تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي والاتجار في المخدرات وجهان للسجن والإعدام.. عقوبات مشددة لردع تجار السموم والمتعاطين.. قانونيون يكشفون الفرق بين الجريمتين.. ويؤكدون: عقوبة المروجين تصل للإعدام.. وسجن المدمن يصل ل15 سنة
نشر في البوابة يوم 29 - 03 - 2019

يتخيل البعض أن تعاطيه المخدرات وإدمانها لن يقوده إلى السجن وقفص المحكمة، بمقولة أنا بشرب عادي يعني هو أنه بيبع، ولا تاجر حشيش، خاصة أنه يتعاطى فقط، ويستبعد فكرة أن القضاء سوف يحاسبه على تعاطيه، وإهدار صحته.
"البوابة نيوز" تطرح في السطور التالية عقوبة تعاطي المخدرات، وإدمانها في القضاء المصري والفرق بينها، وبين الاتجار بالمخدرات، وحيازتها والجلب تعد الحيازة هو أخذ المخدرات.
في البداية يوضح إبراهيم السيد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، أن القانون فرق بين الحيازة والإحراز على خطورة الجريمة الواقعة، والقائم بها الحائز والحيازة، تكون هدفها التعاطي أو الاتجار بها، والمتعاطي للمخدرات أقل جرما من التاجر حيث يعد مريضا لأنه أدمنها ودرجة خطورته أقل لأن القائم بالاتجار، يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي تؤثر عليه بالسلب.
وأضاف السيد أن الحرز ما يتم ضبطه في حيازة الشخص، وهو الاستيلاء عليه ماديا.
ومن جانبه قال عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن القانون وصف عملية الاتجار في المخدرات، بأنه هو إنتاج المواد المخدرة، وذلك بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على زبائنه، والعقوبات بها تكون أشد من التعاطي والحيازة.
وأضاف الفقي: أن الجلب أشد خطرا من الاتجار، لإن قائمه يقوم بالجلب من خارج البلاد أنواع مختلفة، وأِشد خطرا لأنه به سموم، وأشار إلى أن عقوبة المخدرات بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، أما المواد كالهيروين، وغيره تكون عقوبته الإعدام، وفي حالة إثبات أن المتهم يقوم بالاتجار تخفف العقوبة إلى السجن المشدد، والتفرقة بين العقوبتين تتم عن طريق مدى الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.
وأكد الفقي، أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء في المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وعن عقوبة متعاطي المخدرات، قال الفقي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، كل من تم ضبطه فى مكان، وهو تعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة في إذا كان الجوهر المخدر هيروين أو الكوكايين بمدة تزيد عن عامين.
وعن كمية المواد المخدرة، وتحديد العقوبة قال محمود جمال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: تحدد العقوبة بتلك المواد بقصد التعاطى، وتختلف هنا عن عقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكايين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، وأن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" لا تتجاوز عقوبتها ال3 سنوات في القانون.
وأضاف جمال: أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، وفي المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام من يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.
وشدد جمال أنه في المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائي هو الذي يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدي تأثيرها على متعاطيها.
وأوضح جمال أن القانون جرم تعاطي المخدرات بكافة أنواعها في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى أن عقوبة تعاطي الحشيش بالغرامة المالية التي تتراوح من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وتصل إلى السجن 15 سنة، وأن القائم بالتعاطي يحاكم أمام محكمة الجنايات وهيئة المحكمة من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.