مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    الرقابة النووية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الأيزو    مدبولي: مُتابعة خُطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    تهديدات أمريكية.. لإنقاذ نتنياهو!!    إعلام عبري: حزب الله هاجم بالصواريخ بلدة بشمال إسرائيل    صلاح دندش يكتب : تخاريف    مفاهيم مغلوطة    «خلاف الشارة».. مدرب بلجيكا يؤكد استبعاد كورتوا من اليورو    حالة وحيدة تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي    15 مايو.. أولي جلسات محاكمة 4 متهمين في حريق ستوديو الأهرام    مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا    «التعليم» تحدد موعد امتحانات نهاية العام للطلاب المصريين في الخارج 2024    3 أغاني ل حميد الشاعري ضمن أفضل 50 في القرن ال 21    الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    نادين لبكي: فخورة باختياري عضو لجنة تحكيم بمهرجان كان السينمائي    حسام عبد الغفار: نجاح المنظومة الصحية يعتمد على التنسيق مع القطاع الخاص    قبل شم النسيم.. جمال شعبان يحذر هؤلاء من تناول الفسيخ والرنجة    بالفيديو.. خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله    مفاجأة بأقوال عمال مصنع الفوم المحترق في مدينة بدر.. تفاصيل    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية    كتائب القسام تفجر جرافة إسرائيلية في بيت حانون ب شمال غزة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    آثار جُرم يندى له الجبين.. أبو الغيط يزور أطفال غزة الجرحى بمستشفيات قطر (تفاصيل)    وزير المالية: مصر قادرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 15 عاما من الخلاف بين الضرائب وشركات المقاولات والنقل
أخيرا.. "الدستورية" حسمت المقصود "بخدمات التشغيل للغير"
نشر في العالم اليوم يوم 30 - 04 - 2007

أخيرا وبعد 15 عاما حكمت المحكمة الدستورية مؤخرا بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" وكذلك بعدم دستورية صدر المادة 2 من القانون 11 لسنة 2002 والذي ينص علي أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون (أي الأثر الرجعي)، وقد حسمت المحكمة بذلك خلافا تاريخيا بين مصلحة الضرائب علي المبيعات وشركات النقل والمقاولات وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن القانون رقم 11 لسنة 2002 قد جري نفاذه علي الوقائع المنشئة للضريبة التي تحققت في تاريخ سابق علي العمل به باعتباره تفسيرا تشريعيا ذا أثر كاشف (رجعي) لكونه في حقيقته الأثر الرجعي بعينه وإن كانت قد توافرت لهذا القانون الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإقرار القوانين رجعية الأثر إلا أنه جاء في محتواه الموضوعي منطويا علي اهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور ومتضمنا فرض قيود عليه تؤدي إلي الانتقاص منه وجعله غير ملائم مع القواعد الموضوعية في الدستور ويتخذ من جباية الأموال ذاتها منهجا الأمر الذي يصبح معه هذا النص مخالفاً للدستور.
وكان ل"العالم اليوم" الاسبوعي السبق منذ 7 سنوات في نشر الأزمة الطاحنة التي كانت ناشئة بين مصلحة الضرائب علي المبيعات من ناحية وبين شركات النقل والمقاولات من ناحية أخري وذلك بسبب الخلاف حول تعريف عبارة (خدمات التشغيل للغير) حيث إن مصلحة الضرائب قد استغلت هذه العبارة المطاطة العامة حتي تفرض ضريبة المبيعات علي جهات ومؤسسات تقوم بتضمينها داخل هذه العبارة.
ومن الجدير بالذكر أن عبارة (خدمات التشغيل للغير) كما حددتها مصلحة الضرائب بمنشور رقم 41 لسنة (92) تعني أن تكون السلعة محل التشغيل ملكا لشخص آخر غير القائم بالتشغيل علي أن يترتب علي هذا التشغيل تحويل المادة إلي منتج جديد بحيث يتغير شكلها أو حجمها أو طبيعتها أو نوعها وبناء عليه فقد أصدرت المصلحة منشورا ينص علي فرض ضريبة المبيعات علي خدمات النقل والمقاولة والتركيب والتصليح باعتبارها خدمات تشغيل للغير رغم أن خدمة النقل أو المقاولة لا يتوافر بها شروط التشغيل للغير السابق ذكرها مما ترتب عليه نشوء منازعات قضائية عديدة بين المصلحة وأصحاب الشأن ومازاد الطين بلة في ذلك الوقت أنه قد تم فرض الضريبة علي هذه الجهات بأثر رجعي وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها باعتبار أن هذه الجهات تعتبر خاضعة للضريبة استنادا إلي أن خدمة التشغيل للغير يقصد بها الخدمة المؤداة بأجر وكان ذلك عام 1998 أي أن هذه الشركات أصبحت مطالبة بسداد الضريبة عن 6 سنوات سابقة للحكم الذي أصدرته محكمة النقض ومن هنا بدأت العديد من شركات النقل والمقاولات وغيرها من المتضررين للجوء إلي الدفع بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير أمام المحاكم.
وقد التقت الاسبوعي بعدد من المحامين الذين قد أقاموا دعاوي قضائية متعددة بموجب توكيلات من عدة شركات متضررة للمطالبة بالغاء هذا النص الجائر.
قمع الضرائب
ممدوح رأفت المستشار القانوني والخبير بالضرائب أطلع الاسبوعي عن نشأة هذا القانون وتطوراته واصفا اياه "بالمسرحية الهزلية" والتي بدأ أول فصولها بصدور قرار جمهوري رقم 77 لسنة 92 والذي أخضع عبارة خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات بقصد معالجة حالة التشغيل لبعض الورض والمصانع لخامات مملوكة للغير وتحويلها إلي منتج جديد مملوك للغير.
وأضاف أن المصلحة أصدرت تفسيرات لتحديد مفهوم العبارة وأدخلت بها خدمات النقل والمقاولات والاصلاح والصيانة والتركيبات وبدأت المصلحة تتعقب أصحاب الأنشطة السابقة وتلزمهم بالتسجيل لديها مستخدمة وسائل القمع بإقامة المحاضر والدعاوي القضائية مما جعل أصحاب الأنشطة يقيمون دعاوي مضادة علي مصلحة الضرائب علي المبيعات.
وفي الخطوة الثانية صدر القانون 2 لسنة 97 والذي جاء في مادته الثانية خضوع خدمات التشغيل لضريبة المبيعات مع الالتزام بالسداد بأثر رجعي.
قانون جديد
وفي ابريل 2002 تقدمت الحكومة بمشروع قانون رقم 11 لسنة 2002 وهو قانون تفسيري لتفسير عبارة خدمات التشغيل للغير.
وتضمنت أيضا كما يقول ممدوح رأفت أعمال التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الاساسية وأعمال الشحن والتفريغ والتخزين والحفظ والتبريد مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون.
ويؤكد رأفت أن التفسير قد وصل إلي تضمين 72 خدمة داخل عبارة التشغيل للغير وقد مثلت الايرادات الناتجة عن هذ العدد من الخدمات حوالي 20% من قيمة حصيلة المبالغ التي تحصلها ضريبة المبيعات وتصل قيمة الضريبة التي التي تقوم المصلحة بتحصيلها 10% من قيمة أرباح الشركة.
وبسؤال رأفت حول أحقية الشركات المتضررة من استرداد ما تم تحصيله منها من خلال المصلحة بعد صدور الحكم الدستوري فأكد أن الشركات لن تسترد شيئا لأن قانون المحكمة الدستورية يقر بعدم جواز استرداد المبالغ السابقة علي صدور أحكام الدستور فيما يخص النصوص الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.