باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    استعدادا لعيد الأضحى.. سلسلة ندوات بسيناء حول مبادرة «صحتك تهمنا»    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    أيمن موسى يكتب: سباق المصالح بين بوتين وترامب    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    وول ستريت جورنال: أحمد الشرع طلب لقاء ترامب خلال زيارته لدول الخليج    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم| صور    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاسبوعي" طرحت القضية
دستور ياضرائب!
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 01 - 2008

"دستور ياضرائب" هذا هو التعبير الصحيح عند صدور اي حكم بعدم دستورية احدي مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الذي تعددت احكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون وكان آخرها الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية التعويضات الواردة بالمادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 حيث استندت المحكمة في حكمها للمبادئ الدستورية السابق تقريرها من هذه المحكمة والتي تقرر عدم دستورية تعدد العقوبات علي الفعل الجنائي الواحد فهذه المادة تفرض العديد من العقوبات ممثلة في توقيع الغرامة او الحبس او احدي هاتين العقوبتين بالاضافة الي سداد الضريبة المتهرب منها وكذلك ضريبة اضافية بواقع 0.5% عن كل اسبوع تأخير بالاضافة ايضا إلي تعويض يعادل 100% من قيمة الضريبة الأصلية ..
"الاسبوعي" طرحت السؤال هل ينسحب هذا الحكم بعدم دستورية مواد العقوبات المماثلة في القوانين الضريبية والجمركية الأخري؟
يلفت نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إلي أن هذا الحكم ليس الأول بعدم الدستورية لاحدي مواد قانون ضريبة المبيعات ولكن هناك الحكم الصادر في ابريل الماضي بعدم دستورية عبارة التشغيل للغير وكذلك عدم دستورية القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 بأثر رجعي وبذلك يمتنع تطبيق الضريبة علي خدمات التشغيل للغير منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 ليس هذا فحسب فقد سبق أيضا الحكم بعدم دستورية مواد التحكيم بنفس القانون.
يؤكد أبو العباس أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها اصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية عقوبة التعويض في العديد من القوانين الضريبية منها قانون رسم تنمية الموارد في الدعوي 33 سنة 16 قضائية وحكمها بعدم دستورية التعويض الوارد بالمادة 14 من قانون ضريبة الملاهي ثم عدم دستورية التعويض الوارد بقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981.
قانون الجمارك
ويري أبو العباس أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في المادة 122 منه ذات العقوبات المتعددة والتي تطبق علي حالات التهرب الجمركي ومنها أيضا التعويض الذي يصل إلي مثلي الضريبة بالاضافة إلي الحبس والغرامة وكذلك المصادرة للسلع المهربة وفي حالة اللجوء إلي القضاء فإنه من المنتظر أيضا الحكم بعدم دستورية هذه المادة كما أن تعدد أحكام عدم الدستورية الصادرة في قانون ضريبة المبيعات جعلت منه قطا بلا أنياب لعدم دستورية فرض الضريبة علي العديد من الخدمات التي يقوم عليها القانون في تحصيل المستهدف من الحصيلة الضريبية.
ويطالب بأن يأخذ المشرع في حسبانه المبادئ الدستورية بالعديد من الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية عند إعداد مشروع القانون الجديد خاصة أن هناك شبهة عدم دستورية أيضا في مواد أخري مثال ما ورد بالمادة 17 والتي تسمح للمصلحة باصدار اقرارات المسجل وتعديل الضريبة دون الزام المصلحة ببيان الأسباب.
استرداد الضريبة
ويجزم أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني انه لا يجوز تعدد العقوبة علي الجرم الواحد وبالتالي فإنه في حالة اللجوء الي المحكمة الدستورية فانها سوف تحكم بعدم دستورية هذا النص كما حدث في المادة 43 في القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة للمبيعات وتعديلاته المختلفة مطالبا بان يتم الاكتفاء في هذا النص بالضريبة الاضافية فقط مع تنقية باقي مواد العقوبات بشأن جرائم التهرب الضريبي الموجودة في باقي القوانين الضريبية والجمركية.
ويضرب اشرف عبدالغني أمثلة لذلك ما ورد في نفس القانون بشأن محاولة المسجل استرداد الضريبة السابق خصمها دون وجه حق حيث إنه في بعض الحالات يكون هذا المسجل حسن النية في محاولته استرداد هذه الضريبة وذلك نتيجة لعدم درايته بجميع مواد القانون وبالتالي نطبق عليه مواد العقوبات الواردة في القانون.
كذلك هناك خصم الضريبة دون وجه حق لنفس الأسباب السابقة أو التأخير في تقديم الاقرار عن المهلة المحددة وهي 60 يوما وكل ذلك يجب أن يراعي عند تعديل القانون وتحويله لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ويضيف عبدالغني ان الحكم بعدم الدستورية الصادر بشأن التعويضات يلفت نظر المشرع والإدارة الي وجود تعدد في مواد العقوبات خاصة في جريمة التهرب في القانون 91 لسنة 2005 مما قد يؤدي الي انه في حالة مطالبة الممولين بعدم دستورية هذه المواد استنادا الي نفس الأسباب في الحكم السابق فان المحكمة سوف تستجيب وتصدر حكما بعدم الدستورية.
يؤكد طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعويض في المادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات لا يمتد إلي المواد المشابهة في القوانين الأخري من تلقاء نفسه حيث إن المحكمة الدستورية تصدر احكاما عينية بشأن النصوص ومواد في قوانين تم فحصها من جانب المحكمة للتأكد من اتفاقها مع الدستور من عدمه.
وبالتالي والكلام لنجيدة فإن المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية النص المعروض عليها فقط وما يرتبط به من نصوص أخري معروضة ولا يمتد ذلك إلي مواد أو نصوص غير معروضة علي المحكمة حتي لو كانت بها نفس الأسباب.
المواد المشابهة
ويتفق مع ما سبق رأي المستشار محمد دكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشعب مؤكدا أن هذا الحكم بشأن عدم دستورية التعويضات علي الجرم الواحد في ضريبة المبيعات خاص بهذه المادة فقط ولم يتعرض للنصوص المقابلة والمشابهة في أي قوانين أخري وبالتالي فحجيته مقصورة علي المادة التي قضي بعدم دستوريتها دون غيرها من المواد وهذا من الناحية القانونية المجردة.
ويشير المستشار الدكروري إلي أنه في حالة التقدم للمحكمة الدستورية لتقضي بعدم الدستورية في مواد مشابهة في قوانين أخري وبنفس الأسانيد فإن المحكمة سوف تقضي بعدم الدستورية ولكن هذا لا يتم بأن يتقدم صاحب الشأن مباشرة إلي المحكمة الدستورية وإنما يتم ذلك من خلال التقدم إلي المحكمة العادية والتي قد ترفع الأمر إلي المحكمة الدستورية من نفسها أو بناء علي طلب للمحمول أو صاحب الشأن.
ويضيف أن هذا يدعو المشرع إلي التدخل بتعديل مثل هذه المواد لتجنب تكرار مثل هذه الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.