: إيران والسويد تكملان تبادل السجناء    جيش الاحتلال: حادث اليوم بغزة لم يستهدف ناقلة جند بل مدرعة طراز "نمر"    إسبانيا تقسو على كرواتيا في أولى مبارياتها بيورو 2024 (فيديو)    الزمالك يستعيد خدمات عمر جابر فى مباراة فاركو بالدورى    بطريقة غريبة.. صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال32 (صورة)    وزير الشباب: القيادة السياسية والحكومة تدعم الرياضة المصرية    بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟    مدرب برايتون الجديد أصغر من 6 لاعبين بالفريق.. من هم؟    سيارات أجرة لنقل المواطنين مجانًا إلى ساحات صلاة العيد في الوادي الجديد    «الصحة السعودية»: تقديم الرعاية لأكثر من 112 ألف حاج وحاجة حتى وقفة عرفات    «القاضية بتاعتي أجمد».. أفشة وإمام عاشور وكولر يروّجون ل«ولاد رزق 3» (فيديو)    مقتل جنديين إضافيين من اللواء 179 وإصابة اثنين آخرين جراء عبوة ناسفة بغزة    "عيد سعيد".. بسمة بوسيل تنشر فيديو من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق    أمين الفتوى بقناة الناس: رسول الله بلغ الغاية فى حسن الظن بالله    دعاء مؤثر للإعلامي أحمد فايق من صعيد جبل عرفات    موعد أذان مغرب يوم عرفة.. ودعاء النبي عند الإفطار    الإفتاء يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع.. ويجوز توكيل رمي الجمرات    لكبار السن- 9 أطعمة يجب تجنبها في عيد الأضحى    «المصرية للحساسية والمناعة» يقدم نصائح لتجنب أعراض ارتفاع درجات الحرارة    للحوامل- نصائح لعلاج عسر الهضم بعد تناول لحوم العيد    «الحياة اليوم» يرصد أعمال توزيع اللحوم والملابس تحت مظلة التحالف الوطني بالجيزة    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    تضامن بورسعيد تعلن شروط التقدم لمسابقة "الأب القدوة"    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    الإنتاج الحربي: الرد على 762 شكوى واردة للوزارة بنسبة 100%    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا    مساجد الإسكندرية انتهت استعداداتها لاداء صلاة عيد الأضحى    الإسماعيلى متحفز لإنبى    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    ماهر المعيقلي خلال خطبة عرفة: أهل فلسطين في "أذى عدو سفك الدماء ومنع احتياجاتهم"    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    الكشف على 900 حالة خلال قافلة نفذتها الصحة بمركز الفشن ببنى سويف    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    تدعم إسرائيل والمثلية الجنسية.. تفاصيل حفل بلونديش بعد المطالبة بإلغائه    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    الشيخ ماهر المعيقلي يلقي خطبة عرفة (بث مباشر)    مصادر أمنية إسرائيلية: إنهاء عملية رفح خلال أسبوعين.. والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله جنوبي لبنان    يسع نصف مليون مصلٍ.. مسجد نمرة يكتسى باللون الأبيض فى المشهد الأعظم يوم عرفة    يورو 2024.. أسبانيا تسعى لانطلاقة قوية أمام منتخب كرواتيا الطموح    تزامنا مع عيد الأضحى.. ما التوقيت الشرعي والطريقة السليمة لذبح الأضحية؟    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" بوابة الفجر " تنفرد بنشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد " مفجر ثورة 25 يناير "
نشر في الفجر يوم 24 - 02 - 2013

المحكمة : الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع

حصلت " بوابة الفجر " علي حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بأعادة محاكمة كل من محمود صلاح محمود غزالة " أمين شرطة " وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد " رقيب شرطة " بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل " خالد سعيد محمد صبحي " " 28 سنة " في القضية المعروفة إعلامياً ب " مقتل خالد سعيد مفجر ثورة 25 يانير " .. والتي كانت قد أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية فطعن المحكوم عليهما علي هذا الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت الحكم وقضت بأعادة محاكمتهما من جديد ..

وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان .. بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .. حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة .. أستوفي الشكل المقرر قانونا .. وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ دانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي الي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .. وذلك بأنهما احيل الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة .. لكن الحكم انتهي الي ادانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي الي الموت دون ان تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد الي امر الاحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه ..

وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بصفتهما موظفين عمومين أولهما امين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الاصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي .. وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الاساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه انه اشار في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور وكان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي افضت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها .. ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات واوقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ..

ذلك فان الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 انما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة امامها في وقت واحد وهو مالم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة .. هذا فضلا عن ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد بأمر الاحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رشمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله باصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .. لما كان ذلك وإذاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الاول من وجهة طعنها المتعلق بقالة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه اثباته ان المحكمة اخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد واورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة .. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي اوجه طعنهما .. فلهذة الاسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة القضية الي محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري ..

كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين في القضية رقم 15483 لسنة 2010 قسم سيدي جابر الي محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقانون لأنهما في يوم 6 يونية 2010 بدائرة قسم سيدي جابر بالاسكندرية بصفتهما موظفين عمومين قتلا المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق وبغير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقاما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا علي وظيفتهما بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة ولم يتبينا ماهيتها فحاول المجني عليه الهرب بالدلوف الي أحد محال الانترنت فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وتقيد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور ثم أقتاداه الي مدخل احد العاقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في اماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي علي النحو الثابت بالتحقيقات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.