انطلاق قطار مفاجآت شم النسيم من القاهرة حتى سيدي جابر    سعر الذهب الاثنين 6 مايو 2024 في محلات الصاغة    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 6 مايو    رئيسة المفوضية الأوروبية قلقة من المنافسة الصينية    الأرصاد تؤكد على تحسن حالة الطقس وتحذر من نزول البحر اليوم    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    بمناسبة ذكرى ميلادها ال 93، محطات في حياة ماجدة الصباحي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    ضبط طن دقيق وتحرير 61 محضرًا تموينيا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي والاتجار في المخدرات وجهان للسجن والإعدام.. عقوبات مشددة لردع تجار السموم والمتعاطين.. قانونيون يكشفون الفرق بين الجريمتين.. ويؤكدون: عقوبة المروجين تصل للإعدام.. وسجن المدمن يصل ل15 سنة
نشر في البوابة يوم 29 - 03 - 2019

يتخيل البعض أن تعاطيه المخدرات وإدمانها لن يقوده إلى السجن وقفص المحكمة، بمقولة أنا بشرب عادي يعني هو أنه بيبع، ولا تاجر حشيش، خاصة أنه يتعاطى فقط، ويستبعد فكرة أن القضاء سوف يحاسبه على تعاطيه، وإهدار صحته.
"البوابة نيوز" تطرح في السطور التالية عقوبة تعاطي المخدرات، وإدمانها في القضاء المصري والفرق بينها، وبين الاتجار بالمخدرات، وحيازتها والجلب تعد الحيازة هو أخذ المخدرات.
في البداية يوضح إبراهيم السيد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، أن القانون فرق بين الحيازة والإحراز على خطورة الجريمة الواقعة، والقائم بها الحائز والحيازة، تكون هدفها التعاطي أو الاتجار بها، والمتعاطي للمخدرات أقل جرما من التاجر حيث يعد مريضا لأنه أدمنها ودرجة خطورته أقل لأن القائم بالاتجار، يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي تؤثر عليه بالسلب.
وأضاف السيد أن الحرز ما يتم ضبطه في حيازة الشخص، وهو الاستيلاء عليه ماديا.
ومن جانبه قال عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن القانون وصف عملية الاتجار في المخدرات، بأنه هو إنتاج المواد المخدرة، وذلك بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على زبائنه، والعقوبات بها تكون أشد من التعاطي والحيازة.
وأضاف الفقي: أن الجلب أشد خطرا من الاتجار، لإن قائمه يقوم بالجلب من خارج البلاد أنواع مختلفة، وأِشد خطرا لأنه به سموم، وأشار إلى أن عقوبة المخدرات بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، أما المواد كالهيروين، وغيره تكون عقوبته الإعدام، وفي حالة إثبات أن المتهم يقوم بالاتجار تخفف العقوبة إلى السجن المشدد، والتفرقة بين العقوبتين تتم عن طريق مدى الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.
وأكد الفقي، أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء في المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وعن عقوبة متعاطي المخدرات، قال الفقي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، كل من تم ضبطه فى مكان، وهو تعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة في إذا كان الجوهر المخدر هيروين أو الكوكايين بمدة تزيد عن عامين.
وعن كمية المواد المخدرة، وتحديد العقوبة قال محمود جمال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: تحدد العقوبة بتلك المواد بقصد التعاطى، وتختلف هنا عن عقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكايين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، وأن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" لا تتجاوز عقوبتها ال3 سنوات في القانون.
وأضاف جمال: أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، وفي المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام من يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.
وشدد جمال أنه في المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائي هو الذي يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدي تأثيرها على متعاطيها.
وأوضح جمال أن القانون جرم تعاطي المخدرات بكافة أنواعها في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى أن عقوبة تعاطي الحشيش بالغرامة المالية التي تتراوح من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وتصل إلى السجن 15 سنة، وأن القائم بالتعاطي يحاكم أمام محكمة الجنايات وهيئة المحكمة من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.