حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم الدستورية بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات..الشركات والمصانع تحصل علي أحكام برد الضريبة ومصلحة الضرائب لم تنفذ فتاوي مجلس الدولة
نشر في العالم اليوم يوم 25 - 08 - 2011

ممدوح عمر: عدم خضوع الآلات والمعدات يخل بالعدالة الضريبية
تعددت الأحكام الصادرة من جميع المحاكم المرتبة بدرجاتها المختلفة والتي تقرر عدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة لضريبة المبيعات ورد الضريبة السابق تحصيلها للشركات والمصانع التي لجأت لهذه المحاكم والتي كان آخرها الحكم الصادر في يوليو 2011 من محكمة جنوب القاهرة ويأتي ذلك الأمر تنفذيا للعديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي تفسر نصوص قانون ضريبة المبيعات التي انتهت جميعها أن التطبيق الصحيح لأحكام قانون ضريبة المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية المستوردة لهذه الضريبة.
يلفت نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أنه من بداية تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وهناك تضارب بشأن تفسير مواد هذا القانون بشأن مدي خضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بغرض استخدامها في الانتاج للضريبة العامة علي المبيعات، وهو ما يطلق عليها بالسلع الرأسمالية فالمادة الأولي من مواد القانون وضعت عدة تعريفات للألفاظ والعبارات الواردة بهذا القانون، وعرفت هذه المادة المستورد بأنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" وكذلك عرفت هذه المادة ا لمكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته والمادة الثانية من ذات القانون نصت علي: "تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص".
فتاوي مجلس الدولة
وفي بداية نشوء هذا النزاع صدر العديد من الفتاوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تقرر عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
وقد رفضت مصلحة الضرائب علي المبيعات الالتزام بهذه الفتاوي علي سند من القول إن المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات تقرر فرض الضريبة علي جميع السلع سواء كانت مستوردة للاستهلاك او لاستخدامها في الانتاج.
يشير نصر أبوالعباس إلي ما تم عرض النزاع علي القضاء علي وصدرت العديد من الأحكام منها ما يقضي بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات ومنها ما يقضي بعدم الخضوع للضريبة علي المبيعات ففي أكتوبر 2003 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 295 لسنة 71 ق يقضي بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
وفي فبراير 2005 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 724 لسنة 65 ق يقضي بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات.
أضاف وقد تم الطعن علي عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية والتي تنص علي تفرض الضريبة علي العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وعدم دستورية الفقر "4،3،2" من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتنص هذه الفقرات علي ما يأتي: الفقرة الثانية من المادة السادسة: يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية والفقرة الثالثة من المادة السادسة: كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة للإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للاجراءات المقررة في شأنها.
والفقرة الرابعة من المادة السادسة: وتطبق في شأن هذا السلع المستوردة للقواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية في مايو بعدم قبول الدعوي.
أسباب الرفض
وقد جاء بحيثيات الحكم وحيث إن نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراتها بما يمنع أي تعارض بينها، إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع وهو امتناع فصيلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، ولما كان نص الفترة الأولي من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بقانون رقم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.