رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي والاتجار في المخدرات وجهان للسجن والإعدام.. عقوبات مشددة لردع تجار السموم والمتعاطين.. قانونيون يكشفون الفرق بين الجريمتين.. ويؤكدون: عقوبة المروجين تصل للإعدام.. وسجن المدمن يصل ل15 سنة
نشر في البوابة يوم 29 - 03 - 2019

يتخيل البعض أن تعاطيه المخدرات وإدمانها لن يقوده إلى السجن وقفص المحكمة، بمقولة أنا بشرب عادي يعني هو أنه بيبع، ولا تاجر حشيش، خاصة أنه يتعاطى فقط، ويستبعد فكرة أن القضاء سوف يحاسبه على تعاطيه، وإهدار صحته.
"البوابة نيوز" تطرح في السطور التالية عقوبة تعاطي المخدرات، وإدمانها في القضاء المصري والفرق بينها، وبين الاتجار بالمخدرات، وحيازتها والجلب تعد الحيازة هو أخذ المخدرات.
في البداية يوضح إبراهيم السيد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، أن القانون فرق بين الحيازة والإحراز على خطورة الجريمة الواقعة، والقائم بها الحائز والحيازة، تكون هدفها التعاطي أو الاتجار بها، والمتعاطي للمخدرات أقل جرما من التاجر حيث يعد مريضا لأنه أدمنها ودرجة خطورته أقل لأن القائم بالاتجار، يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي تؤثر عليه بالسلب.
وأضاف السيد أن الحرز ما يتم ضبطه في حيازة الشخص، وهو الاستيلاء عليه ماديا.
ومن جانبه قال عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن القانون وصف عملية الاتجار في المخدرات، بأنه هو إنتاج المواد المخدرة، وذلك بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على زبائنه، والعقوبات بها تكون أشد من التعاطي والحيازة.
وأضاف الفقي: أن الجلب أشد خطرا من الاتجار، لإن قائمه يقوم بالجلب من خارج البلاد أنواع مختلفة، وأِشد خطرا لأنه به سموم، وأشار إلى أن عقوبة المخدرات بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، أما المواد كالهيروين، وغيره تكون عقوبته الإعدام، وفي حالة إثبات أن المتهم يقوم بالاتجار تخفف العقوبة إلى السجن المشدد، والتفرقة بين العقوبتين تتم عن طريق مدى الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.
وأكد الفقي، أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، وفقا لما جاء في المادة 33 عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وعن عقوبة متعاطي المخدرات، قال الفقي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، كل من تم ضبطه فى مكان، وهو تعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة في إذا كان الجوهر المخدر هيروين أو الكوكايين بمدة تزيد عن عامين.
وعن كمية المواد المخدرة، وتحديد العقوبة قال محمود جمال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: تحدد العقوبة بتلك المواد بقصد التعاطى، وتختلف هنا عن عقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكايين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، وأن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" لا تتجاوز عقوبتها ال3 سنوات في القانون.
وأضاف جمال: أنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل إلى الإعدام، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، وفي المادة 34 من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام من يقوم بالترويج، والاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد.
وشدد جمال أنه في المادة 39 من قانون العقوبات، نصت على عقوبة متعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، مضيفا أن المعمل الجنائي هو الذي يوضح طبيعة المادة المخدرة، ومدي تأثيرها على متعاطيها.
وأوضح جمال أن القانون جرم تعاطي المخدرات بكافة أنواعها في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى أن عقوبة تعاطي الحشيش بالغرامة المالية التي تتراوح من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وتصل إلى السجن 15 سنة، وأن القائم بالتعاطي يحاكم أمام محكمة الجنايات وهيئة المحكمة من تقرر الحكم طبقا لتفاصيل القضية، والمواد المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.