قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    صلاح الدين صالح: تعزيز التعاون العربي ضرورة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية    أحمد العتال: يجب تصحيح الأوضاع في التسعير وخطط السداد في السوق العقاري    سي إن إن: واشنطن وطهران ليستا متباعدتين رغم عدم اجتماعهما بجولة ثانية في باكستان    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و51 مصابا في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد اليوم    غزة بين العطش والمرض.. كيف انهارت منظومة المياه في القطاع تحت القصف الإسرائيلي؟    مانشستر يونايتد ينتصر على برينتفورد بثنائية لهدف بالدوري الإنجليزي    معتصم سالم: كنا الأفضل في مباراة الزمالك    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    "أنا بتعلم منك".. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة مفاجئة من الزعيم عادل إمام    بالفيديو.. مصر أمام مجلس الأمن: نرفض أي تهديد للملاحة الدولية في مضيق هرمز    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    بيدي لا بيد عمرو، شوبير يعلن عن مفاجأة صادمة في عقد ييس توروب مع الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    أزهر كفر الشيخ: استمرار أعمال الامتحانات يوم الخميس 7 مايو المقبل    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    محمد إسماعيل: سنخوض مواجهتي بيراميدز والأهلي بنفس قوة مباراة الزمالك    مصرع لص سقط من أعلى عقار خلال محاولته سرقة شقة في العمرانية    أمين نقابة أصحاب المعاشات يحدد 4 مطالب للبرلمان ويطالب بصرف علاوة استثنائية    نور أشرف يتوج بلقب بطولة العالم للقوة البدنية    رئيس وزراء مالي يعلن فشل الهجمات في تحقيق أهدافها    إسرائيل: أيام حاسمة بمفاوضات إيران وقرارات مرتقبة تخص جبهة حزب الله    ضبط 2100 لتر كلور بدون بيانات في القليوبية    البيت الأبيض: ترامب كان شجاعا أثناء إطلاق النار والأمريكيون محظوظون برئيس لا يخاف    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    نائب رئيس القابضة للمياه يستعرض آخر تطورات مشروعات «حياة كريمة»    البيت الأبيض يحمل «طائفة يسارية» مسؤولية محاولة اغتيال ترامب    عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    صلاح الدين.. السادات!    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المسلوق.. طبق الحكومة الإجباري لرجال الأعمال
الحكومة ترزي سيئ.. ومجلس الشعب طباخ أسوأ
نشر في العالم اليوم يوم 20 - 12 - 2004

عديد من القضايا يثيرها إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 506 الخاص بتنظيم التصرف في حصيلة موارد النقد الأجنبي، ويأتي علي رأسها ظاهرة لها تاريخ طويل في الحياة التشريعية المصرية والمعروفة باسم "سلق القوانين"!
أحزان مجتمع الأعمال وأهل التشريع تجددت مع قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء ذلك القرار لسبب قانوني لا يغيب عن طالب في كلية الحقوق، وهو تعارضه مع مبدأ حرية التصرف في النقد الأجنبي الذي نص عليه قانون البنك المركزي الصادر بالمناسبة في نفس عام صدور القرار أي أن دمه كان ساخناً وقت إصدار القرار.
وعلي هذه الخلفية نحاول في هذه السطور مناقشة قضية انتحار القرار والقوانين علي مذبح العدالة وبلاط القضاء لعوارها أو لعدم دستوريتها بين الحكومة كترزي قوانين تسييء.. ومجلس الشعب كمطبخ أسوأ للقوانين، وبالطبع لا نقصد حكومة بعينها أو دورة لمجلس الشعب بالتحديد ولكن نتناول قضية مهمة وظاهرة خطيرة يجب العمل علي وقفها تماماً لآثارها الخطيرة علي حاضر ومستقبل البلد.
في البداية يرصد لنا الدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري بجامعة الأزهر قائمة طويلة من القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها باعتبارها الجهة المنوط بها رقابة دستورية القوانين والقرارات سواء من خلال الدفع بعدم الدستورية أو تصدي المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها إلي أحكام القانون أو إحدي المواد القانونية التي تري عدم دستوريتها، ويشير إلي أن هذه القائمة تشمل هذه الأحكام:
* عام 1983 حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، الحكم في الطعن رقم 13 في الثاني من ديسمبر عام 1992 بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته بفقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهرب إذا لم يقدم من وُجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار بالمستندات الدالة علي أنها قد سُددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، لأن العلم بالتهرب من الأمور القانونية التي يجب اثباتها وإقامة الدليل عليها من قبل المدعي.
* الحكم في الطعن رقم 43 في جلسة 6/12/1993 بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة علي مرتبات العاملين المصريين بالخارج.
وقد استندت المحكمة إلي أن النظام الضريبي المصري ساري علي مبدأ إقليمية الضريبة أي تحقق الواقعة المنشأة للضريبة داخل إقليم مصر.
* الحكم في الطعن رقم 18 في جلسة 3/12/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة علي الاستهلاك "وهي الضريبة التي حلت محلها ضريبة المبيعات" الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية بتعديل جدول الضريبة المرفق بهذا القانون، واستندت المحكمة لأن هذا التعديل وفقاً للدستور يجب أن يكون بقانون صادر من السلطة التشريعية لأنه "لا ضريبة إلا بنص قانوني".
* الحكم في الطعن رقم 24 في جلسة 7/3/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها، واستندت المحكمة لعدم جواز وضع قيود علي حرية الفرد في التملك.
* الحكم في الطعن رقم 2 في جلسة 6/5/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ال 4 أشهر متي كان الحصول علي هذا الرصيد راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العامل.
* الحكم في الطعن رقم 227 في جلسة 2/12/2000 بعدم دستورية قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1991 فيما تضمنته من محاسبة شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً عن محسوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية دون المحلية واستندت المحكمة لأن ذلك القرار يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور المصري كما يعوق حركة الاستثمار.
* الحكم في 13/1/2002 بعدم دستورية نصوص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 ولائحته التنفيذية التي كانت تجعل التحكيم إجبارياً لتسوية المنازعات فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية وذلك خلافاً لطبيعة التحكيم الأصلية باعتباره وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات بالإرادة الحرة لأطراف النزاع، واستندت المحكمة لأن هذه النصوص أخلت بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
ويكتفي الدكتور عصام حنفي بعد ذلك السرد بالتأكيد علي أن صدور مثل هذه القرارات بعدم الدستورية له أثر سيئ للغاية علي مسيرة الإصلاح الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.