عيار 21 بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش "احتمالات" اجتياح رفح    طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا بجوار مسجد "جعفر الطيار" شمال مدينة رفح الفلسطينية    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أول تعليق من أسرة الشهيد عدنان البرش: «ودعنا خير الرجال ونعيش صدمة كبرى»    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات: الأهلي يحتاج لهذا الأمر قبل مواجهة الترجي    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    جمال علام: لا توجد أي خلافات بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    جاله في المنام، رسالة هاني الناظر لنجله من العالم الآخر    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    فريق علمي يعيد إحياء وجه ورأس امرأة ماتت منذ 75 ألف سنة (صور)    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الدستورية بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات..الشركات والمصانع تحصل علي أحكام برد الضريبة ومصلحة الضرائب لم تنفذ فتاوي مجلس الدولة
نشر في العالم اليوم يوم 25 - 08 - 2011

ممدوح عمر: عدم خضوع الآلات والمعدات يخل بالعدالة الضريبية
تعددت الأحكام الصادرة من جميع المحاكم المرتبة بدرجاتها المختلفة والتي تقرر عدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة لضريبة المبيعات ورد الضريبة السابق تحصيلها للشركات والمصانع التي لجأت لهذه المحاكم والتي كان آخرها الحكم الصادر في يوليو 2011 من محكمة جنوب القاهرة ويأتي ذلك الأمر تنفذيا للعديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي تفسر نصوص قانون ضريبة المبيعات التي انتهت جميعها أن التطبيق الصحيح لأحكام قانون ضريبة المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية المستوردة لهذه الضريبة.
يلفت نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أنه من بداية تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وهناك تضارب بشأن تفسير مواد هذا القانون بشأن مدي خضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بغرض استخدامها في الانتاج للضريبة العامة علي المبيعات، وهو ما يطلق عليها بالسلع الرأسمالية فالمادة الأولي من مواد القانون وضعت عدة تعريفات للألفاظ والعبارات الواردة بهذا القانون، وعرفت هذه المادة المستورد بأنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" وكذلك عرفت هذه المادة ا لمكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته والمادة الثانية من ذات القانون نصت علي: "تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص".
فتاوي مجلس الدولة
وفي بداية نشوء هذا النزاع صدر العديد من الفتاوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تقرر عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
وقد رفضت مصلحة الضرائب علي المبيعات الالتزام بهذه الفتاوي علي سند من القول إن المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات تقرر فرض الضريبة علي جميع السلع سواء كانت مستوردة للاستهلاك او لاستخدامها في الانتاج.
يشير نصر أبوالعباس إلي ما تم عرض النزاع علي القضاء علي وصدرت العديد من الأحكام منها ما يقضي بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات ومنها ما يقضي بعدم الخضوع للضريبة علي المبيعات ففي أكتوبر 2003 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 295 لسنة 71 ق يقضي بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
وفي فبراير 2005 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 724 لسنة 65 ق يقضي بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
أضاف وقد تم الطعن علي عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية والتي تنص علي تفرض الضريبة علي العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وعدم دستورية الفقر "4،3،2" من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتنص هذه الفقرات علي ما يأتي: الفقرة الثانية من المادة السادسة: يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية والفقرة الثالثة من المادة السادسة: كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة للإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للاجراءات المقررة في شأنها.
والفقرة الرابعة من المادة السادسة: وتطبق في شأن هذا السلع المستوردة للقواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية في مايو بعدم قبول الدعوي.
أسباب الرفض
وقد جاء بحيثيات الحكم وحيث إن نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراتها بما يمنع أي تعارض بينها، إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع وهو امتناع فصيلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، ولما كان نص الفترة الأولي من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بقانون رقم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.