وزير الأوقاف: حماية الطفل المصري تمثل أولوية وطنية    مدبولى: توزيع 5.5 مليون كرتونة عبر قوافل لجميع المحافظات    برلماني: القمة المصرية السعودية صمام أمان العرب في مواجهة عواصف المنطقة    مسئول أمريكي سابق يرجح إعلان ترامب بدء الضربات على إيران في خطابه أمام الكونجرس    أربعة أعوام من الرماد.. قراءة في مآلات الحرب الروسية الأوكرانية وأمن أوروبا    عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمباراة بيراميدز    تعرف على الأسعار.. طرح تذاكر مباراتي مصر أمام قطر وإسبانيا الأربعاء    إحالة موظفة بزراعة الغربية إلى النيابة الإدارية لتعديها على زميل لها    زينة تستقبل عزاء شقيقها بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.. غدا    فرح ياسر جلال يتحوّل لأزمة في الحلقة السادسة من «كلهم بيحبوا مودي»    إفراج الحلقة 7.. أحمد عبد الحميد يغني «خسيس» ويصدم عمرو سعد    «وكيل علاجي الجيزة» تتابع سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحوامدية العام    شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء    جمال شعبان يحذر: السهر يقلل العمر ويُصيب بالأزمات القلبية    مائدة الخير بالأزهر.. 10 آلاف وجبة يومية من بيت الزكاة للطلاب الوافدين    رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    أثر وصلاة.. رحلة في وجدان المحروسة «6»    مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة إلى مساحة أوسع من الحرية    رئيسة القومي للمرأة: دعم السيدة انتصار السيسي يعزز مسار تمكين سيدات مصر    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    رئيس الوزراء العراقي يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا ضمن احتفالات "ليالي رمضان"    محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه| فيديو    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    بلدية غزة: عجز المياه يصل إلى 90%    يسرا تشيد بنيللى كريم فى على قد الحب: مبدعة وقوية    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    أسامة علام ينشد الابتهالات النبوية فى باب الرجاء    المؤبد لصاحب محل نظارات زرع نبات القنب فى منزله بالإسكندرية    كشف ملابسات منشور حول تجزئة الأجرة بسيارة بلوحات سليمة بالشرقية    حملات مرورية مفاجئة بشارعي «الغشام» و«سعد زغلول» بالزقازيق لضبط المخالفين    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    المجلس القومي للمرأة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز دور النساء في تكنولوجيا المعلومات    مستشار "الاتصالات" يكشف ملامح قانون حماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي بخُطى ثابتة لتعزيز الرعاية التخصصية وثقة المواطن بخدمات الرعاية الصحية الحكومية    ريال مدريد يضع مدافع توتنهام على راداره الصيفي    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تمتنع عن تصحيح حكم خاطئ من «الجنايات» حتى لا يضار الطاعن
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 04 - 2018

امتنعت محكمة النقض عن تصحيح حكم لمحكمة الجنايات وقع فى خطأ قانونى، يتمثل فى عدم توقيع عقوبة تكميلية ب«وضع متهمين محكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة»، بسبب عدم طعن النيابة العامة على الحكم، مما منع «النقض» من التصحيح حتى لا يضار المتهمان بطعنهما.
وتعود الواقعة المحكوم فيها إلى ضبط متهمين اثنين بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مصرح بها، واستعراض القوة وتهديد أهالى قرية العصافرة بقصد ترويعهم وإلحاق أذى مادى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم مما عرض أمنهم وسكينتهم للخطر والضرر، وعاقبتهم محكمة الجنايات فى عام 2015 بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتقدم المتهمان بطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، ولم تتقدم النيابة بطعن هى الأخرى رغم وقوع الحكم فى خطأ قانونى بإغفاله توقيع عقوبة تكميلية على المتهمين منصوص عليها فى القانون.
وأدى هذا إلى استفادة المتهمين بطعنهم من تصحيح «النقض» للحكم فيما يتعلق باستخدام الرأفة والنزول بالعقوبة.
وقالت محكمة النقض فى حكمها الذى صدر أخيرا، إن الحكم أغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر بقانون العقوبات والتى أدان بها الطاعنين من ضرورة «القضاء فى جميع الأحوال وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية»، مشيرة إلى أنه «يجب توقيعها مهما كانت العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد».
وذكرت المحكمة أن إغفال الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة «يعيبه الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات»، إلا أن عدم طعن النيابة العامة على الحكم وتقدم المتهمين فقط بالطعن، فإنه يمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وفى نفس السياق تطرقت المحكمة إلى استخدامها الرأفة مع المتهمين وتصحيحها حكم الجنايات من السجن خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، مؤكدة أن محكمة الجنايات تعاملت مع المتهمين بالمادة 17 من قانون العقوبات الخاصة ب«استخدام الرأفة وتبيح النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس»، لذا كان عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.