نشطاء يطالبون بالقصاص العادل قررت محكمة النقض امس في أولي جلسات نظر الطعن المقدم من محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان شرطيين بقسم سيدي جابر والمتهمين بقتل الشاب خالد سعيد »82 سنة« التأجيل لجلسة 1 نوفمبر القادم لضم مفردات القضية.. صدر القرار برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين رضا القاضي وابوبكر بسيوني واحمد مصطفي واحمد حافظ ونبيل الكشكي وحسام خليل وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار نبيل الكشكي مقرر القضية بتلاوة امر الاحالة وملخص لوقائع القضية منذ بدايتها في يونيه 0102 حتي الطعن امام النقض في 62 ديسمبر الماضي وقال انه تم احالة المهتمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهما النيابة تهمة القبض علي خالد سعيد بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة معه بموجب قانون الطواريء وذلك عند دخوله لمقهي انترنت بالقرب من منزله قام المتهمان بتكتيفه من الخلف وعندما حاول تخليص نفسه منها قاما بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهي وعندما اتي صاحب المقهي امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذ خالد سعيد معهما الي مدخل عمارة مجاورة للمقهي وقاما بضربه حتي الموت امام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية كما اثار احتجاجات علنية في الاسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الانسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطواريء واطلق علي خالد سعيد قتيل الاسكندرية بشهيد قانون الطواريء وان هذه القضية كانت من اهم اسباب قيام ثورة 52 يناير. ثم استمتعت المحكمة الي رئيس نيابة النقض شريف منير وطالب بنقض الحكم واعادة محاكمة المتهمين ورفض طعن النيابة العامة.. بعدها استمعت الي دفاع المتهمين مطالبا بإعادة المحاكمة مشيرا الي ان هذا الحكم صدر تحت وطأة الضغط الشعبي والرأي العام والمظاهرات الحاشدة والهتافات التي كانت تؤثر علي سماع مرافعة الدفاع مشيرا الي ان الحكم شابه العوار والفساد في الاستدلال وذلك لعدة اسباب منها انه من اصول المحاكمات الجنائية ان المحكمة لا يجوز لها تحت أي ظرف ان تحاكم المتهم عن وقائع جديدة أو اتهام جديد منبت الصلة عن الاتهام الوارد بأمر الاحالة حيث ان الاتهامات التي وردت بأمر الاحالة للطاغين هي القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب المصحوب بالضبط الا ان المحكمة اضافت تهمة الضرب المفضي الي الموت وعلي الرغم من ذلك لم تستخدم المحكمة حقها الذي خوله لها القانون بموجب المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بأن تتصدي للدعوي وتضيف تهمة جديدة وايضا لم تلفت المحكمة نظر الدفاع الي هذه التهمة الجديدة لكي يجهز دفاعه بناء علي الاتهام الجديدة مؤكدا أن هذا الخطأ يشيب الحكم بالعوار ويعصف بالقضية برمتها. واضاف أن الدليل الفني بما لا يدع مجالا للشك او الغموض بان تلك الاصابات التي ناظرتها اللجنة الفنية بجثة المجني عليه لا شأن لها بإحداث الوفاة.. واكد الدفاع أن حكم الجنايات اغفل امر الضبط الصادر من النيابة العامة الذي كان بحوزة المتهمين وبالتالي لم يتم القبض عليه بدون وجه حق بالاضافة الي تناقض اقوال الشهود مع معاينة النيابة العامة .