بعد ساعات.. بدء تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة    وزير الري: التوجيه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والنواب لتعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين    طقس اليوم الخميس.. بدء ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء    علي الحجار يدعو ل هاني شاكر: اللهم بعزتك وقدرتك كن أنت الشافى المعافى    السبت.. "أطياف من السينما المستقلة" ندوة بسينما الهناجر    قرارات جديدة بجامعة بنها لتعيين وكلاء كليات ورؤساء أقسام    51.94 جنيها للشراء في هذا البنك، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026    صفقات إسرائيلية لشراء ذخائر بقيمة 200 مليون دولار    الصحة: خطة طموحة لميكنة المستشفيات 100% وتطوير البنية الرقمية    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    طب بيطري القاهرة تنظم ورشة حول منح إيراسموس لتأهيل الباحثين للمنافسة الدولية    الداخلية الباكستانية: تمديد وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف التوتر ونتوقع إحراز تقدم من جانب إيران    الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أمريكا وإيران    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز    اليوم.. واشنطن تستضيف جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    رئيس النواب الأمريكي يتوقع تصدر الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي رغم تداعيات حرب إيران    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تودع حيثيات حكمها فى قضية "كرداسة"
شحاتة أصدر الحكم دون وجود محام عن جرائم لم يرتكبوها
نشر في الشعب يوم 16 - 03 - 2016

قالت محكمة النقض في حيثيات حكمها ، بالغاء حكم ادانة 149 متهما بالاعدام شنقا، ومدان بالسجن 10 سنوات، في قضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013، إن حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التى ادانهم بها، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
أضافت الحيثيات ، أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها، وذلك لأن أسباب حكم الغدانة يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى.
أوضحت الحيثيات، إن الأدلة التى استند لها حكم الجنايات بادانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يبطله.
"ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم"، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره فى جانبهم.
وأكدت النقض، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
تابعت: القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لإحتمال ان يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
أوضحت الحيثيات أن حكم الادانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين أخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة اخرين حمل معني التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
أشارت الحيثيات اى أن حكم الجنايات لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح وهو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث ،وهو ما قعدت عنه.
وبحسبت الحيثيات فان حكم الجنايات عاقب الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها إستنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
أضافت الحيثيات أن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه قصدوا به قتل أكبرعدد من أفراد رجال الشرطة، انتقاما من فض اعتصامين إجراميين برابعة العدوية والنهضة، بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2،3 من القانون 10 لسنة 1914
اوضحت أن الخطأ في تطبيق القانون قد حدث في التناقض في بيان أساس المسئولية التي عاقب الطاعنين على اثرها، ولذلك فالحكم الادانة يتسم بالقصور والتناقض والاضطراب في التسبيب..
اشارت إلى أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وبما يعجز هذه المحكمة (النقض) عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الآخر لخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ سألتهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب..
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهماً منهم 149 حضوريا و 34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.