إيهاب واصف: عمال قطاع الذهب حجر الأساس فى الحفاظ على الصناعة التاريخية    محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي جنوب بالقوصية    50 مليون قدم يوميا.. اكتشاف غاز في دلتا النيل يعزز طاقة مصر الإنتاجية    التعليم العالي: تعاون مصري روسي في علوم البحار لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا داخل معهد علوم البحار    "تنمية المشروعات" يتعاون مع الجامعات والمبادرات الطلابية لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال    مسئول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد    حزب الله: هذا شرطنا للالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل    الزمالك يبدأ غدا معسكر الاستعداد لمباراة سموحة    محمد صلاح: لم أحسم مستقبلي بعد    محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة    فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل    حملات مرورية مكثفة تضبط 1253 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وترفع 27 مركبة متهالكة    حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بموقع تصوير "بيت بابا 2" دون إصابات    التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم ببنها    حملت سفاحا.. القبض على الأم المتهمة بإلقاء رضيعتها بجوار مسجد في أوسيم    ضبط عامل سرق هاتف طبيبة بيطرية أمام حديقة الحيوان بالجيزة    بعد ختام الدورة ال 74.. حصاد المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما    «الرعاية الصحية»: إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة لمريض بمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    وليد مختار: ضبط ملف الفائدة وتنظيم التسعير مفتاح ضبط السوق العقاري    الصحة تصدر مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    طقس المنيا اليوم، ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذير من الشبورة    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي والاتجار في المخدرات وجهان للسجن والإعدام.. عقوبات مشددة لردع تجار السموم والمتعاطين.. قانونيون يكشفون الفرق بين الجريمتين.. ويؤكدون: عقوبة المروجين تصل للإعدام.. وسجن المدمن يصل ل15 سنة
نشر في البوابة يوم 29 - 03 - 2019

يتخيل البعض أن تعاطيه المخدرات وإدمانها لن يقوده إلى السجن وقفص المحكمة، بمقولة أنا بشرب عادي يعني هو أنه بيبع، ولا تاجر حشيش، خاصة أنه يتعاطى فقط، ويستبعد فكرة أن القضاء سوف يحاسبه على تعاطيه، وإهدار صحته.
"البوابة نيوز" تطرح في السطور التالية عقوبة تعاطي المخدرات، وإدمانها في القضاء المصري والفرق بينها، وبين الاتجار بالمخدرات، وحيازتها والجلب تعد الحيازة هو أخذ المخدرات.
في البداية يوضح إبراهيم السيد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، أن القانون فرق بين الحيازة والإحراز على خطورة الجريمة الواقعة، والقائم بها الحائز والحيازة، تكون هدفها التعاطي أو الاتجار بها، والمتعاطي للمخدرات أقل جرما من التاجر حيث يعد مريضا لأنه أدمنها ودرجة خطورته أقل لأن القائم بالاتجار، يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي تؤثر عليه بالسلب.
وأضاف السيد أن الحرز ما يتم ضبطه في حيازة الشخص، وهو الاستيلاء عليه ماديا.
ومن جانبه قال عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن القانون وصف عملية الاتجار في المخدرات، بأنه هو إنتاج المواد المخدرة، وذلك بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على زبائنه، والعقوبات بها تكون أشد من التعاطي والحيازة.
وأضاف الفقي: أن الجلب أشد خطرا من الاتجار، لإن قائمه يقوم بالجلب من خارج البلاد أنواع مختلفة، وأِشد خطرا لأنه به سموم، وأشار إلى أن عقوبة المخدرات بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، أما المواد كالهيروين، وغيره تكون عقوبته الإعدام، وفي حالة إثبات أن المتهم يقوم بالاتجار تخفف العقوبة إلى السجن المشدد، والتفرقة بين العقوبتين تتم عن طريق مدى الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.
وأكد الفقي، أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء في المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وعن عقوبة متعاطي المخدرات، قال الفقي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، كل من تم ضبطه فى مكان، وهو تعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة في إذا كان الجوهر المخدر هيروين أو الكوكايين بمدة تزيد عن عامين.
وعن كمية المواد المخدرة، وتحديد العقوبة قال محمود جمال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: تحدد العقوبة بتلك المواد بقصد التعاطى، وتختلف هنا عن عقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكايين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، وأن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" لا تتجاوز عقوبتها ال3 سنوات في القانون.
وأضاف جمال: أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، وفي المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام من يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.
وشدد جمال أنه في المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائي هو الذي يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدي تأثيرها على متعاطيها.
وأوضح جمال أن القانون جرم تعاطي المخدرات بكافة أنواعها في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى أن عقوبة تعاطي الحشيش بالغرامة المالية التي تتراوح من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وتصل إلى السجن 15 سنة، وأن القائم بالتعاطي يحاكم أمام محكمة الجنايات وهيئة المحكمة من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.