طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. الموعد والشروط اللازمة ومزايا المقبولين    عمرو أديب ل عالم أزهري: هل ينفع نأخد ديننا من إبراهيم عيسى؟    ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات    طقس اليوم.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    شعبة الأدوية: نقص 1000 صنف بالسوق.. وطالبنا بتحريك الأسعار 25%    زاخاروفا ترد على تصريحات سوناك بشأن التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة    مسؤول أمريكي: بايدن لا يرى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا بغزة    شولتس يقلل من التوقعات بشأن مؤتمر السلام الأوكراني    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    بديوي: إنشاء أول مصنع لإنتاج الإيثانول من البجاس صديق للبيئة    لهواة الغوص، سلطنة عمان تدشن متحفًا تحت الماء (فيديو)    عصابة التهريب تقتل شابا بالرصاص أثناء سفره بطريقة غير شرعية    ميتا تعترف باستخدام صور المستخدمين لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي    برج الأسد.. ماذا ينتظر مواليده في حظك اليوم؟ (توقعات الأبراج)    الأوبرا تختتم عروض «الجمال النائم» على المسرح الكبير    وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    ارتفاع تكلفة الواردات في كوريا الجنوبية وسط ارتفاع أسعار النفط    جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة    طريقة عمل عيش الشوفان، في البيت بأقل التكاليف    هيئة الدواء تحذر من منتجات مغشوشة وغير مطابقة: لا تشتروا هذه الأدوية    رئيس شعبة الأدوية: احنا بنخسر في تصنيع الدواء.. والإنتاج قل لهذا السبب    سيات ليون تنطلق بتجهيزات إضافية ومنظومة هجينة جديدة    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    "الناس مرعوبة".. عمرو أديب عن محاولة إعتداء سائق أوبر على سيدة التجمع    في عيد استشهادهم .. تعرف علي سيرة الأم دولاجي وأولادها الأربعة    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    بينهم أطفال.. سقوط 14 شهيدا في مجزرة مخيم النصيرات وسط غزة    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    عاجل.. حسام حسن يفجر مفاجأة ل "الشناوي" ويورط صلاح أمام الجماهير    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    «محبطة وغير مقبولة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    فريدة سيف النصر تكشف قصة بدلة الرقص وسر طلاقها (فيديو)    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    فريدة سيف النصر: «جوزي خاني مع صاحبتي وتعرضت للإهانة بسبب بدلة رقص» (فيديو)    «يحتاج لجراحة عاجلة».. مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعب كبير بالمنتخب والمحترفين    فرج عامر: الحكام تعاني من الضغوط النفسية.. وتصريحات حسام حسن صحيحة    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو بالصاغة    مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين في هجوم لداعش على موقع للجيش    أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر سيحقق الاكتفاء الذاتي من السكر    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    أول تعليق من " أوبر " على تعدي أحد سائقيها على سيدة بالقاهرة    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    "يأس".. واشنطن تعلق على تغيير وزير الدفاع الروسي    الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    «أخي جاوز الظالمون المدى».. غنوا من أجل فلسطين وساندوا القضية    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الحبس الاحتياطي باستثناء النشر في جرائم التحريض والتمييز والأعراض
نشر في المساء يوم 17 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. نهائيا علي قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بعد أن تمت الموافقة علي ملاحظات مجلس الدولة والجهات المختصة ومنها نقابة الصحفيين.
جاءت التعديلات كالتالي:
أولا: الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام:
1 إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم "المادة الرابعة" تتضمن حكما انتقاليا باستمرار عمل المجلس الحالي لحين تشكيل مجلس جديد. نصها الآتي: يستمر المجلس الأعلي. بتشكيله الحالي. في مباشرة مهامه واختصاصاته إلي حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.
2 "المادة 12"
إضافة عبارة " في الأحوال التي تتطلب ذلك" إلي المادة ليكون نصها الآتي: للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة. وإجراء اللقاءات مع المواطنين. والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها. وذلك كله بعد الحصول علي التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
3 "المادة 16":
استبدال كلمة "ستين" بكلمة "ثلاثين" الواردة في المادة والخاصة بالمهلة التي يتعين فيها التوفيق بين الصحفي المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله. ليكون نصها: لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه. وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل. وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار. تقوم خلالها النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح. تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل. ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
4 "المادة 25":
حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها " الواردة في عجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات. يُحظر علي الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية. سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويسأل المخالف تأديبيًا.
5 "المادة 26":
حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها " الواردة في عجز المادة ليكون نصها الآتي: يُحظر علي الصحفي أو الإعلامي السعي إلي جلب الإعلانات. أو الحصول علي أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة. أو التوقيع باسمه علي مادة إعلانية. أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر. ويسأل المخالف تأديبيًا.
6 "المادة 29":
إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين ليصبح نصها مطابقا لنص المادة 71 من الدستور كالآتي: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
7 " مادة 43":
استبدال نسبة 70% بنسبة 50% الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين في كل صحيفة ليكون نص الفقرة الآتي : يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70%من طاقة العمل الفعلية.
8 مادة "59":
استبدال نص الفقرة الثانية بما يضمن تنظيم جميع حالات البث ليكون نصها الآتي: وفي جميع الأحوال. لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلي. واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب ستوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلي محددًا وقت البث ومكانه.
9 " مادة 60":
إضافة عبارة " يتم تحصيله نقدًا أو بأي طريقة دفع أخري " إلي عجز المادة لتحديد طرق دفع الرسم المنصوص عليه بالمادة التزاما بالدستور ليكون نصها الآتي: يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني. إلي المجلس الأعلي علي النماذج التي يضعها. مستوفيًا البيانات والمستندات التي يحددها. ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب. وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني. يتم تحصيله نقدًا أو بأي طريقة دفع أخري.
10 "مادة 61":
إضافة عبارة " ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة 60 من هذا القانون " إلي عجز المادة ليكون نصها الآتي: مدة الترخيص خمس سنوات. ويجوز تجديده بناء علي طلب يقدمه المرخص له إلي المجلس الأعلي قبل ستة أشهر من انتهائه. وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون. ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة 60 من هذا القانون.
11 "مادة 63":
إضافة فقرة جديدة للمادة نصها الآتي: ولا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلي الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلي وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
12 " مادة 67":
استبدال نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ليكون نصهما الآتي: ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين الضرائب. يشترط لموافقة المجلس الأعلي علي الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصري. أن يكون طالب الترخيص حاصلًا علي بطاقة ضريبية. وعلي المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء. ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.
وعلي المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. كما أن عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة علي صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين. وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة. وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
13 " مادة 70 ":
إضافة عبارة في عجز البند "2" نصها الآتي: علي أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها بالحصول علي موافقة الجهات الأمنية والمختصة.
14 " مادة 72 ":
إضافة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي جوار المجلس الأعلي عند الحصول علي ترخيص المنصات الفضائية والرقمية المشفرة "PLATFORM) ليكون نص المادة الآتي: يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة "platform) علي أراضي جمهورية مصر العربية والترخيص بها من حق المجلس الأعلي وحده دون غيره. ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة.
15 " مادة 87 ":
استبدال نص البند 4 بالنص الآتي: المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي عدد أعضائه. ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا. وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح. وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.
16 " مادة 94":
استبدال نص المادة بالنص الآتي: يضع المجلس الأعلي لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون. وإجراءات التظلم منها.
وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلي وتلك الجهات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها علي نفقتها.
2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفي جميع الأحوال. لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة "الأكواد" وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلي ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات علي إحدي الجهات الخاضعة للمجلس الأعلي. وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.
ولذوي الشأن الطعن علي هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري. ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلي المجلس الأعلي.
17 " مادة 96":
استبدال عبارة "تشكل جريمة" بعبارة أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوي انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد" الواردة بعجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة. للمجلس الأعلي من تلقاء نفسه. أو بناء علي شكوي تقدم إليه. أن يقيم الدعاوي القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.
18 " مادة 110":
مادة 110 مستحدثة إضافة مادة جديدة مستحدثة إلي نهاية القانون تحظر استيراد أجهزة البث عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة والعقوبة المقررة لمخالفة ذلك نصها الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" ومنها أجهزة "SNG" و "LIVE VIEW) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة. فعلي الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت" بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض. فقد جاء المشروع خاليا من نص عقابي يعالج هذه الحالة. ومن ثم يأتي النص المقترح لتجنب هذا القصور.
ثانيًا : التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة:
19 إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة. برقم "المادة الثالثة" تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل الهيئة الحالية لحين تشكيلها الجديد. نصها الآتي: تستمر الهيئة. بتشكيلها الحالي. في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلي حين صدور قرار بتشكيلها الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.
20 " مادة 5 ":
استبدال نصي البندين 17. 23 بالنصين الآتيين:
- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
- دمج المؤسسات. ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
21 " مادة 16":
استبدال نص المادة بالنص الآتي: يحظر علي رئيس وأعضاء الهيئة القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة. ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا. كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
22 "مادة 23":
إضافة السلطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلي صدر المادة ليكون نصها الآتي: يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة. ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا.
23 " مادة 25":
استبدال نصي البندين 3. 6 ليكون نصهما الآتي :
- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها. ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا. وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح. وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.
1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية وتخصص لدعم المؤسسات الصحفية القومية التي تقرر الهيئة حاجتها للدعم.
24 "مادة 39":
إضافة كلمة " الصحفية " بعد كلمة الخبرات الواردة بالبند الثالث ليكون نصه الآتي: ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
ثالثًا : التعديلات الخاصة بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام :
25 إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم "المادة الثالثة" تتضمن حكماً انتقالياً باستمرار عمل مجلس إدارة الحالي لحين تشكيل الهيئة الجديد. نصها الآتي:
يستمر مجلس إدارة الهيئة. بتشكيله الحالي. في مباشرة مهامه واختصاصاته إلي حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق.
26 " مادة 6":
استبدال نص البند 11 بالنص الآتي: الحق الحصري في إشارة بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية. وانتاجها وتصويرها. ويكون لها وحدها الحق في السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجري الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث. وفي جميع الأحوال. لا يجوز منح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة.
27 " مادة 22":
إضافة السطة المختصة بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية إلي صدر المادة ليكون نصها الآتي: يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية بقرار من الهيئة. ويكون مسئولًا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا.
28 "مادة 24":
استبدال نص البند "4" بالنص الآتي: المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها. ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا. وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح. وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.