محافظ القليوبية يستكمل إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتحويلها إلى كهرباء    الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة    اليمن يدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ويؤكد دعمه الثابت لفلسطين    روما يرصد 20 مليون إسترليني لضم سانشو من مانشستر يونايتد    تشكيل بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري    الداخلية تضبط مشاركين فى موكب زفاف يستعرضون بالأسلحة البيضاء    كريم محمود عبد العزيز ينفى شائعة انفصاله عن زوجته    أمين الفتوى بقناة الناس: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعى وقانونى لحفظ النفس والآخرين    دمشق تشيد بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول أحداث الساحل وتتعهد بدمج توصياته في مسار العدالة والإصلاح    بدر عبدالعاطي يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية    بحد أدنى 225 درجة، اعتماد المرحلة الثانية من القبول بالثانوي العام بالوادي الجديد    رسميا انطلاق نظام البكالوريا المصرية الجديد بعد تصديق السيسي على قانون التعليم - التفاصيل كاملة    القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    بيروت التونسى وباريس السعودى فى عشية سمك طيبة بالمرسى.. خواطر ذاتية حول روايتى «فى انتظار خبر إن» و«رجل للشتاء»    24 أغسطس.. بيت السناري يفتح أبوابه لمعرض وفعاليات المدينة كذاكرة على الشاشة    السودان بين تصعيد الميدان وحراك السياسة... مجلس الأمن يرفض السلطة الموازية والجيش يجدد العهد في العيد المئوي    في زيارة مفاجئة.."َوكيل صحة شمال سيناء" يتفقد مستشفيات الحسنة والشيخ زويد .. أعرف التفاصيل (صور)    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي    تأهل 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    الأهلي يتفادى أزمة القمة ويطلب حكام أجانب أمام بيراميدز    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    خطة وزارة الاتصالات لتطوير بناء أبراج المحمول خلال النصف الثاني من 2025    السكة الحديد: تخفيض مؤقت لسرعات القطارات لهذا السبب    المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا    الشركة القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين في عدة تخصصات    الشائعات والأكاذيب    بيان مشترك لوزيري الخارجية والري يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي    وزير الثقافة في لقاء حواري مع فتيات «أهل مصر» | صور    مسلسل 220 يوم الحلقة 8.. صدمة كريم فهمي وصبا مبارك بعد زيارة والدها    مميزات برنامج Pharm‐D الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الجلالة    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    عالم أزهري: ملابس الفتاة لا تبرر التحرش وحادث الواحات جرس إنذار    كوريا الشمالية تحذر إسرائيل من احتلال غزة وتطالبها بالانسحاب فورا    5 طرق ذكية لتبريد منزلك في الصيف بدون تكييف    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    ريبيرو يرفض مشاركة هذا الثنائي ومفاجأة تخص مستقبله    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    تعيين «رسلان» نائبًا للأمين العام وأمين التنظيم المركزي بحزب الجبهة الوطنية    الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة والمنازل    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    العراق تخصص 300 سيارة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة الحرائق    ب22 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المسلوق.. طبق الحكومة الإجباري لرجال الأعمال
الحكومة ترزي سيئ.. ومجلس الشعب طباخ أسوأ
نشر في العالم اليوم يوم 20 - 12 - 2004

عديد من القضايا يثيرها إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 506 الخاص بتنظيم التصرف في حصيلة موارد النقد الأجنبي، ويأتي علي رأسها ظاهرة لها تاريخ طويل في الحياة التشريعية المصرية والمعروفة باسم "سلق القوانين"!
أحزان مجتمع الأعمال وأهل التشريع تجددت مع قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء ذلك القرار لسبب قانوني لا يغيب عن طالب في كلية الحقوق، وهو تعارضه مع مبدأ حرية التصرف في النقد الأجنبي الذي نص عليه قانون البنك المركزي الصادر بالمناسبة في نفس عام صدور القرار أي أن دمه كان ساخناً وقت إصدار القرار.
وعلي هذه الخلفية نحاول في هذه السطور مناقشة قضية انتحار القرار والقوانين علي مذبح العدالة وبلاط القضاء لعوارها أو لعدم دستوريتها بين الحكومة كترزي قوانين تسييء.. ومجلس الشعب كمطبخ أسوأ للقوانين، وبالطبع لا نقصد حكومة بعينها أو دورة لمجلس الشعب بالتحديد ولكن نتناول قضية مهمة وظاهرة خطيرة يجب العمل علي وقفها تماماً لآثارها الخطيرة علي حاضر ومستقبل البلد.
في البداية يرصد لنا الدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري بجامعة الأزهر قائمة طويلة من القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها باعتبارها الجهة المنوط بها رقابة دستورية القوانين والقرارات سواء من خلال الدفع بعدم الدستورية أو تصدي المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها إلي أحكام القانون أو إحدي المواد القانونية التي تري عدم دستوريتها، ويشير إلي أن هذه القائمة تشمل هذه الأحكام:
* عام 1983 حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، الحكم في الطعن رقم 13 في الثاني من ديسمبر عام 1992 بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته بفقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهرب إذا لم يقدم من وُجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار بالمستندات الدالة علي أنها قد سُددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، لأن العلم بالتهرب من الأمور القانونية التي يجب اثباتها وإقامة الدليل عليها من قبل المدعي.
* الحكم في الطعن رقم 43 في جلسة 6/12/1993 بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة علي مرتبات العاملين المصريين بالخارج.
وقد استندت المحكمة إلي أن النظام الضريبي المصري ساري علي مبدأ إقليمية الضريبة أي تحقق الواقعة المنشأة للضريبة داخل إقليم مصر.
* الحكم في الطعن رقم 18 في جلسة 3/12/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة علي الاستهلاك "وهي الضريبة التي حلت محلها ضريبة المبيعات" الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية بتعديل جدول الضريبة المرفق بهذا القانون، واستندت المحكمة لأن هذا التعديل وفقاً للدستور يجب أن يكون بقانون صادر من السلطة التشريعية لأنه "لا ضريبة إلا بنص قانوني".
* الحكم في الطعن رقم 24 في جلسة 7/3/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها، واستندت المحكمة لعدم جواز وضع قيود علي حرية الفرد في التملك.
* الحكم في الطعن رقم 2 في جلسة 6/5/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ال 4 أشهر متي كان الحصول علي هذا الرصيد راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العامل.
* الحكم في الطعن رقم 227 في جلسة 2/12/2000 بعدم دستورية قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1991 فيما تضمنته من محاسبة شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً عن محسوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية دون المحلية واستندت المحكمة لأن ذلك القرار يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور المصري كما يعوق حركة الاستثمار.
* الحكم في 13/1/2002 بعدم دستورية نصوص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 ولائحته التنفيذية التي كانت تجعل التحكيم إجبارياً لتسوية المنازعات فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية وذلك خلافاً لطبيعة التحكيم الأصلية باعتباره وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات بالإرادة الحرة لأطراف النزاع، واستندت المحكمة لأن هذه النصوص أخلت بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
ويكتفي الدكتور عصام حنفي بعد ذلك السرد بالتأكيد علي أن صدور مثل هذه القرارات بعدم الدستورية له أثر سيئ للغاية علي مسيرة الإصلاح الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.