زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    «رئيس نيويورك» يدعو لزيادة الضرائب 2% على أثرياء المدينة    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    انقطاع التيار الكهربائي.. عطل مفاجئ يوقف القطار 976 داخل محطة المنيا    السيطرة على حريق هائل في مخزن أخشاب بميت غمر    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    تقييم عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وفولهام وماذا قال عنه جوارديولا؟    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى سفير روسيا فى مصر    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    محمود عزت رأس الأفعى    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    رئيس قطاع المسرح يهنئ جيهان زكي لتوليها وزارة الثقافة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2010

قرر الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الإعادة بتاريخ 29/9/2010 فى قضية القتل التى اتهم فيها كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، الأول بوصف قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار مقابل حصوله على مبلغ مليونى دولار من المتهم الثانى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.
كما أسند للمتهم الثانى اشتراكه مع الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل المجنى عليها بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مليونى دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقضت محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى بمعاقبة المتهمين بالإعدام، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكرى بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتى حيازته سلاحا وذخيرة بدون ترخيص، كما عاقبت المتهم الثانى هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن واقعة القتل، ومصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة.
جاء فى أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، وهى تقرره لمن تراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
كانت المحكمة قد حصلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية، كل ذلك مما كان يقتضى معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين، فإنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية المجنى عليها عن الادعاء المدنى فى القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها فى تقدير العقوبة وفقاً للمادة 17 عقوبات، بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجنى عليها قد ساهم فى تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، وذلك دون أن يعرض الحكم، خلافاً لمنهجه فى إيراد الأسباب بالرد على أوجه دفاع ودفوع المتهمين، لم أبدته النيابة العامة فى مرافعاتها من تعليق على ذلك التنازل، وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثانى تحديداً لسبب ما، غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف أثر التنازل على هذا النحو على وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم فى هذا الشق بالقصور فى البيان الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
كما أوردت النيابة العامة فى أسباب طعنها بالنقض:
- إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات، إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد قضت فى الدعوى فى 25 يوليو سنة 2009 فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليونى دولار المضبوط، واستظهرت محكمة النقض لدى نظر الطعن المقام من المتهمين على ذلك الحكم خطأ المحكمة فى تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة على نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالى المبلغ المضبوط لدى الطاعن الأول، هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكى، وأن الحكم المطعون فيه أنف البيان إذ قضى بمصادرة مبلغ مليونى دولار يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، إلا أن محكمة النقض انتهت فى حكمها إلى أنه يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت أن تدين الطاعن الأول.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليونى دولار مجدداً ولا يقدح فى ذلك ما قاله الحكم إن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافاً إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلى البرازيل إذا ما استردت قيمتها، فإن الحكم الطعون فيه ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.