تعتزم مصلحة الضرائب المصرية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة الطعن امام محكمة النقض في الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببراءة ذمة احدي شركات المقاولات العربية من مستحقات الضريبة .. وصرح ممدوح عمر رئيس قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة بأن هناك احكاما باتة من محكمتي النقض والدستورية العليا بخضوع خدمات التشغيل للغير لضريبة المبيعات كما ان القانون التفسيري رقم 11 سنة 2002 نص في مادته الاولي علي ان تفسير عبارة »خدمات التشغيل للغير« تشمل الخدمات التي تؤدي للغير باستعمال اصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه.. وحدد القانون هذه الخدمات علي سبيل الحصر واوضح عمر ان محكمة النقض رست قاعدة قانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم 6021 لسنة 76ق جلسة 82 ابريل 5002 مفادها ان القانون التفسيري يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره لا منشئا لحكم جديد.. بما يؤكد خضوع نشاط مقاولات التشييد والبناء لضريبة المبيعات.