قال رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية إن القانون يُخضع خدمات التشغيل للغير إلى ضريبة المبيعات، وتعتزم المصلحة بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببراءة ذمة إحدى شركات المقاولات العربية من مستحقات الضريبة. واستشهد ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث الضريبية بأن هناك احكاما باتة من محكمتي النقض والدستورية العليا بخضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات. ونص القانون التفسيري رقم 11 سنة 2002 - بحسب المصدر- في مادته الاولي علي أن تفسير عبارة "خدمات التشغيل للغير" تشمل الخدمات التي تؤدي للغير باستعمال أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه، وحدد هذه الخدمات علي سبيل الحصر، وفقا لصحيفة الأخبار. وارست محكمة النقض قاعدة قانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم 1206 بجلسة 28 إبريل/ نيسان 2005 مفادها ان القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد بما يؤكد خضوع نشاط مقاولات التشييد والبناء لضريبة المبيعات، حسبما أفاد المصدر.