«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المسلوق.. طبق الحكومة الإجباري لرجال الأعمال
الحكومة ترزي سيئ.. ومجلس الشعب طباخ أسوأ
نشر في العالم اليوم يوم 20 - 12 - 2004

عديد من القضايا يثيرها إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 506 الخاص بتنظيم التصرف في حصيلة موارد النقد الأجنبي، ويأتي علي رأسها ظاهرة لها تاريخ طويل في الحياة التشريعية المصرية والمعروفة باسم "سلق القوانين"!
أحزان مجتمع الأعمال وأهل التشريع تجددت مع قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء ذلك القرار لسبب قانوني لا يغيب عن طالب في كلية الحقوق، وهو تعارضه مع مبدأ حرية التصرف في النقد الأجنبي الذي نص عليه قانون البنك المركزي الصادر بالمناسبة في نفس عام صدور القرار أي أن دمه كان ساخناً وقت إصدار القرار.
وعلي هذه الخلفية نحاول في هذه السطور مناقشة قضية انتحار القرار والقوانين علي مذبح العدالة وبلاط القضاء لعوارها أو لعدم دستوريتها بين الحكومة كترزي قوانين تسييء.. ومجلس الشعب كمطبخ أسوأ للقوانين، وبالطبع لا نقصد حكومة بعينها أو دورة لمجلس الشعب بالتحديد ولكن نتناول قضية مهمة وظاهرة خطيرة يجب العمل علي وقفها تماماً لآثارها الخطيرة علي حاضر ومستقبل البلد.
في البداية يرصد لنا الدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري بجامعة الأزهر قائمة طويلة من القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها باعتبارها الجهة المنوط بها رقابة دستورية القوانين والقرارات سواء من خلال الدفع بعدم الدستورية أو تصدي المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها إلي أحكام القانون أو إحدي المواد القانونية التي تري عدم دستوريتها، ويشير إلي أن هذه القائمة تشمل هذه الأحكام:
* عام 1983 حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، الحكم في الطعن رقم 13 في الثاني من ديسمبر عام 1992 بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته بفقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهرب إذا لم يقدم من وُجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار بالمستندات الدالة علي أنها قد سُددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، لأن العلم بالتهرب من الأمور القانونية التي يجب اثباتها وإقامة الدليل عليها من قبل المدعي.
* الحكم في الطعن رقم 43 في جلسة 6/12/1993 بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة علي مرتبات العاملين المصريين بالخارج.
وقد استندت المحكمة إلي أن النظام الضريبي المصري ساري علي مبدأ إقليمية الضريبة أي تحقق الواقعة المنشأة للضريبة داخل إقليم مصر.
* الحكم في الطعن رقم 18 في جلسة 3/12/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة علي الاستهلاك "وهي الضريبة التي حلت محلها ضريبة المبيعات" الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية بتعديل جدول الضريبة المرفق بهذا القانون، واستندت المحكمة لأن هذا التعديل وفقاً للدستور يجب أن يكون بقانون صادر من السلطة التشريعية لأنه "لا ضريبة إلا بنص قانوني".
* الحكم في الطعن رقم 24 في جلسة 7/3/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها، واستندت المحكمة لعدم جواز وضع قيود علي حرية الفرد في التملك.
* الحكم في الطعن رقم 2 في جلسة 6/5/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ،1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ال 4 أشهر متي كان الحصول علي هذا الرصيد راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العامل.
* الحكم في الطعن رقم 227 في جلسة 2/12/2000 بعدم دستورية قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1991 فيما تضمنته من محاسبة شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً عن محسوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية دون المحلية واستندت المحكمة لأن ذلك القرار يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور المصري كما يعوق حركة الاستثمار.
* الحكم في 13/1/2002 بعدم دستورية نصوص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 ولائحته التنفيذية التي كانت تجعل التحكيم إجبارياً لتسوية المنازعات فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية وذلك خلافاً لطبيعة التحكيم الأصلية باعتباره وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات بالإرادة الحرة لأطراف النزاع، واستندت المحكمة لأن هذه النصوص أخلت بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
ويكتفي الدكتور عصام حنفي بعد ذلك السرد بالتأكيد علي أن صدور مثل هذه القرارات بعدم الدستورية له أثر سيئ للغاية علي مسيرة الإصلاح الاقتصادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.