بالسجن المشدد 15 سنة وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالمؤبد مع ثلاث سنوات أخري عن تهمة حيازة سلاح.. في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. طالب النائب العام في طعن النيابة نقض حكم الجنايات نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين حيث يواجه المتهم السكري تهمة القتل العمد والمتهم هشام طلعت تهمة التحريض علي القتل وتصل العقوبة فيها إلي الإعدام. قالت النيابة العامة في طعنها إنها كانت قد أحالت المتهمين إلي المحاكمة بعد أن وجهت للسكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مقابل حصوله علي مليوني دولار من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي لارتكابه تلك الجريمة وكذلك حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص. كما أسندت النيابة للمتهم هشام طلعت مصطفي تهمة الاشتراك مع السكري بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي ذلك. وكانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وقضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولي بمعاقبة المتهمين بالإعدام. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة وطلبت النيابة العامة توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين. إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتي حيازته سلاح وذخيرة بدون ترخيص. كما عاقبت المتهم الثاني هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عن واقعة القتل وبمصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة. وجاء في أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع وهي تقرره لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوي وحالة كل متهم شخصيا علي حدة. وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوي وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حصلت في أسباب حكمها وقائع الدعوي وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم علي ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافي مع موجبات الرأفة. كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية كل ذلك مما كان يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين. فإنه لم يستجد علي وقائع الدعوي بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوي تنازل أهلية المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلي استعمال سلطتها في تقدير العقوبة وفقا للمادة 17 عقوبات. بما يشير إلي أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة. وذلك دون أن يعرض الحكم - خلافا لمنهجه في إيراد الأسباب بالرد علي أوجه دفاع ودفوع المتهمين - لما أبدته النيابة العامة في مرافعاتها من تعليق علي ذلك التنازل وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوي من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثاني تحديدا لسبب ما. غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف اثر التنازل علي هذا النحو علي وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلي حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق بالقصور في البيان الذي أسلمه إلي الخطأ في تطبيق القانون. كما أوردت النيابة العامة في أسباب طعنها بالنقض: أن المصادرة عقوبة لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه علي ذمة الفصل في الدعوي "وكانت المحكمة - بهيئة سابقة قد قضت في الدعوي في 25 يوليو سنة 2009 - فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليوني دولار المضبوط - واستظهرت محكمة النقض لدي نظر الطعن المقام من المتهمين علي ذلك الحكم خطأ المحكمة في تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة علي نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي وأن الحكم المطعون فيه آنف البيان إذ قضي بمصادرة مبلغ مليوني دولار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض انتهت في حكمها إلي أنه يتعين علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين الطاعن الأول. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليوني دولار مجددا ولا يقدح في ذلك قالة الحكم أن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافا إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلي البرازيل إذا ما استردت قيمتها فإن الحكم الطعين فيما ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضي بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين. يذكر أن هشام طلعت مصطفي كان قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالبا بإلغاء حكم الجنايات وإصدار حكم بالبراءة كما سيتقدم محسن السكري بطعن مماثل خلال ساعات.