صدر مرسوم الحوافز الضريبية رقم 11 لسنة 2012 دون أن يتضمن أي جديد باستثناء الضريبة العامة علي الدخل ويأتي ذلك في الوقت الذي كان المجتمع الضريبي ينتظر أن يتضمن هذا المرسوم حوافز لإنهاء مشاكل الضريبة العامة علي المبيعات خاصة فيما يتعلق بالضريبة الإضافية التي تحتسبها مصلحة الضرائب علي المبيعات علي المسجلين في حالة تأخرهم في تقديم إقراراتهم الشهرية ودفع الضريبة الواجبة عليهم، حيث إن الضريبة الإضافية تمثل أحد أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب علي المبيعات والمسجلين ، ويؤكد ذلك ما تكتظ به المحاكم من قضايا ونزاعات حول هذه الضريبة وقد صدر عدد من الأحكام ما بين ابتدائية واستئناف بعدم أحقية مصلحة الضرائب في تحصيل هذه الضريبة وما بين أحكام للمحكمة الدستورية العليا بدستورية هذه الضريبة مما جعل من حق مصلحة الضرائب تحصيلها من المسجلين في حالة مطالبتهم بها، وفي ظل هذا الخلاف بين أحكام الدستورية العليا والقضاء العادي ، ويطرح السؤال نفسه كيف يمكن الخروج من مأزق الضريبة الإضافية والتي تقدر الإحصائيات المبدئية قيمتها بما يزيد علي 60 مليار جنيه يمكن تحصيلها، في حالة الاستقرار علي إنهاء القضايا والمنازعات المثارة بين المصلحة والمسجلين بشأنها . ويؤكد صفوت نور الدين المستشار الضريبي أن التشريع الضريبي يجب أن يأتي معبرا عن المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع ، وإذا كشف التطبيق العملي لقانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 عن بعض المعوقات يقتضي الأمر تداركها، فضلا عن أن في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء نجد ان قانون الضرائب يقوم علي ركيزتين اساسيتين هما :تخفيض الفئات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الممولين الجدد علي الدخول تحت مظلة الخضوع الطوعي للضريبة ، ولذلك وجب علينا مواكبة التطورات العالمية في مجال التشريعات الضريبية لما لذلك من مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري، وخاصة في مجال جذب الاستثمار وتشجيعه. ويضيف صفوت نور الدين أن القانون 11 لسنة 1991 والخاص بتطبيق الضريبة العامة للمبيعات تضمن المادة رقم 32 والتي تثير الكثير من المشاكل لدي المجتمع الضريبي والمتعلقة بتحصيل ضريبة مبيعات إضافية بواقع 5.0% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد". حيث إن تطبيق مثل هذة الضريبة يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية؛ كما أنه قد يؤدي إلي تحمل المكلف بعبء ضريبة لم تقم بتحصيلها بما يتنافي ومبدأ حرية العمل؛ ويجافي مبدأ عدالة توزيع الأعباء والتكاليف بما يخالف أحكام المواد (4 و 13 و 38) من الدستور: كما أن الضريبة الإضافية ما إلا جزاء جاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها صون المصلحة الضريبية؛ ومن ثم يكون هذا الجزاء بما طواه من مبالغة منافيا القيود التي فرضها الدستور في مجال النظام الضريبي، ومتضمناً توقيع عقوبة بغير حكم قضائي مناقضاً بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون بالمخالفة لحكم المادتين (،65 66) من الدستور. ويشير نور الدين إلي أن الممول يقوم بتقديم إقراره الشهري و سداد الضريبة المستحقة عليه شهرياً وعلي مصلحة الضرائب علي المبيعات الفحص خلال العام كما نص القانون ، فبالتالي يكون الممول غير مسئول عن تأخير المأموريات في الفحص الضريبي وليس منطقياً أن تتم مطالبته بضريبة إضافية حيث إنه في كثير من الحالات تتأخر المصلحة كثيرا في فحص سجلات ودفاتر المسجلين وتصل المدة إلي أكثر من ثلاث سنوات ويفاجأ المسجل بأن عبء الضريبة الإضافية أكبر من دين الضريبة نفسه ، لذلك يلجأ إلي القضاء للطعن في أصل الدين وكذلك الضريبة الإضافية .