وزيرة التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    إدراج 36 جامعة مصرية جديدة بتصنيف التايمز للتخصصات البينية    الكنيسة القبطية تستعيد رفات القديس أثناسيوس الرسولي بعد قرون من الانتقال    أسعار الفراخ اليوم "متتفوتش".. اشتري وخزّن    ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في مصر    نائب وزير الزراعة: الدولة قدمت الدعم اللازم لزيادة الثروة الحيوانية بهدف تعزيز الأمن الغذائي    علي شريعتي، المفكر الذي أعاد تشكيل علاقة إيران بالدين والسياسة    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية كندا على هامش قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج    رسالة أمريكية تؤكد دعم لبنان... واليونيفيل تشدد على بسط سلطة الدولة في الجنوب وتصاعد التوتر الحدودي    الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزا عسكريا قرب قرية النبي صالح شمال رام الله    موعد مباراة الأهلى القادمة فى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى شبيبة القبائل    اليوم.. الزمالك يستهل مشواره في مجموعات الكونفدرالية بمواجهة زيسكو    الزمالك وديربي لندن وقمة إيطالية.. تعرف على أهم مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نعمل على تعزيز قيم الولاء.. وزير الرياضة يكشف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التجنيس    السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج في العاشر من رمضان    الداخلية تحذر: صورة إيصال سداد تكاليف حج القرعة شرط أساسي لاستكمال إجراءات الحج لموسم 2026    الداخلية تواصل حملاتها المرورية.. وتضبط أكثر من 134 ألف مخالفة في 24 ساعة    اليوم بدء امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل.. وتأجيلها في محافظات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب    تعرف علي التهم الموجهة لقاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية    السيارة "كيوت".. البديل الحضاري للتوك توك في الجيزة ومواصفاتها وسعرها المتوقع    شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيسها    وزارة الصحة: إصابات الأنفلونزا تمثل النسبة الأعلى من الإصابات هذا الموسم بواقع 66%    في اليوم العالمي للسكري.. جامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية    الوجه الخفى للملكية    بعد تراجعه بنحو 6 آلاف جنيه| ننشر سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23-11-2025    قوى عاملة الشيوخ تناقش اليوم تعديل قانون التأمينات والمعاشات    "عيد الميلاد النووي".. حين قدّم الرئيس هديته إلى الوطن    "الداخلية المصرية" فى المركز الثانى عالميا على فيس بوك.. فيديو    محاكمة 17 متهمًا في «خلية العجوزة الثانية» لانضمامهم لجماعة إرهابية.. بعد قليل    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    حسين لبيب: نناشد السيسي بوضع الزمالك تحت رعايته.. وبلاغ أوقف مسيرة النادي    بسبب حكيمي، بايرن ميونخ يطلب مبررات عقوبة دياز للاستئناف    المخرجة المغربية مريم توزانى: «زنقة مالقا» تجربة شخصية بطلتها جدتى    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    كامل كامل: المصريون بالخارج حولوا انتخابات النواب ل"يوم مصري" بامتياز    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    غزة فى حماية الأمم المتحدة    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    أسعار الخضروات اليوم الاحد 23-11-2025 في قنا    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي والاتجار في المخدرات وجهان للسجن والإعدام.. عقوبات مشددة لردع تجار السموم والمتعاطين.. قانونيون يكشفون الفرق بين الجريمتين.. ويؤكدون: عقوبة المروجين تصل للإعدام.. وسجن المدمن يصل ل15 سنة
نشر في البوابة يوم 29 - 03 - 2019

يتخيل البعض أن تعاطيه المخدرات وإدمانها لن يقوده إلى السجن وقفص المحكمة، بمقولة أنا بشرب عادي يعني هو أنه بيبع، ولا تاجر حشيش، خاصة أنه يتعاطى فقط، ويستبعد فكرة أن القضاء سوف يحاسبه على تعاطيه، وإهدار صحته.
"البوابة نيوز" تطرح في السطور التالية عقوبة تعاطي المخدرات، وإدمانها في القضاء المصري والفرق بينها، وبين الاتجار بالمخدرات، وحيازتها والجلب تعد الحيازة هو أخذ المخدرات.
في البداية يوضح إبراهيم السيد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، أن القانون فرق بين الحيازة والإحراز على خطورة الجريمة الواقعة، والقائم بها الحائز والحيازة، تكون هدفها التعاطي أو الاتجار بها، والمتعاطي للمخدرات أقل جرما من التاجر حيث يعد مريضا لأنه أدمنها ودرجة خطورته أقل لأن القائم بالاتجار، يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي تؤثر عليه بالسلب.
وأضاف السيد أن الحرز ما يتم ضبطه في حيازة الشخص، وهو الاستيلاء عليه ماديا.
ومن جانبه قال عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن القانون وصف عملية الاتجار في المخدرات، بأنه هو إنتاج المواد المخدرة، وذلك بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على زبائنه، والعقوبات بها تكون أشد من التعاطي والحيازة.
وأضاف الفقي: أن الجلب أشد خطرا من الاتجار، لإن قائمه يقوم بالجلب من خارج البلاد أنواع مختلفة، وأِشد خطرا لأنه به سموم، وأشار إلى أن عقوبة المخدرات بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، أما المواد كالهيروين، وغيره تكون عقوبته الإعدام، وفي حالة إثبات أن المتهم يقوم بالاتجار تخفف العقوبة إلى السجن المشدد، والتفرقة بين العقوبتين تتم عن طريق مدى الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.
وأكد الفقي، أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء في المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وعن عقوبة متعاطي المخدرات، قال الفقي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، كل من تم ضبطه فى مكان، وهو تعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة في إذا كان الجوهر المخدر هيروين أو الكوكايين بمدة تزيد عن عامين.
وعن كمية المواد المخدرة، وتحديد العقوبة قال محمود جمال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: تحدد العقوبة بتلك المواد بقصد التعاطى، وتختلف هنا عن عقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكايين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، وأن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" لا تتجاوز عقوبتها ال3 سنوات في القانون.
وأضاف جمال: أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، وفي المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام من يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.
وشدد جمال أنه في المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائي هو الذي يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدي تأثيرها على متعاطيها.
وأوضح جمال أن القانون جرم تعاطي المخدرات بكافة أنواعها في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى أن عقوبة تعاطي الحشيش بالغرامة المالية التي تتراوح من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وتصل إلى السجن 15 سنة، وأن القائم بالتعاطي يحاكم أمام محكمة الجنايات وهيئة المحكمة من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.