سفيرة مصر بالبحرين: إقبال جيد فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب    خبير تربوي يضع روشتة لوقف حالات التعدي على الأطفال بالمدارس    الجالية المصرية بإيطاليا تشارك فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    تشغيل تجريبي لمجزري الهو والحبيل بمحافظتي الأقصر وقنا    انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها ببنى سويف غدا    بنك كريدي أجريكول يتصدر قيم التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    لقاءات إعلامية لوزير الخارجية على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين    ملايين الأسر فى بريطانيا تواجه ارتفاع فواتير الطاقة الشهر الأكثر برودة    واشنطن تهدد أوكرانيا بقطع الأسلحة وتحدد موعدا نهائيا لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    توروب: "أعرف تاريخ الأهلي وضغوط تدريبه"    جوارديولا: منافسة أرسنال صعبة في هذه الحالة.. والجميع جاهز    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    كاف يدرس تعديل آلية التصويت في جوائزه لهذا السبب    إصابة رجل من الحماية المدنية في حريق شقة سكنية ببرج بالمنصورة    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    طفلان يرتكبان جريمة بالأسكندرية.. الداخلية تكشف التفاصيل| فيديو    غلق كوبرى شمال طرة مساء لمدة 15 ليلة واستحداث تحويلات مرورية جديدة    مشهد مُخيف بالعثور على سحر ضد عروسين في الأقصر    وزير الثقافة: بروتوكول التعاون الموقع مع كوريا الجنوبية خطوة لتعزيز الشراكة    أكرم القصاص: المشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب ستكون أفضل    تعرف على أذكار المساء ليوم الجمعة.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير    ردد الآن| ساعة الاستجابة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء    سانوفي تطلق دواء ساركليزا بمصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما أملا فى العلاج    "الخدمات البيطرية" تحصن 1.5 مليون طائر بالمحافظات خلال أكتوبر    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    في عيد ميلادها| قصة أغنية "حبيتك بالصيف" التي تحولت إلى اعتذار رومانسي من عاصي لفيروز    «المقاولون العرب» تُتوّج ب 6 جوائز من «ميد» على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    «الدواء المصرية» تحذر من عبوات مجهولة من مستحضر «Entresto» لعضلة القلب    علاج 3652 مريضا فى 3 قوافل طبية لخدمة أهالي برج العرب    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة واسعة للجالية المصرية بالمغرب في المرحلة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل ونسعى للفوز باللقب    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    يوسف شاهين الغائب الحاضر في مهرجان القاهرة السينمائي    تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات في القاهرة    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    وفاة القمص توماس كازاناكي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاسبوعي" طرحت القضية
دستور ياضرائب!
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 01 - 2008

"دستور ياضرائب" هذا هو التعبير الصحيح عند صدور اي حكم بعدم دستورية احدي مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الذي تعددت احكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون وكان آخرها الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية التعويضات الواردة بالمادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 حيث استندت المحكمة في حكمها للمبادئ الدستورية السابق تقريرها من هذه المحكمة والتي تقرر عدم دستورية تعدد العقوبات علي الفعل الجنائي الواحد فهذه المادة تفرض العديد من العقوبات ممثلة في توقيع الغرامة او الحبس او احدي هاتين العقوبتين بالاضافة الي سداد الضريبة المتهرب منها وكذلك ضريبة اضافية بواقع 0.5% عن كل اسبوع تأخير بالاضافة ايضا إلي تعويض يعادل 100% من قيمة الضريبة الأصلية ..
"الاسبوعي" طرحت السؤال هل ينسحب هذا الحكم بعدم دستورية مواد العقوبات المماثلة في القوانين الضريبية والجمركية الأخري؟
يلفت نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إلي أن هذا الحكم ليس الأول بعدم الدستورية لاحدي مواد قانون ضريبة المبيعات ولكن هناك الحكم الصادر في ابريل الماضي بعدم دستورية عبارة التشغيل للغير وكذلك عدم دستورية القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 بأثر رجعي وبذلك يمتنع تطبيق الضريبة علي خدمات التشغيل للغير منذ صدور القانون رقم 2 لسنة 1997 ليس هذا فحسب فقد سبق أيضا الحكم بعدم دستورية مواد التحكيم بنفس القانون.
يؤكد أبو العباس أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها اصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية عقوبة التعويض في العديد من القوانين الضريبية منها قانون رسم تنمية الموارد في الدعوي 33 سنة 16 قضائية وحكمها بعدم دستورية التعويض الوارد بالمادة 14 من قانون ضريبة الملاهي ثم عدم دستورية التعويض الوارد بقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981.
قانون الجمارك
ويري أبو العباس أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في المادة 122 منه ذات العقوبات المتعددة والتي تطبق علي حالات التهرب الجمركي ومنها أيضا التعويض الذي يصل إلي مثلي الضريبة بالاضافة إلي الحبس والغرامة وكذلك المصادرة للسلع المهربة وفي حالة اللجوء إلي القضاء فإنه من المنتظر أيضا الحكم بعدم دستورية هذه المادة كما أن تعدد أحكام عدم الدستورية الصادرة في قانون ضريبة المبيعات جعلت منه قطا بلا أنياب لعدم دستورية فرض الضريبة علي العديد من الخدمات التي يقوم عليها القانون في تحصيل المستهدف من الحصيلة الضريبية.
ويطالب بأن يأخذ المشرع في حسبانه المبادئ الدستورية بالعديد من الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية عند إعداد مشروع القانون الجديد خاصة أن هناك شبهة عدم دستورية أيضا في مواد أخري مثال ما ورد بالمادة 17 والتي تسمح للمصلحة باصدار اقرارات المسجل وتعديل الضريبة دون الزام المصلحة ببيان الأسباب.
استرداد الضريبة
ويجزم أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني انه لا يجوز تعدد العقوبة علي الجرم الواحد وبالتالي فإنه في حالة اللجوء الي المحكمة الدستورية فانها سوف تحكم بعدم دستورية هذا النص كما حدث في المادة 43 في القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة للمبيعات وتعديلاته المختلفة مطالبا بان يتم الاكتفاء في هذا النص بالضريبة الاضافية فقط مع تنقية باقي مواد العقوبات بشأن جرائم التهرب الضريبي الموجودة في باقي القوانين الضريبية والجمركية.
ويضرب اشرف عبدالغني أمثلة لذلك ما ورد في نفس القانون بشأن محاولة المسجل استرداد الضريبة السابق خصمها دون وجه حق حيث إنه في بعض الحالات يكون هذا المسجل حسن النية في محاولته استرداد هذه الضريبة وذلك نتيجة لعدم درايته بجميع مواد القانون وبالتالي نطبق عليه مواد العقوبات الواردة في القانون.
كذلك هناك خصم الضريبة دون وجه حق لنفس الأسباب السابقة أو التأخير في تقديم الاقرار عن المهلة المحددة وهي 60 يوما وكل ذلك يجب أن يراعي عند تعديل القانون وتحويله لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
ويضيف عبدالغني ان الحكم بعدم الدستورية الصادر بشأن التعويضات يلفت نظر المشرع والإدارة الي وجود تعدد في مواد العقوبات خاصة في جريمة التهرب في القانون 91 لسنة 2005 مما قد يؤدي الي انه في حالة مطالبة الممولين بعدم دستورية هذه المواد استنادا الي نفس الأسباب في الحكم السابق فان المحكمة سوف تستجيب وتصدر حكما بعدم الدستورية.
يؤكد طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعويض في المادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات لا يمتد إلي المواد المشابهة في القوانين الأخري من تلقاء نفسه حيث إن المحكمة الدستورية تصدر احكاما عينية بشأن النصوص ومواد في قوانين تم فحصها من جانب المحكمة للتأكد من اتفاقها مع الدستور من عدمه.
وبالتالي والكلام لنجيدة فإن المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية النص المعروض عليها فقط وما يرتبط به من نصوص أخري معروضة ولا يمتد ذلك إلي مواد أو نصوص غير معروضة علي المحكمة حتي لو كانت بها نفس الأسباب.
المواد المشابهة
ويتفق مع ما سبق رأي المستشار محمد دكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو مجلس الشعب مؤكدا أن هذا الحكم بشأن عدم دستورية التعويضات علي الجرم الواحد في ضريبة المبيعات خاص بهذه المادة فقط ولم يتعرض للنصوص المقابلة والمشابهة في أي قوانين أخري وبالتالي فحجيته مقصورة علي المادة التي قضي بعدم دستوريتها دون غيرها من المواد وهذا من الناحية القانونية المجردة.
ويشير المستشار الدكروري إلي أنه في حالة التقدم للمحكمة الدستورية لتقضي بعدم الدستورية في مواد مشابهة في قوانين أخري وبنفس الأسانيد فإن المحكمة سوف تقضي بعدم الدستورية ولكن هذا لا يتم بأن يتقدم صاحب الشأن مباشرة إلي المحكمة الدستورية وإنما يتم ذلك من خلال التقدم إلي المحكمة العادية والتي قد ترفع الأمر إلي المحكمة الدستورية من نفسها أو بناء علي طلب للمحمول أو صاحب الشأن.
ويضيف أن هذا يدعو المشرع إلي التدخل بتعديل مثل هذه المواد لتجنب تكرار مثل هذه الأمور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.