قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة »اعادة« بتاريخ 92 سبتمبر الماضي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان عبدالستار تميم التي شغلت الرأي العام منذ مقتلها في يوليو 8002 والمتهم الاول فيها محسن السكري ضابط أمن الدولة »السابق« بالقتل العمد مع سبق الاصرار ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفي المتهم الثاني في القضية بالاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة والقاضي في 42 سبتمبر الماضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 51 عاما لرجل الاعمال والمؤبد للسكري والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاحراز سلاح وذخيرة تأسيسا علي توقيع اقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين. أسباب الطعن جاء في اسباب طعن النيابة العامة بالنقض انه وإن كان من المقرر ان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع وهي تقرره لمن تراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوي وحالة كل متهم شخصيا علي حدة. وان تكون تلك الاسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوي وملابساتها واشخاص المتهمين فيها. وقالت النيابة انه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حصلت في اسباب حكمها وقائع الدعوي وما تضمنته من اسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم علي ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافي مع موجبات الرأفة، كما احاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع اجرامية.. كل ذلك مما كان يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع اقصي العقوبة المقررة قانونا علي المتهمين.. فإنه لم يستجد علي وقائع الدعوي بعد نقض الحكم واعادة المحاكمة سوي تنازل اهلية المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك احد الاسباب التي دفعت المحكمة الي استعمال سلطتها في تقدير العقوبة وفقا للمادة 71 عقوبات. بما يشير الي ان تنازل اهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة. وذلك دون ان يعرض الحكم - خلافا لمنهجه في ايراد الاسباب بالرد علي اوجه دفاع ودفوع المتهمين - لما ابدته النيابة العامة في مرافعاتها من تعليق علي ذلك التنازل وكونه يتناقض مع ما تضمنته اوراق الدعوي من اقوال منسوبة للمتنازلين وما احاط به من مظنة العدول عن تلك الاقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثاني تحديدا لسبب ما، غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف اثر التنازل علي هذا النحو علي وجدان المحكمة اذا ما فطنت الي حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم في هذا الشق بالقصور في البيان الذي اسلمه الي الخطأ في تطبيق القانون. كما اوردت النيابة العامة في اسباب طعنها بالنقض ان المصادرة عقوبة لا يقضي بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 03 عقوبات إلا اذا كان الشيء قد سبق ضبطه علي ذمة الفصل في الدعوي. وكانت النيابة العامة قد طلبت توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين وقضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الاولي بمعاقبة المتهمين بالاعدام فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما امام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة وطلبت النيابة العامة توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين إلا ان محكمة الاعادة عاقبت المتهم الاول محسن السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعتي حيازته سلاحا وذخيرة بدون ترخيص كما عاقبت المتهم الثاني هشام طلعت رجل الاعمال بالسجن المشدد لمدة 51 عاما عن واقعة القتل وبمصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة. القتل العمد كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الاول بوصف قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا مع سبق الاصرار مقابل حصوله علي مبلغ مليوني دولار من المتهم الثاني لارتكابه تلك الجريمة وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص. كما اسندت للمتهم الثاني اشتراكه مع الاول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار وساعده بأن امده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول دولة الامارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي ذلك.