تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    سوريا توجه رسالة لإسرائيل وتخاطب المجتمع الدولي بعد الهجوم على بيت جن    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    أبرز 4 حركات إسرائيلية مسئولة عن جرائم الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة    الشناوي: مباراة باور ديناموز لن تكون سهلة ولا بديل عن الفوز    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    بيراميدز يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    بيان عاجل من عائلة الفنان فضل شاكر للرد على تدهور حالته الصحية في السجن    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية مقتل سوزان تميم - النائب العام يطعن علي سجن هشام طلعت والسكري ويطالب بأقصي عقوبة
نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2010

بالسجن المشدد 15 سنة وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالمؤبد مع ثلاث سنوات أخري عن تهمة حيازة سلاح.. في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
طالب النائب العام في طعن النيابة نقض حكم الجنايات نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين حيث يواجه المتهم السكري تهمة القتل العمد والمتهم هشام طلعت تهمة التحريض علي القتل وتصل العقوبة فيها إلي الإعدام.
قالت النيابة العامة في طعنها إنها كانت قد أحالت المتهمين إلي المحاكمة بعد أن وجهت للسكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقابل حصوله علي مليوني دولار من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي لارتكابه تلك الجريمة وكذلك حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
كما أسندت النيابة للمتهم هشام طلعت مصطفي تهمة الاشتراك مع السكري بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي ذلك.
وكانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وقضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي بمعاقبة المتهمين بالإعدام. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة وطلبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين. إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتي حيازته سلاح وذخيرة بدون ترخيص. كما عاقبت المتهم الثاني هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عن واقعة القتل وبمصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وجاء في أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع وهي تقرره لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوي وحالة كل متهم شخصيا علي حدة.
وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوي وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حصلت في أسباب حكمها وقائع الدعوي وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم علي ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافي مع موجبات الرأفة. كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية كل ذلك مما كان يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين. فإنه لم يستجد علي وقائع الدعوي بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوي تنازل أهلية المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلي استعمال سلطتها في تقدير العقوبة وفقا للمادة 17 عقوبات. بما يشير إلي أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة. وذلك دون أن يعرض الحكم - خلافا لمنهجه في إيراد الأسباب بالرد علي أوجه دفاع ودفوع المتهمين - لما أبدته النيابة العامة في مرافعاتها من تعليق علي ذلك التنازل وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوي من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثاني تحديدا لسبب ما. غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف اثر التنازل علي هذا النحو علي وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلي حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق بالقصور في البيان الذي أسلمه إلي الخطأ في تطبيق القانون.
كما أوردت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض:
أن المصادرة عقوبة لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه علي ذمة الفصل في الدعوي "وكانت المحكمة - بهيئة سابقة قد قضت في الدعوي في 25 يوليو سنة 2009 - فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليوني دولار المضبوط - واستظهرت محكمة النقض لدي نظر الطعن المقام من المتهمين علي ذلك الحكم خطأ المحكمة في تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة علي نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي وأن الحكم المطعون فيه آنف البيان إذ قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض انتهت في حكمها إلي أنه يتعين علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين الطاعن الأول.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليوني دولار مجددا ولا يقدح في ذلك قالة الحكم أن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافا إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلي البرازيل إذا ما استردت قيمتها فإن الحكم الطعين فيما ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضي بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين.
يذكر أن هشام طلعت مصطفي كان قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالبا بإلغاء حكم الجنايات وإصدار حكم بالبراءة كما سيتقدم محسن السكري بطعن مماثل خلال ساعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.