ارتفاع صاروخي يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 5225 جنيها والأوقية تصل ل 3,886 دولار    مسؤول أمريكي يكشف موعد بحث نزع سلاح حماس بعد الرد على خطة ترامب    نشرة أخبار الطقس| الأرصاد تحذر من أمطار والعظمى 33 في القاهرة و38 بالصعيد    جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    المتخصصين يجيبون.. هل نحتاج إلى مظلة تشريعية جديدة تحمي قيم المجتمع من جنون الترند؟    سيناريوهات تأهل منتخب مصر ل ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2025    يتطلع لاستعادة الانتصارات أمام المحلة| الزمالك ينفي رحيل عواد.. وينهي أزمة المستحقات    الأهلي يسعى لصعق «الكهرباء» في الدوري    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    أسعار الفراخ اليوم السبت 4-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    في ذكرى حرب أكتوبر 1973.. نجوم ملحمة العبور والنصر    في الدورة ال 33.. أم كلثوم نجمة مهرجان الموسيقى العربية والافتتاح بصوت آمال ماهر    مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. بين البدايات المشوقة والنهايات المرتبكة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قلقيلية واعتقال أحدهما    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    كأس العالم للشباب.. أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تشيلي    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 15 عاما من الخلاف بين الضرائب وشركات المقاولات والنقل
أخيرا.. "الدستورية" حسمت المقصود "بخدمات التشغيل للغير"
نشر في العالم اليوم يوم 30 - 04 - 2007

أخيرا وبعد 15 عاما حكمت المحكمة الدستورية مؤخرا بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" وكذلك بعدم دستورية صدر المادة 2 من القانون 11 لسنة 2002 والذي ينص علي أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون (أي الأثر الرجعي)، وقد حسمت المحكمة بذلك خلافا تاريخيا بين مصلحة الضرائب علي المبيعات وشركات النقل والمقاولات وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن القانون رقم 11 لسنة 2002 قد جري نفاذه علي الوقائع المنشئة للضريبة التي تحققت في تاريخ سابق علي العمل به باعتباره تفسيرا تشريعيا ذا أثر كاشف (رجعي) لكونه في حقيقته الأثر الرجعي بعينه وإن كانت قد توافرت لهذا القانون الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإقرار القوانين رجعية الأثر إلا أنه جاء في محتواه الموضوعي منطويا علي اهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور ومتضمنا فرض قيود عليه تؤدي إلي الانتقاص منه وجعله غير ملائم مع القواعد الموضوعية في الدستور ويتخذ من جباية الأموال ذاتها منهجا الأمر الذي يصبح معه هذا النص مخالفاً للدستور.
وكان ل"العالم اليوم" الاسبوعي السبق منذ 7 سنوات في نشر الأزمة الطاحنة التي كانت ناشئة بين مصلحة الضرائب علي المبيعات من ناحية وبين شركات النقل والمقاولات من ناحية أخري وذلك بسبب الخلاف حول تعريف عبارة (خدمات التشغيل للغير) حيث إن مصلحة الضرائب قد استغلت هذه العبارة المطاطة العامة حتي تفرض ضريبة المبيعات علي جهات ومؤسسات تقوم بتضمينها داخل هذه العبارة.
ومن الجدير بالذكر أن عبارة (خدمات التشغيل للغير) كما حددتها مصلحة الضرائب بمنشور رقم 41 لسنة (92) تعني أن تكون السلعة محل التشغيل ملكا لشخص آخر غير القائم بالتشغيل علي أن يترتب علي هذا التشغيل تحويل المادة إلي منتج جديد بحيث يتغير شكلها أو حجمها أو طبيعتها أو نوعها وبناء عليه فقد أصدرت المصلحة منشورا ينص علي فرض ضريبة المبيعات علي خدمات النقل والمقاولة والتركيب والتصليح باعتبارها خدمات تشغيل للغير رغم أن خدمة النقل أو المقاولة لا يتوافر بها شروط التشغيل للغير السابق ذكرها مما ترتب عليه نشوء منازعات قضائية عديدة بين المصلحة وأصحاب الشأن ومازاد الطين بلة في ذلك الوقت أنه قد تم فرض الضريبة علي هذه الجهات بأثر رجعي وذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها باعتبار أن هذه الجهات تعتبر خاضعة للضريبة استنادا إلي أن خدمة التشغيل للغير يقصد بها الخدمة المؤداة بأجر وكان ذلك عام 1998 أي أن هذه الشركات أصبحت مطالبة بسداد الضريبة عن 6 سنوات سابقة للحكم الذي أصدرته محكمة النقض ومن هنا بدأت العديد من شركات النقل والمقاولات وغيرها من المتضررين للجوء إلي الدفع بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير أمام المحاكم.
وقد التقت الاسبوعي بعدد من المحامين الذين قد أقاموا دعاوي قضائية متعددة بموجب توكيلات من عدة شركات متضررة للمطالبة بالغاء هذا النص الجائر.
قمع الضرائب
ممدوح رأفت المستشار القانوني والخبير بالضرائب أطلع الاسبوعي عن نشأة هذا القانون وتطوراته واصفا اياه "بالمسرحية الهزلية" والتي بدأ أول فصولها بصدور قرار جمهوري رقم 77 لسنة 92 والذي أخضع عبارة خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات بقصد معالجة حالة التشغيل لبعض الورض والمصانع لخامات مملوكة للغير وتحويلها إلي منتج جديد مملوك للغير.
وأضاف أن المصلحة أصدرت تفسيرات لتحديد مفهوم العبارة وأدخلت بها خدمات النقل والمقاولات والاصلاح والصيانة والتركيبات وبدأت المصلحة تتعقب أصحاب الأنشطة السابقة وتلزمهم بالتسجيل لديها مستخدمة وسائل القمع بإقامة المحاضر والدعاوي القضائية مما جعل أصحاب الأنشطة يقيمون دعاوي مضادة علي مصلحة الضرائب علي المبيعات.
وفي الخطوة الثانية صدر القانون 2 لسنة 97 والذي جاء في مادته الثانية خضوع خدمات التشغيل لضريبة المبيعات مع الالتزام بالسداد بأثر رجعي.
قانون جديد
وفي ابريل 2002 تقدمت الحكومة بمشروع قانون رقم 11 لسنة 2002 وهو قانون تفسيري لتفسير عبارة خدمات التشغيل للغير.
وتضمنت أيضا كما يقول ممدوح رأفت أعمال التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الاساسية وأعمال الشحن والتفريغ والتخزين والحفظ والتبريد مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون.
ويؤكد رأفت أن التفسير قد وصل إلي تضمين 72 خدمة داخل عبارة التشغيل للغير وقد مثلت الايرادات الناتجة عن هذ العدد من الخدمات حوالي 20% من قيمة حصيلة المبالغ التي تحصلها ضريبة المبيعات وتصل قيمة الضريبة التي التي تقوم المصلحة بتحصيلها 10% من قيمة أرباح الشركة.
وبسؤال رأفت حول أحقية الشركات المتضررة من استرداد ما تم تحصيله منها من خلال المصلحة بعد صدور الحكم الدستوري فأكد أن الشركات لن تسترد شيئا لأن قانون المحكمة الدستورية يقر بعدم جواز استرداد المبالغ السابقة علي صدور أحكام الدستور فيما يخص النصوص الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.