بعد 1086 عامًا من تأسيسه، كيف حافظ الأزهر على مكانته كأكبر منبر للوسطية في العالم؟    توقعات جديدة للذهب، جي بي مورجان يحدد الرقم المرتقب للسعر العالمي    رئيس الوزراء يستعرض ملفات المشهد الإقليمي والدولي ..ويؤكد: مطلوب منّا أن نقرأ المتغيرات    وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيات بين «المصرية للاتصالات» و«إي آند مصر» لتنشيط الاستثمار وتحسين خدمات المحمول    الأربعاء الأسود، البورصة تخسر 75 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم    موسكو تكشف إجمالي خسائر كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية    صافحها بشدة ورفض ترك يدها، مودي يحرج سارة نتنياهو في مطار تل أبيب (فيديو)    اتحاد الكرة ينعى الإذاعي الكبير فهمي عمر    الاتحاد المصري لكرة القدم ينعي الإذاعي فهمي عمر    "الجزار بيبيعها ب 250 جنيه"، بيطري الأقصر يضبط 97 كيلو من لحوم بقرة مريضة    النادي الأهلي ينعي الإذاعي الكبير فهمي عمر    من "الكتبخانة" إلى الصرح العالمي.. ملامح تطوير الهيكل الإداري والتقني لمكتبة الأزهر    فعاليات الأوبرا الرمضانية، السيمفوني على المسرح الكبير وفرقة "بصمة" على المسرح الصغير    انطلاق مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» بالإسماعيلية (صور)    تركيا: لن نقبل أي مساس بوحدة الصومال    الرسوم الأمريكية الجديدة تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الولايات المتحدة    انهيار والدة فتاة بورسعيد ضحية أسرة خطيبها: "كنت عاوزه أفرح بيكي"    رنا رئيس وسوزان نجم الدين أوائل الحضور جنازة والد مي عمر    الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الاذاعيين    رجل الأعمال يكشف أمام المحكمة تفاصيل واقعة التعدي على فرد الأمن بالتجمع الخامس    احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1086 عام على تأسيس الجامع الأزهر    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    الرئيس السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب    السيسي يوجه باختيار الدراسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفقاً لمعايير موضوعية دون مجاملات    وزير المالية عن تعديلات الضريبة العقارية: "اللى بيته ب9 مليون هيدفع 1400 جنيه"    الصغرى تصل إلى 7 درجات.. الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة البرودة مساء    تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوك    ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس حتى 2030 مقابل 22 مليون يورو سنوياً    تموين الأقصر تطبق مواعيد استثنائية لفروع المصرية لتجارة الجملة خلال رمضان    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    حقيقة ادعاء سائق بدفع «فلوس» لعناصر تأمين الطريق لتحميل أجانب بالأقصر    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    نائب رئيس حزب المؤتمر: «صحاب الأرض» نموذج للدراما الوطنية الداعمة لقضية فلسطين    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    فتاوى رمضان.. وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية.. هوية وإبداع"    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    «ترامب»: أنهينا عصر الفوضى خلال عام واحد فقط    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات قبول الطعن فى إعادة محاكمة متهمى مذبحة كرداسة
نشر في صدى البلد يوم 16 - 03 - 2016

* ننشر أسباب ودوافع محكمة النقض لقبول طعن المتهمين فى مذبحة كرداسة
* المحكمة أصدرت حكمها على المتهمين دون حضور محام ولم تنتدب محاميا للدفاع
* الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه لقتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرط
* الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال
* الحكم مشوبا بالغموض والإبهام
* الحكم لم يبين الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن بخصوص جرائم القتل العمد
حصل موقع "صدى البلد" على الحيثيات الكاملة التى أودعتها محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على حسن على ومعتز زايد وقدرى عبدالله وأشرف مسعد وبسكرتارية طارق عبد المنعم ومحمد سالم فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (مذبحة كرداسة)
حيث أودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 149 متهما بالاعدام شنقا والسجن 10 سنوات لاخر قاصر وقررت اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية مغايرة وذلك لارتكابهم جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلةعقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 اغسطس 2013. والمعروفة اعلاميا "بمذبحة كرداسة".
الوجه الأول:
سئل الحكم الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها إستنادا إلى اساسين متناقضين للمسئولية الجنائية الأول ما نصا عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
كما أن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه وقصودا به قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاما من فض إعتصاميين إحراميين برابعة العدوية والنهضة بما يدرأ ما اثارة الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2،3 من القانون 10 لسنة 1914
لما كان ذلك كان من المقرر أن مناط العقاب وفقا لنص المادة 39 من قانوةن العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة وهو أن الجاني لا يسأل بصقته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك باليقام بالفعل أو الأمتناع الذى يجرمه القانون وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقع من غيره أو يقضي به عليه.
كما أنه من المقرر أن مناط العقاب علي جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه وهو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين تنفيذ لغرض أو قصد خاص به فإن الحكم المطعون فيه جمع بين المسئولية التضامنية والشخصية للطاعنين واتخاذا لهما معا سندا لقضائة بالإدانة على نحو ما سلف فوق خطئه في القانون قد أوقعه في تناقض في بيان اساس المسئولية التى عاقب الطاعنين على سند منها كان له أثرة فيما تردى فيه الحكم من قصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانه مما كان له صداه في خصوص عدد من الجرائم.
الوجهان الثانى والثالث
الحكم دلل عل التجمهر والعلم والغرض منه بما لا يكفي ولا يسوغ وساءل كل الطاعنين بالبناء عبلى ثبوته فى حقه عن سائر الجرائم على خلاف القانون.
حيث أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه : إذ وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصقتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض والمذكور.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ذلك الإجتماع الذى استمد منه العلم بالغرض من التجمهر وما رتبه عليه بتحريات الشرطة وبأقوال الضباط الذين أجروها وبما قاله الشاهد الثامن والعشرون من أنه نما إلى علمه حدوث ذلك الاجتماع.
لما كان ذلك ومن المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التى يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصضح القانون أن يدخل فى تكوين عقيدتهخ بصحة الواقعة التى اقام علها قضاؤه أو بعدم صحتها حكما لسواه.
ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وبما يعجز هذة المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الأخر لخطأ الحكم فى تطبيق الثانون إذ ساءلهم عن سائر الجرائم إستنادا إلى هذا الأساس المعيب
الوجهان الرابع والخامس:
الحكم عرض لواقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام وبما لا تتوافر به أركان الجرائم التى دانهم بها وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصرؤ وبصيرة وعول على أدلة وقرائن لم يتبين وجه استدلاله بها على ثبوت مقارفتهم تلك الجرائم ولا تكفي لحمل قضائه ولا تؤدى إلى ما رتبه عليها.
وحيث ان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والألدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة.
أما ما يتعلبق ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سوالء ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
ولما كان ذلك فإن ما اورده الحكم من بيان للأدلة التى عول عليهات قد جاء غامضا ناقصا ومبتورا بحيث لا يبين منه ان المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيبي والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدله أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية وبحسب ما سلف فى معاللجة الوجهين الثاني والثالث متساندة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة
الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع
لم يبين الحكم الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وعول على الدليليلن القولي والفني رغم تعارضهما ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر ضرف سبق افصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم.
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد مباشرة بل تستفاد من وزقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستننتاج ويشترط لتوافره فبي حق الجاني أن يكون فى حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء كما أن المقرر أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد الوسيلة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الإنفعلال
لذلك فإن الحكم لا يكون قد أورد بالدليل المعتبر فى القانون على ثبوت ذلك الظرف وهو إذ عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا دون أن يورد ما يكفي ويسوغ توافره فى جانبهم يكون قاصرا فاسدا استلاله
ويشمل الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والأثنى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مايلى:
ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق أخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
لمال كان منالمقرر أن القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الإتهام بجناية أمر له خطره فإن هذا الغرض لا يحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايبتها .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإباء وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوقو الهيئة الإجتماعية وهو ما لا يصح فى القانون ذلك ان القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لإحتمال ان يجي هذا الدقاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى لما كان ما تقدمن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والبطلان فى إجراءات المحاكمة
كما سئل الحكم الطاعنين عن جرائم حيازة وإحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بها للإخلال بالسلم العام وعن جرائم الشرقة رغم أنه تساند إلى ما لا يؤدى إلى ما أنتهى أليه ولما كان ذلك فإن الحكم بكون مشوبا بالغموض والإبهام وهو ما أثر من أثار اتخاذه اساسين متناقضين للمسئولية على النحو المنبين بمعالجة الوجه الأول للطعن.
كما أن الحكم لم يعول فى إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه أطرحها باللنسبة لمتهمين أخرين قضي ببراءتهما فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الاعتبارات بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الأرخين المحكومة ببراءتهما تحمل معني التناقض في الحكم ولا يعترض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئه الدليل فلا يمكنت الإراد بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
ولما كان الحكم لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الإجتماعى في محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن وبذلك فإنه قد يكون خالف القانون
وبالنسبة لعرض النيابة العام :لما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف ا؟لأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التى ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون ذاته لا أن الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة إنما تقع نتيجة محتمله للمساهمة فى الجريمة الصلية المقصودة إبتداءا وفقا للمجرى العادى للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتمله لجريمته الأصلية متى كان فى مقدورة أو كان من واجبه أن يتوقع حدوقها على أساس أفتراض أن إرادة الجاني وا دام سبق االاصرار والإتفاق على مقارفتها قد جمع بينهم وفقا لما قر في عقيدة المحكمة في هذا الخصوص وأيا كان الرأى فيه هذا
فضلا عن أنه لما كان الحكم قد قصرت أسبابه وفسد استدلاله على ثبوت جريمة التجمهر ولما كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو افدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفع من المحكوم عليه يعد دفاعا جوهريا
وبناء على ما سلف:
ما استبان للمحكمة من عيوب في تطاق عرض النيابة العامة ولئن كانت الأوجه من الثاني عشر حتى السادس عشر أو العيبين الثالث وزالرابع تقتصر كل منها في مبناها وأثرها على طاعن واحد أو طاعنين بذواتهم إلا أن ساتئر الأوجه والعيوب تتصل بكل الطاعنين وتؤدى هذه الأوجه والعيوب فى مجموعها إلى تعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقصه والإعادة وفي جميع التهم المسندة إلى الطاعنين لما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه فى جميع التهم ما دام الحكم قد اعتبرها جرائم مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولما كان الغالب من الأوج الناقصه تتصل بالمحكوم عليه شحاته مصطفي محمد على الذى لم يقبل طعنه شكلا فإن أثر النقض يمتد إليه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا بعدم قبول طعن المحكوم عليه شحاته مصطفي على شكلا
ثانيا : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن سائر الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنه شكلا إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.