الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تؤجل الطعن في قضية خالد سعيد لجلسة أول نوفمبر
وقفة احتجاجية أمام المحكمة.. والدفاع: الحكم شعبي بتأثير المظاهرات


نشطاء يطالبون بالقصاص العادل
قررت محكمة النقض امس في أولي جلسات نظر الطعن المقدم من محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان شرطيين بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل الشاب خالد سعيد »82 سنة« التأجيل لجلسة 1 نوفمبر القادم لضم مفردات القضية.. صدر القرار برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين رضا القاضي وابوبكر بسيوني واحمد مصطفي واحمد حافظ ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار نبيل الكشكي مقرر القضية بتلاوة امر الاحالة وملخص لوقائع القضية منذ بدايتها في يونيه 0102 حتي الطعن امام النقض في 62 ديسمبر الماضي وقال انه تم احالة المهتمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهما النيابة تهمة القبض علي خالد سعيد بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة معه بموجب قانون الطواريء وذلك عند دخوله لمقهي انترنت بالقرب من منزله قام المتهمان بتكتيفه من الخلف وعندما حاول تخليص نفسه منها قاما بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهي وعندما اتي صاحب المقهي امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذ خالد سعيد معهما الي مدخل عمارة مجاورة للمقهي وقاما بضربه حتي الموت امام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية كما اثار احتجاجات علنية في الاسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الانسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطواريء واطلق علي خالد سعيد قتيل الاسكندرية بشهيد قانون الطواريء وان هذه القضية كانت من اهم اسباب قيام ثورة 52 يناير.
ثم استمتعت المحكمة الي رئيس نيابة النقض شريف منير وطالب بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين ورفض طعن النيابة العامة.. بعدها استمعت الي دفاع المتهمين مطالبا بإعادة المحاكمة مشيرا الي ان هذا الحكم صدر تحت وطأة الضغط الشعبي والرأي العام والمظاهرات الحاشدة والهتافات التي كانت تؤثر علي سماع مرافعة الدفاع مشيرا الي ان الحكم شابه العوار والفساد في الاستدلال وذلك لعدة اسباب منها انه من اصول المحاكمات الجنائية ان المحكمة لا يجوز لها تحت أي ظرف ان تحاكم المتهم عن وقائع جديدة أو اتهام جديد منبت الصلة عن الاتهام الوارد بأمر الاحالة حيث ان الاتهامات التي وردت بأمر الاحالة للطاغين هي القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب المصحوب بالضبط الا ان المحكمة اضافت تهمة الضرب المفضي الي الموت وعلي الرغم من ذلك لم تستخدم المحكمة حقها الذي خوله لها القانون بموجب المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بأن تتصدي للدعوي وتضيف تهمة جديدة وايضا لم تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذه التهمة الجديدة لكي يجهز دفاعه بناء علي الاتهام الجديدة مؤكدا أن هذا الخطأ يشيب الحكم بالعوار ويعصف بالقضية برمتها.
واضاف أن الدليل الفني بما لا يدع مجالا للشك او الغموض بان تلك الاصابات التي ناظرتها اللجنة الفنية بجثة المجني عليه لا شأن لها بإحداث الوفاة.. واكد الدفاع أن حكم الجنايات اغفل امر الضبط الصادر من النيابة العامة الذي كان بحوزة المتهمين وبالتالي لم يتم القبض عليه بدون وجه حق بالاضافة الي تناقض اقوال الشهود مع معاينة النيابة العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.