آثار عين شمس تستجيب لمقترحات طلابية وتحيلها لرؤساء الأقسام لدراستها    وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    أنطاليا التركية تحصد لقب "أول مدينة سياحية للعام" بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي    بعد هجوم صاروخي هندي.. باكستان: تأجيل الرحلات الجوية التي لم تقلع بعد    لقاء سري بين شخصيات سورية وإسرائيلية في مدينة أوروبية.. صحيفة عبرية تكشف الكواليس    سفير مصر في اليونان: أثينا تقدر دور القاهرة في غزة والعلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية    الأهلي ضد الاتحاد.. موعد نهائي كأس مصر لكرة السلة    الشحات ينافس الجزيري.. رابطة الأندية تعلن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الرابعة بالدوري    نقل حسام عاشور للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    3 سنوات فقط.. التعليم تكشف خطة إلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية    تطورات جديدة في حادث طالبة علوم الزقازيق| عميد الكلية ينفي شائعة ضبطه.. ومحام يتراجع (صور)    فاطمة الكاشف تشارك في مسلسل "حرب الجبالي"    بعد التوقيع مع محمد منير وأحمد سعد.. روتانا تتعاقد مع حكيم (تفاصيل)    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يرصد صورة المرأة في السينما العربية    مؤتمر دولي بطب قصر العيني يوصي بدمج التقنيات الحديثة لمكافحة العدوى الطفيلية    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    مدحت نافع: حجم المرونة في سعر الصرف «مقبول»    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    كراسي متحركة وسماعات طبية للأطفال من ذوي الإعاقة بأسيوط    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    صحيفة: وزير الدفاع الأمريكي استخدم "سيجنال" في محادثات تضمنت خططا عسكرية سرية    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية مقتل سوزان تميم - النائب العام يطعن علي سجن هشام طلعت والسكري ويطالب بأقصي عقوبة
نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2010

بالسجن المشدد 15 سنة وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالمؤبد مع ثلاث سنوات أخري عن تهمة حيازة سلاح.. في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
طالب النائب العام في طعن النيابة نقض حكم الجنايات نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين حيث يواجه المتهم السكري تهمة القتل العمد والمتهم هشام طلعت تهمة التحريض علي القتل وتصل العقوبة فيها إلي الإعدام.
قالت النيابة العامة في طعنها إنها كانت قد أحالت المتهمين إلي المحاكمة بعد أن وجهت للسكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقابل حصوله علي مليوني دولار من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي لارتكابه تلك الجريمة وكذلك حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
كما أسندت النيابة للمتهم هشام طلعت مصطفي تهمة الاشتراك مع السكري بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي ذلك.
وكانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وقضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي بمعاقبة المتهمين بالإعدام. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة وطلبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين. إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتي حيازته سلاح وذخيرة بدون ترخيص. كما عاقبت المتهم الثاني هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عن واقعة القتل وبمصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وجاء في أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع وهي تقرره لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوي وحالة كل متهم شخصيا علي حدة.
وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوي وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حصلت في أسباب حكمها وقائع الدعوي وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم علي ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافي مع موجبات الرأفة. كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية كل ذلك مما كان يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين. فإنه لم يستجد علي وقائع الدعوي بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوي تنازل أهلية المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلي استعمال سلطتها في تقدير العقوبة وفقا للمادة 17 عقوبات. بما يشير إلي أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة. وذلك دون أن يعرض الحكم - خلافا لمنهجه في إيراد الأسباب بالرد علي أوجه دفاع ودفوع المتهمين - لما أبدته النيابة العامة في مرافعاتها من تعليق علي ذلك التنازل وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوي من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثاني تحديدا لسبب ما. غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف اثر التنازل علي هذا النحو علي وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلي حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق بالقصور في البيان الذي أسلمه إلي الخطأ في تطبيق القانون.
كما أوردت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض:
أن المصادرة عقوبة لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه علي ذمة الفصل في الدعوي "وكانت المحكمة - بهيئة سابقة قد قضت في الدعوي في 25 يوليو سنة 2009 - فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليوني دولار المضبوط - واستظهرت محكمة النقض لدي نظر الطعن المقام من المتهمين علي ذلك الحكم خطأ المحكمة في تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة علي نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي وأن الحكم المطعون فيه آنف البيان إذ قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض انتهت في حكمها إلي أنه يتعين علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين الطاعن الأول.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليوني دولار مجددا ولا يقدح في ذلك قالة الحكم أن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافا إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلي البرازيل إذا ما استردت قيمتها فإن الحكم الطعين فيما ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضي بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين.
يذكر أن هشام طلعت مصطفي كان قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالبا بإلغاء حكم الجنايات وإصدار حكم بالبراءة كما سيتقدم محسن السكري بطعن مماثل خلال ساعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.