ممدوح عمر: عدم خضوع الآلات والمعدات يخل بالعدالة الضريبية تعددت الأحكام الصادرة من جميع المحاكم المرتبة بدرجاتها المختلفة والتي تقرر عدم خضوع السلع الرأسمالية المستوردة لضريبة المبيعات ورد الضريبة السابق تحصيلها للشركات والمصانع التي لجأت لهذه المحاكم والتي كان آخرها الحكم الصادر في يوليو 2011 من محكمة جنوبالقاهرة ويأتي ذلك الأمر تنفذيا للعديد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي تفسر نصوص قانون ضريبة المبيعات التي انتهت جميعها أن التطبيق الصحيح لأحكام قانون ضريبة المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية المستوردة لهذه الضريبة. يلفت نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أنه من بداية تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وهناك تضارب بشأن تفسير مواد هذا القانون بشأن مدي خضوع الآلات والمعدات المستوردة من الخارج بغرض استخدامها في الانتاج للضريبة العامة علي المبيعات، وهو ما يطلق عليها بالسلع الرأسمالية فالمادة الأولي من مواد القانون وضعت عدة تعريفات للألفاظ والعبارات الواردة بهذا القانون، وعرفت هذه المادة المستورد بأنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" وكذلك عرفت هذه المادة ا لمكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجراً أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته والمادة الثانية من ذات القانون نصت علي: "تفرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص". فتاوي مجلس الدولة وفي بداية نشوء هذا النزاع صدر العديد من الفتاوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تقرر عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات. وقد رفضت مصلحة الضرائب علي المبيعات الالتزام بهذه الفتاوي علي سند من القول إن المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات تقرر فرض الضريبة علي جميع السلع سواء كانت مستوردة للاستهلاك او لاستخدامها في الانتاج. يشير نصر أبوالعباس إلي ما تم عرض النزاع علي القضاء علي وصدرت العديد من الأحكام منها ما يقضي بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات ومنها ما يقضي بعدم الخضوع للضريبة علي المبيعات ففي أكتوبر 2003 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 295 لسنة 71 ق يقضي بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات. وفي فبراير 2005 اصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في الدعوي رقم 724 لسنة 65 ق يقضي بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات. أضاف وقد تم الطعن علي عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية والتي تنص علي تفرض الضريبة علي العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وعدم دستورية الفقر "4،3،2" من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتنص هذه الفقرات علي ما يأتي: الفقرة الثانية من المادة السادسة: يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية والفقرة الثالثة من المادة السادسة: كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة للإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للاجراءات المقررة في شأنها. والفقرة الرابعة من المادة السادسة: وتطبق في شأن هذا السلع المستوردة للقواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية في مايو بعدم قبول الدعوي. أسباب الرفض وقد جاء بحيثيات الحكم وحيث إن نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراتها بما يمنع أي تعارض بينها، إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع وهو امتناع فصيلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، ولما كان نص الفترة الأولي من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بقانون رقم