أماكن الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب    وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 2025.10.4    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي وسط خان يونس    فيريرا: لا أفهم هجوم جماهير الزمالك بسبب اللغة، ومحبط من التعادل أمام المحلة    خبير: الزواج السري قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الميراث وتقطع الأرحام    سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالأقصر    نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط    خبير بالأهرام: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية    جمال نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بفلسطين رغم دعم دول كبرى لها    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للتغذية بالمدن الجامعية    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يسقط في فخ لايبزيج    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الازهر بأسيوط يفتتح المعرض الخيري السنوي بالكلية    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    الأرصاد: غدا الأحد طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    مستقبل وطن بكفر الشيخ يدفع ب4 مرشحين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025 | خاص    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    خبير متاحف: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع سياحي بل بيت للمجتمع المصري    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    محلل سياسي: القاهرة تستضيف مباحثات حاسمة لوضع جداول زمنية لانسحاب إسرائيل    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    بطل رفع الأثقال البارالمبى: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب من ذوى الهمم بالبحيرة لجلسة 7 أكتوبر    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    أسعار الحديد في المنيا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاسبوعي" طرحت القضية
دستور ياضرائب!
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 01 - 2008

"دستور ياضرائب" هذا هو التعبير الصحيح عند صدور اي حكم بعدم دستورية احدي مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الذي تعددت احكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون وكان آخرها الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية التعويضات الواردة بالمادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 حيث استندت المحكمة في حكمها للمبادئ الدستورية السابق تقريرها من هذه المحكمة والتي تقرر عدم دستورية تعدد العقوبات علي الفعل الجنائي الواحد فهذه المادة تفرض العديد من العقوبات ممثلة في توقيع الغرامة او الحبس او احدي هاتين العقوبتين بالاضافة الي سداد الضريبة المتهرب منها وكذلك ضريبة اضافية بواقع 0.5% عن كل اسبوع تأخير بالاضافة ايضا إلي تعويض يعادل 100% من قيمة الضريبة الأصلية ..
"الاسبوعي" طرحت السؤال هل ينسحب هذا الحكم بعدم دستورية مواد العقوبات المماثلة في القوانين الضريبية والجمركية الأخري؟
يلفت نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إلي أن هذا الحكم ليس الأول بعدم الدستورية لاحدي مواد قانون ضريبة المبيعات ولكن هناك الحكم الصادر في ابريل الماضي بعدم دستورية عبارة التشغيل للغير وكذلك عدم دستورية القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 بأثر رجعي وبذلك يمتنع تطبيق الضريبة علي خدمات التشغيل للغير منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 ليس هذا فحسب فقد سبق أيضا الحكم بعدم دستورية مواد التحكيم بنفس القانون.
يؤكد أبو العباس أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها اصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية عقوبة التعويض في العديد من القوانين الضريبية منها قانون رسم تنمية الموارد في الدعوي 33 سنة 16 قضائية وحكمها بعدم دستورية التعويض الوارد بالمادة 14 من قانون ضريبة الملاهي ثم عدم دستورية التعويض الوارد بقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981.
قانون الجمارك
ويري أبو العباس أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في المادة 122 منه ذات العقوبات المتعددة والتي تطبق علي حالات التهرب الجمركي ومنها أيضا التعويض الذي يصل إلي مثلي الضريبة بالاضافة إلي الحبس والغرامة وكذلك المصادرة للسلع المهربة وفي حالة اللجوء إلي القضاء فإنه من المنتظر أيضا الحكم بعدم دستورية هذه المادة كما أن تعدد أحكام عدم الدستورية الصادرة في قانون ضريبة المبيعات جعلت منه قطا بلا أنياب لعدم دستورية فرض الضريبة علي العديد من الخدمات التي يقوم عليها القانون في تحصيل المستهدف من الحصيلة الضريبية.
ويطالب بأن يأخذ المشرع في حسبانه المبادئ الدستورية بالعديد من الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية عند إعداد مشروع القانون الجديد خاصة أن هناك شبهة عدم دستورية أيضا في مواد أخري مثال ما ورد بالمادة 17 والتي تسمح للمصلحة باصدار اقرارات المسجل وتعديل الضريبة دون الزام المصلحة ببيان الأسباب.
استرداد الضريبة
ويجزم أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني انه لا يجوز تعدد العقوبة علي الجرم الواحد وبالتالي فإنه في حالة اللجوء الي المحكمة الدستورية فانها سوف تحكم بعدم دستورية هذا النص كما حدث في المادة 43 في القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة للمبيعات وتعديلاته المختلفة مطالبا بان يتم الاكتفاء في هذا النص بالضريبة الاضافية فقط مع تنقية باقي مواد العقوبات بشأن جرائم التهرب الضريبي الموجودة في باقي القوانين الضريبية والجمركية.
ويضرب اشرف عبدالغني أمثلة لذلك ما ورد في نفس القانون بشأن محاولة المسجل استرداد الضريبة السابق خصمها دون وجه حق حيث إنه في بعض الحالات يكون هذا المسجل حسن النية في محاولته استرداد هذه الضريبة وذلك نتيجة لعدم درايته بجميع مواد القانون وبالتالي نطبق عليه مواد العقوبات الواردة في القانون.
كذلك هناك خصم الضريبة دون وجه حق لنفس الأسباب السابقة أو التأخير في تقديم الاقرار عن المهلة المحددة وهي 60 يوما وكل ذلك يجب أن يراعي عند تعديل القانون وتحويله لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ويضيف عبدالغني ان الحكم بعدم الدستورية الصادر بشأن التعويضات يلفت نظر المشرع والإدارة الي وجود تعدد في مواد العقوبات خاصة في جريمة التهرب في القانون 91 لسنة 2005 مما قد يؤدي الي انه في حالة مطالبة الممولين بعدم دستورية هذه المواد استنادا الي نفس الأسباب في الحكم السابق فان المحكمة سوف تستجيب وتصدر حكما بعدم الدستورية.
يؤكد طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعويض في المادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات لا يمتد إلي المواد المشابهة في القوانين الأخري من تلقاء نفسه حيث إن المحكمة الدستورية تصدر احكاما عينية بشأن النصوص ومواد في قوانين تم فحصها من جانب المحكمة للتأكد من اتفاقها مع الدستور من عدمه.
وبالتالي والكلام لنجيدة فإن المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية النص المعروض عليها فقط وما يرتبط به من نصوص أخري معروضة ولا يمتد ذلك إلي مواد أو نصوص غير معروضة علي المحكمة حتي لو كانت بها نفس الأسباب.
المواد المشابهة
ويتفق مع ما سبق رأي المستشار محمد دكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشعب مؤكدا أن هذا الحكم بشأن عدم دستورية التعويضات علي الجرم الواحد في ضريبة المبيعات خاص بهذه المادة فقط ولم يتعرض للنصوص المقابلة والمشابهة في أي قوانين أخري وبالتالي فحجيته مقصورة علي المادة التي قضي بعدم دستوريتها دون غيرها من المواد وهذا من الناحية القانونية المجردة.
ويشير المستشار الدكروري إلي أنه في حالة التقدم للمحكمة الدستورية لتقضي بعدم الدستورية في مواد مشابهة في قوانين أخري وبنفس الأسانيد فإن المحكمة سوف تقضي بعدم الدستورية ولكن هذا لا يتم بأن يتقدم صاحب الشأن مباشرة إلي المحكمة الدستورية وإنما يتم ذلك من خلال التقدم إلي المحكمة العادية والتي قد ترفع الأمر إلي المحكمة الدستورية من نفسها أو بناء علي طلب للمحمول أو صاحب الشأن.
ويضيف أن هذا يدعو المشرع إلي التدخل بتعديل مثل هذه المواد لتجنب تكرار مثل هذه الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.