وافق مجلس النواب، على التعديل الذى وضعته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تقريرها التكميلى حول ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، المادة 43 من المشروع، ليكون نصها: "يُشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية". وأضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة 60، بحيث تنص على "يُقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى". ووافق البرلمان على نص المادة رقم "12" من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وينص المادة بعد التعديل على حق الصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير مع فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، ليُصبح الحصول على التصاريح فى حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط. وأكد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية. وطالب النائب مصطفى بكرى، بحذف عبارة الحصول على التصاريح من المادة من الأساس، قائلا: "لا يمكن أنا كصحفى أجرى عملى فى منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل على تصريح قبل أن أذهب إلى هناك". وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه يجب مراعاة المادة " 71 " من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، وأوضح أنه يجب وضع ضوابط للتصوير فى بعض الأماكن. وأوضح أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدى التصوير فى بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة فى جنوب البلاد.