سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    هيئة المطارات الباكستانية: إغلاق المجال الجوي حتى 12 ظهرًا اليوم السبت    اليمن.. انفجارات عنيفة تهز ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    حزب الجيل بالمنيا ينظم جلسة حوارية لمناقشة قانون الإيجار القديم.. صور    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    إعلان حالة الطوارئ في الغربية للسيطرة على حريق شبراملس    مدرس واقعة مشاجرة مدرسة السلام: «خبطت طالب علشان يتعلم بعد ما رفض ينقل من السبورة»    كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فايكانو يعمق جراح لاس بالماس في الدوري الإسباني    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تمتنع عن تصحيح حكم خاطئ من «الجنايات» حتى لا يضار الطاعن
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 04 - 2018

امتنعت محكمة النقض عن تصحيح حكم لمحكمة الجنايات وقع فى خطأ قانونى، يتمثل فى عدم توقيع عقوبة تكميلية ب«وضع متهمين محكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة»، بسبب عدم طعن النيابة العامة على الحكم، مما منع «النقض» من التصحيح حتى لا يضار المتهمان بطعنهما.
وتعود الواقعة المحكوم فيها إلى ضبط متهمين اثنين بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مصرح بها، واستعراض القوة وتهديد أهالى قرية العصافرة بقصد ترويعهم وإلحاق أذى مادى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم مما عرض أمنهم وسكينتهم للخطر والضرر، وعاقبتهم محكمة الجنايات فى عام 2015 بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتقدم المتهمان بطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، ولم تتقدم النيابة بطعن هى الأخرى رغم وقوع الحكم فى خطأ قانونى بإغفاله توقيع عقوبة تكميلية على المتهمين منصوص عليها فى القانون.
وأدى هذا إلى استفادة المتهمين بطعنهم من تصحيح «النقض» للحكم فيما يتعلق باستخدام الرأفة والنزول بالعقوبة.
وقالت محكمة النقض فى حكمها الذى صدر أخيرا، إن الحكم أغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر بقانون العقوبات والتى أدان بها الطاعنين من ضرورة «القضاء فى جميع الأحوال وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية»، مشيرة إلى أنه «يجب توقيعها مهما كانت العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد».
وذكرت المحكمة أن إغفال الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة «يعيبه الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات»، إلا أن عدم طعن النيابة العامة على الحكم وتقدم المتهمين فقط بالطعن، فإنه يمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وفى نفس السياق تطرقت المحكمة إلى استخدامها الرأفة مع المتهمين وتصحيحها حكم الجنايات من السجن خمس سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، مؤكدة أن محكمة الجنايات تعاملت مع المتهمين بالمادة 17 من قانون العقوبات الخاصة ب«استخدام الرأفة وتبيح النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس»، لذا كان عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.