نزوح آلاف الإيرانيين من طهران بعد تصريحات ترامب (صور)    البرنامج النووي الإيراني يٌشعل خلافًا بين ترامب ومديرة الاستخبارات    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بعد الهبوط الكبير وعيار 21 الآن بالمصنعية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025 ؟ قائمة أعلى شهادات الادخار الآن    روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تدفع العالم لكارثة نووية    تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    قبل اللغة العربية.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي وأدبي «pdf» كامل    تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات إنقاذ ضحايا عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)    تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية على طاولة الأعلى للثقافة، اليوم    حين تتحول إلى فن داخلى .. الصوفية وفن القيادة المؤسسية فى «رحلة مع النفس»    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    الجيش الإسرائيلى يحذر سكان مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    توقف عن تضييع الوقت.. برج الجدي اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار أمريكا بشأن مساعدتنا فى ضرب إيران    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 15 عاما من الخلاف بين الضرائب وشركات المقاولات والنقل
أخيرا.. "الدستورية" حسمت المقصود "بخدمات التشغيل للغير"
نشر في العالم اليوم يوم 30 - 04 - 2007

أخيرا وبعد 15 عاما حكمت المحكمة الدستورية مؤخرا بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" وكذلك بعدم دستورية صدر المادة 2 من القانون 11 لسنة 2002 والذي ينص علي أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون (أي الأثر الرجعي)، وقد حسمت المحكمة بذلك خلافا تاريخيا بين مصلحة الضرائب علي المبيعات وشركات النقل والمقاولات وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن القانون رقم 11 لسنة 2002 قد جري نفاذه علي الوقائع المنشئة للضريبة التي تحققت في تاريخ سابق علي العمل به باعتباره تفسيرا تشريعيا ذا أثر كاشف (رجعي) لكونه في حقيقته الأثر الرجعي بعينه وإن كانت قد توافرت لهذا القانون الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإقرار القوانين رجعية الأثر إلا أنه جاء في محتواه الموضوعي منطويا علي اهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور ومتضمنا فرض قيود عليه تؤدي إلي الانتقاص منه وجعله غير ملائم مع القواعد الموضوعية في الدستور ويتخذ من جباية الأموال ذاتها منهجا الأمر الذي يصبح معه هذا النص مخالفاً للدستور.
وكان ل"العالم اليوم" الاسبوعي السبق منذ 7 سنوات في نشر الأزمة الطاحنة التي كانت ناشئة بين مصلحة الضرائب علي المبيعات من ناحية وبين شركات النقل والمقاولات من ناحية أخري وذلك بسبب الخلاف حول تعريف عبارة (خدمات التشغيل للغير) حيث إن مصلحة الضرائب قد استغلت هذه العبارة المطاطة العامة حتي تفرض ضريبة المبيعات علي جهات ومؤسسات تقوم بتضمينها داخل هذه العبارة.
ومن الجدير بالذكر أن عبارة (خدمات التشغيل للغير) كما حددتها مصلحة الضرائب بمنشور رقم 41 لسنة (92) تعني أن تكون السلعة محل التشغيل ملكا لشخص آخر غير القائم بالتشغيل علي أن يترتب علي هذا التشغيل تحويل المادة إلي منتج جديد بحيث يتغير شكلها أو حجمها أو طبيعتها أو نوعها وبناء عليه فقد أصدرت المصلحة منشورا ينص علي فرض ضريبة المبيعات علي خدمات النقل والمقاولة والتركيب والتصليح باعتبارها خدمات تشغيل للغير رغم أن خدمة النقل أو المقاولة لا يتوافر بها شروط التشغيل للغير السابق ذكرها مما ترتب عليه نشوء منازعات قضائية عديدة بين المصلحة وأصحاب الشأن ومازاد الطين بلة في ذلك الوقت أنه قد تم فرض الضريبة علي هذه الجهات بأثر رجعي وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها باعتبار أن هذه الجهات تعتبر خاضعة للضريبة استنادا إلي أن خدمة التشغيل للغير يقصد بها الخدمة المؤداة بأجر وكان ذلك عام 1998 أي أن هذه الشركات أصبحت مطالبة بسداد الضريبة عن 6 سنوات سابقة للحكم الذي أصدرته محكمة النقض ومن هنا بدأت العديد من شركات النقل والمقاولات وغيرها من المتضررين للجوء إلي الدفع بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير أمام المحاكم.
وقد التقت الاسبوعي بعدد من المحامين الذين قد أقاموا دعاوي قضائية متعددة بموجب توكيلات من عدة شركات متضررة للمطالبة بالغاء هذا النص الجائر.
قمع الضرائب
ممدوح رأفت المستشار القانوني والخبير بالضرائب أطلع الاسبوعي عن نشأة هذا القانون وتطوراته واصفا اياه "بالمسرحية الهزلية" والتي بدأ أول فصولها بصدور قرار جمهوري رقم 77 لسنة 92 والذي أخضع عبارة خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات بقصد معالجة حالة التشغيل لبعض الورض والمصانع لخامات مملوكة للغير وتحويلها إلي منتج جديد مملوك للغير.
وأضاف أن المصلحة أصدرت تفسيرات لتحديد مفهوم العبارة وأدخلت بها خدمات النقل والمقاولات والاصلاح والصيانة والتركيبات وبدأت المصلحة تتعقب أصحاب الأنشطة السابقة وتلزمهم بالتسجيل لديها مستخدمة وسائل القمع بإقامة المحاضر والدعاوي القضائية مما جعل أصحاب الأنشطة يقيمون دعاوي مضادة علي مصلحة الضرائب علي المبيعات.
وفي الخطوة الثانية صدر القانون 2 لسنة 97 والذي جاء في مادته الثانية خضوع خدمات التشغيل لضريبة المبيعات مع الالتزام بالسداد بأثر رجعي.
قانون جديد
وفي ابريل 2002 تقدمت الحكومة بمشروع قانون رقم 11 لسنة 2002 وهو قانون تفسيري لتفسير عبارة خدمات التشغيل للغير.
وتضمنت أيضا كما يقول ممدوح رأفت أعمال التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الاساسية وأعمال الشحن والتفريغ والتخزين والحفظ والتبريد مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون.
ويؤكد رأفت أن التفسير قد وصل إلي تضمين 72 خدمة داخل عبارة التشغيل للغير وقد مثلت الايرادات الناتجة عن هذ العدد من الخدمات حوالي 20% من قيمة حصيلة المبالغ التي تحصلها ضريبة المبيعات وتصل قيمة الضريبة التي التي تقوم المصلحة بتحصيلها 10% من قيمة أرباح الشركة.
وبسؤال رأفت حول أحقية الشركات المتضررة من استرداد ما تم تحصيله منها من خلال المصلحة بعد صدور الحكم الدستوري فأكد أن الشركات لن تسترد شيئا لأن قانون المحكمة الدستورية يقر بعدم جواز استرداد المبالغ السابقة علي صدور أحكام الدستور فيما يخص النصوص الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.