لقاء ترامب المرتقب بنظيره الصينى يدعم ارتفاع بيتكوين إلى 111,410 دولار    انخفاض سعر الفراخ .. أسعار الدواجن والبيض اليوم 24-10-2025 بالأقصر    إزالة أدوار مخالفة لتراخيص البناء فى عدد من العقارات بحى الزيتون بالقاهرة    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    «القومي للمرأة» ينظم تدريب حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 أكتوبر    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا    قمة في لندن تبحث تزويد كييف المزيد من الصواريخ البعيدة المدى    16 مركزا يضم نقاط لتسليم السلاح.. تفاصيل خطة حزام أمريكا الإنسانى فى غزة    رئيس فنزويلا يتحدى ترامب: أنا الشعب    جيروزاليم بوست: حماس قادرة على تحديد مكان 10 جثامين بدون مساعدة    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي الليلة في إياب دور ال32 من الكونفدرالية الأفريقية    موعد مباراتى بيراميدز والتأمين الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    طقس الإسكندرية مشمس نهارا مائل للبرودة آخر الليل.. فيديو    ضبط 2 طن صابون سائل المجهول المصدر بحملة تموينية بشبين القناطر    أمن الجيزة يحدد هوية الشاب ضحية حريق غرفة بالعياط    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 1340 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القبض على تشكيل عصابي بحوزته كمية من الأسلحة غير المرخصة في قنا    المايسترو تامر فيظى يقود الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية    دياب وأحمد زاهر ومصطفى قمر يدعمون تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية    500 قطعة من مكتشفات مقبرة توت عنخ آمون تزين المتحف المصرى الكبير    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    دعاء الفجر.. اللهم اجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وقضاء الحاجات    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    سر قرمشة المطاعم في مطبخك| طريقة سهلة عمل الدجاج الكرسبي الذهبي    حملات توعوية لطلاب المدارس في سيناء بمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    جامعة القاهرة: إقبال كثيف من الطلاب على ندوة الداعية مصطفى حسنى.. صور    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تودع حيثيات الحكم بإعادة محاكمة قتلة خالد سعيد
نشر في الوادي يوم 24 - 02 - 2013

اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإعادة محاكمة محمود صلاح محمود غزالة " أمين شرطة" وعوض إسماعيل سليمان عبد المجيد " رقيب شرطة " بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل " خالد سعيد محمد صبحي " " 28 سنة " في القضية المعروفة إعلامياً ب " مقتل خالد سعيد مفجر ثورة 25 يناير " التي كانت قد أصدرت محكمة جنايات الاسكندرية حكماً بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في تلك الجناية فطعن المحكوم عليهما علي الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبعضوية المستشارين رضا القاضي وأبو بكر البسيوني ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان انه بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليهما ومن النيابة العامة أستوفي الشكل المقرر قانونا، وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون عليه انه اذ ادانهما بجرائم القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب المفضي الي الموت واستعمال القوة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وذلك بأنهما احيل الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمتي القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية والضرب واستعمال القوة والقسوة لكن الحكم انتهي الي ادانتهما عن هاتين التهمتين وجناية الضرب المفضي الي الموت دون ان تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد الي امر الاحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وتابع: "وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان البين من الاطلاع علي المفردات المضمومة ان امر الاحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن اقامة الدعوي الجنائية ضد الطاعنين واسندت اليهما بصفتهما موظفين عمومين أولهما امين شرطة وثانيهما رقيب شرطة بقسم سيدي جابر قبض علي المجني عليه بدون وجه حق وفي غير الاحوال الغير مصرح بها في القانون واللوائح واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنيا اعتمادا علي سلطان وظيفتهما فاحدثا به الاصابات الموصوفة في التقريري الطب الشرعي , وقد جرت محاكمة الطاعنين علي هذا الاساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون عليه والذي يبين من الاطلاع عليه انه اشار في دباجته الي ان التهمتين الموجهتين اليهما هما فقط القبض بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ثم انتهي الحكم الي ادانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة احداث اصابات المجني عليه التي افضت الي موته واعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة ان تغير في التهمة بان تسند الي المتهم افعالا غير التي رفعت الدعوي بها وكان الثابت من الاوراق ان تهمة احداث اصابة المجني عليه التي افضت الي موته لم تسند الي الطاعنين ارتكابهما والتي يسير جدلا في شأنها , ومن ثم فان الحكم المطعون علية اذ دانهما عنها يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم قد اعمل نص المادة32 من قانون العقوبات واوقع عليهما عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية".
وتابع: " ولذلك فان الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 انما يكون في حالة اتصال المحكمة في كل الجرائم المرتبطة وان تكون مطروحة امامها في وقت واحد وهو مالم يتحقق في صورة الدعوي الراهنة، هذا فضلا عن ان محكمة الجنايات حينما تصدت الي واقعة الضرب المفضي الي الموت التي لم ترد بأمر الاحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون ان تتبع الاجراءات التي رسمها المشرع في المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية تكون قد اخطأت خطأً ينطوي علي مخالفة للنظام العام لتعقله باصل من اصول المحاكمات الجنائية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه، و لما كان ذلك وإذاء ما أعتور الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون فان المحكمة لا تملك التعرض والتقرير برأي بشأن ما تثيره النيابة العامة بالوجه الاول من وجهة طعنها المتعلق بقائمة التناقض الوارد بختام أسباب الحكم المطعون فيه اثباته ان المحكمة اخذت في حسبانها عند تقرير العقوبة مسلك المجني عليه وتعاطيه لمخدر الحشيش وعقار الترامادول وما قد تسببه من اضطراب في السلوك وعاد واورد انه لم يكن سببا مباشرا لحدوث الوفاة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون عليه والعادة بالنسبة للطاعنين والنيابة العامة بغير حاجة لبحث باقي اوجه طعنهما , فلهذة الاسباب حكمت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة القضية الي محكمة جنايات الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري".
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين في القضية رقم 15483 لسنة 2010 قسم سيدي جابر الي محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقانون لأنهما في يوم 6 يونية 2010 بدائرة قسم سيدي جابر بالاسكندرية بصفتهما موظفين عمومين قتلا المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق وبغير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقاما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا علي وظيفتهما بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة ولم يتبينا ماهيتها فحاول المجني عليه الهرب بالدلوف الي أحد محال الانترنت فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وتقيد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار اليها من يده فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور ثم أقتاداه الي مدخل احد العاقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في اماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي علي النحو الثابت بالتحقيقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.