الذهب يتراجع 50 جنيها وعيار 21 يسجل 4650    جهاز تنمية المشروعات: قدمنا 57.5 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 11 عاما    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع رئيس هيئة الطاقة الصينية سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات الصينية    الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله بصواريخ ارتجاجية    المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى والناتو يضع الكتلتين فى حالة حرب مع روسيا    ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد دور المجموعات.. وسام أبوعلي في المقدمة    بالأسماء.. 19 وفاة في حادث تصادم الطريق الإقليمي.. ومعظم الجثامين مجهولة الهوية    مصدر أمني يوضح حقيقة تكوين تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بمنطقة الحضرة بالإسكندرية    المعمل الجنائي.. ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بفيصل    العثور على جثة عامل داخل منزله فى قنا    بعد الإعدادية.. كيف تلتحق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية؟ (في 12 تخصص)    أيمن بهجت قمر يعلن دخول ريستارت قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ ايرادات السينما المصرية    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    فضل شهر الله المحرّم.. بداية عامك بالأجر والمغفرة| فيديو    إنجاز بحثي مصري يُحدث طفرة في فهم أمراض الركود الصفراوي الوراثية لدى الأطفال"    بيع 10 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى وحملة على المخالفات بمدينة بدر    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    ضبط 352 قضية مخدرات و85259 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    مقررة أممية: الحديث عن وجود "حق بالصحة" بقطاع غزة بات مستحيلا    هجوم أوكرانى بطائرة مسيرة على موظفى محطة زابوروجيه النووية    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    «التعليم العالي» تصدر تقريرا حول تصنيفات الجامعات المصرية خلال 11 عامًا (التفاصيل)    مروة عبدالمنعم تكشف عن إصابتها ب «فوبيا».. والجمهور: «مش لوحدك»    صداع مؤجل    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟. أمين الفتوى يكشف    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 27 يونيو 2025    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    توقيع الكشف على 872 مواطناً في قافلة طبية بشمال سيناء    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    البصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    حملة قومية للتبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار تبرعك بالدم حياة    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "ياحراق اللجان".. شقيق رامي ربيعة يثير الجدل بهذا المنشور بعد خروج العين من المونديال    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2010

قرر الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الإعادة بتاريخ 29/9/2010 فى قضية القتل التى اتهم فيها كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، الأول بوصف قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار مقابل حصوله على مبلغ مليونى دولار من المتهم الثانى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.
كما أسند للمتهم الثانى اشتراكه مع الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل المجنى عليها بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مليونى دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقضت محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى بمعاقبة المتهمين بالإعدام، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكرى بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتى حيازته سلاحا وذخيرة بدون ترخيص، كما عاقبت المتهم الثانى هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن واقعة القتل، ومصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة.
جاء فى أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، وهى تقرره لمن تراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
كانت المحكمة قد حصلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية، كل ذلك مما كان يقتضى معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين، فإنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية المجنى عليها عن الادعاء المدنى فى القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها فى تقدير العقوبة وفقاً للمادة 17 عقوبات، بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجنى عليها قد ساهم فى تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، وذلك دون أن يعرض الحكم، خلافاً لمنهجه فى إيراد الأسباب بالرد على أوجه دفاع ودفوع المتهمين، لم أبدته النيابة العامة فى مرافعاتها من تعليق على ذلك التنازل، وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثانى تحديداً لسبب ما، غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف أثر التنازل على هذا النحو على وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم فى هذا الشق بالقصور فى البيان الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
كما أوردت النيابة العامة فى أسباب طعنها بالنقض:
- إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات، إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد قضت فى الدعوى فى 25 يوليو سنة 2009 فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليونى دولار المضبوط، واستظهرت محكمة النقض لدى نظر الطعن المقام من المتهمين على ذلك الحكم خطأ المحكمة فى تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة على نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالى المبلغ المضبوط لدى الطاعن الأول، هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكى، وأن الحكم المطعون فيه أنف البيان إذ قضى بمصادرة مبلغ مليونى دولار يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، إلا أن محكمة النقض انتهت فى حكمها إلى أنه يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت أن تدين الطاعن الأول.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليونى دولار مجدداً ولا يقدح فى ذلك ما قاله الحكم إن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافاً إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلى البرازيل إذا ما استردت قيمتها، فإن الحكم الطعون فيه ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.