بعثة المجموعة الإنمائية «SADC» تطلع على التجربة المصرية في التعليم الرقمي    «من كل فجٍّ عميق».. السعودية تكشف عدد الحجاج هذا العام    85 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب والأندية ب كفر الشيخ    إيرادات فيلم اللعب مع العيال في 3 أيام عرض    تحذير مهم من «الإفتاء» بشأن تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي    هل يؤثر تناول العكاوي في عيد الأضحى على نسبة الكوليسترول بالدم؟    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاستهدافات الإسرائيلية للمنشآت والمرافق تستهدف إبادة مقومات الحياة في غزة    جيش الاحتلال يؤكد مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك بجنوب قطاع غزة    أسقف جنوب سيناء ووفد كتدرائية السمائيين يهنئون المحافظ بعيد الأضحى    مصدر ليلا كورة: سيراميكا كليوباترا يقترب من تجديد عقد محمد إبراهيم    رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا    تحرير 11 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق في أسوان    البحيرة: اتخاذ كل إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين في عيد الأضحى    عودة البريق لألبومات الصيف بموسم غنائى ساخن    ما أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب    لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام.. شاهد| دعاء مؤثر لأزهري من جبل عرفات    د. أيمن أبو عمر: يوم عرفة فرصة للطاعة والتوبة    مساجد الإسكندرية انتهت استعداداتها لاداء صلاة عيد الأضحى    وزير سعودي خلال زيارته للفلسطينيين في مكة: لا مكان لمن يقتات على الفتن في هذه البلاد المباركة    بعد تريند «تتحبي».. تامر حسين يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب للأغنية 69    محمد رمضان يشوق محبيه بطرح «مفيش كده» خلال ساعات | صور    عيد ميلاد صلاح.. عودة أوروبية وحلم إفريقي في عامه الجديد    حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تُجيب    قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير    «الغذاء والدواء السعودية»: شرب الماء بانتظام وحمل المظلة يقي الحاج الإجهاد الحراري    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر الحجاج من الوقوف في منطقة تقع على حدود جبل عرفات في السعودية ويشير إلى أنها "يفسد الحج".    محمد شريف يعلن تفاصيل فشل انتقاله ل الزمالك    خطبة وقفة عرفات الكبرى: الشيخ ماهر المعيقلي يخاطب أكثر من مليوني حاج    ميسي يتصدر قائمة الأرجنتين النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم السبت 15 يونيو 2024    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    وزير الصحة السعودى: انخفاض حالات الإجهاد الحرارى بين الحجاج    الدفاع المدنى الفلسطينى: قطاع غزة يشهد إبادة جماعية وقتلا متعمدا للأطفال والنساء    عروض الأضحى 2024.. «يوم عاصم جدا» يعود من جديد على مسرح السلام    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    الكشف على 900 حالة خلال قافلة نفذتها الصحة بمركز الفشن ببنى سويف    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بآداب القاهرة    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي في الناتج المحلي الإجمالي    عن عمر يناهز 26 عاما.. ناد إنجليزي يعلن وفاة حارس مرماه    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد    بقرار من المحافظ.. دخول ذوي الهمم شواطئ الإسكندرية بالمجان خلال العيد (صور)    أخبار الأهلي : هل فشلت صفقة تعاقد الأهلي مع زين الدين بلعيد؟ ..كواليس جديدة تعرف عليها    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    تدعم إسرائيل والمثلية الجنسية.. تفاصيل حفل بلونديش بعد المطالبة بإلغائه    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    ميناء شرق بورسعيد يستقبل سفنينة تعمل بالوقود الأخضر    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف    مصادر أمنية إسرائيلية: إنهاء عملية رفح خلال أسبوعين.. والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا    هيئة« الدواء» تعلن رقمنة 5 خدمات للتواصل والاستفسار عن توافر الأدوية والإبلاغ عن الآثار الجانبية    يسع نصف مليون مصلٍ.. مسجد نمرة يكتسى باللون الأبيض فى المشهد الأعظم يوم عرفة    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    دي لا فوينتي: الأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل.. وهذا هدفنا في يورو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تودع حيثيات الحكم بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد
نشر في الوادي يوم 24 - 02 - 2013

اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإعادة محاكمة محمود صلاح محمود غزالة " أمين شرطة" وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد " رقيب شرطة " بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل " خالد سعيد محمد صبحي " " 28 سنة " في القضية المعروفة إعلامياً ب " مقتل خالد سعيد مفجر ثورة 25 يناير " التي كانت قد أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية فطعن المحكوم عليهما علي الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان انه بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة أستوفي الشكل المقرر قانونا، وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ ادانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي الي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وذلك بأنهما احيل الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة لكن الحكم انتهي الي ادانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي الي الموت دون ان تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد الي امر الاحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وتابع: "وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بصفتهما موظفين عمومين أولهما امين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الاصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي , وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الاساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه انه اشار في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي افضت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها , ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة32 من قانون العقوبات واوقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية".
وتابع: " ولذلك فان الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 انما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة امامها في وقت واحد وهو مالم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة، هذا فضلا عن ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد بأمر الاحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله باصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه، و لما كان ذلك وإذاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الاول من وجهة طعنها المتعلق بقائمة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه اثباته ان المحكمة اخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد واورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي اوجه طعنهما , فلهذة الاسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة القضية الي محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري".
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين في القضية رقم 15483 لسنة 2010 قسم سيدي جابر الي محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقانون لأنهما في يوم 6 يونية 2010 بدائرة قسم سيدي جابر بالاسكندرية بصفتهما موظفين عمومين قتلا المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق وبغير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقاما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا علي وظيفتهما بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة ولم يتبينا ماهيتها فحاول المجني عليه الهرب بالدلوف الي أحد محال الانترنت فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وتقيد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور ثم أقتاداه الي مدخل احد العاقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في اماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي علي النحو الثابت بالتحقيقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.