كتب : إبراهيم العزب: رغم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضرائب علي الاستهلاك رقم133 لسنة81 وكذا القرار رقم360 لسنة82 بتحصيل ضريبة إستهلاك علي السلع المستوردة كاملة الصنع من الخارج. فإن محكمة استئناف القاهرة رفضت الانصياع لطلبات صاحب شركة استثمارية استورد صفقة من الاجهزة الكهربائية والزمته مصلحة الجمارك بسداد ضريبة الاستهلاك عليها قالت المحكمة في اسباب حكمها: أن الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها اثر رجعي يمتد إلي تاريخ النص المقضي بعدم دستوريته واستثني من تلك القاعدة ما نص عليه القرار الجمهوري بقانون رقم168 لسنة98 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة49 من قانون المحكمة الدستورية التي نصت علي ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ما لا يكون له في جميع الاحوال إلا الاثر المباشر علي رافع الدعوي الدستورية أصدر الحكم المستشار منير محمد عبد الفهيم وعضوية المستشارين هشام محمد سامي وهشام سعد موسي رئيسي المحكمة بأمانة سر جمال محمود زكي. كان صاحب شركة لاستيراد وتجارة الاجهزة الكهربائية قد استورد صفقة من الاجهزة الكهربائية ثم قام بيعها في الاسواق ثم اصدرت المحكمة الدستورية حكما في القضية رقم18 لسنة8 ق بعد دستورية تحصيل هذه الضريبة.. فأقام صاحب الشركة دعوي لإسترداد قيمة هذه الضريبة علاوة علي4% عوائد سنوية علي المبلغ الذي دفعه حتي تمام السداد. أكد الخبير الفني الذي فحص النزاع أحقية الشركة في استرداد المبالغ التي سددتها.. لكن دفاع محامي هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير المالية بصفته قرر ان استرداد هذه المبالغ يعد اثراء بلا سبب علي حساب المستهلك الذي سدد هذه الضريبة وان الدولة تقدم خدمات مجانية تتمثل في المرافق العامة والصحة والتعليم للمواطنين وبالتالي لا يكون لصاحب الشركة الحق في استردادها واكد الدفاع أيضا ان احكام عدم الدستورية فيما يخص نص ضريبي ما لا يكون لها الا الاثر المباشر لصاحب الدعوي فقط لان المبالغ الضريبية التي تحصل بالخطأ وصدر فيها حكم بعدم دستورية النص التشريعي لتحصيلها فإن ردها لجميع المواطنين الذين حصلت منهم يمكن أن يسبب ذلك إختلالا في الموازنة العامة للدولة.