أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض أصدرت بشأنها حكمين متناقضين!
السلع الرأسمالية تربك وزارة المالية
نشر في العالم اليوم يوم 20 - 04 - 2005

في اطار ردود الأفعال التي صاحبت التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات، طالب نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير الضرائب بتحويل أحكم محكمة النقض بشأن ضريبة المبيعات عن السلع الرأسمالية إلي لجنة "توحيد المبادئ" بمحكمة النقض لتصدر رأيها في هذا الشأن.
وأشار أبو العباس إلي أن اكبر المشاكل التي ظهرت عند تطبيق قانون ضريبة المبيعات هي مدي خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات واسباب هذه المشكلة هي صياغة القانون لمواد ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي لا تحدد بشكل قاطع خضوع بعض السلع للضريبة من عدمه ومنها السلع الرأسمالية.
وقال أبو العباس ان جهات التفسير اختلفت في هذا الشأن فالقضاء المدني أصدر العديد من الاحكام الاستئنافية تؤيد عدم الخضوع، واحكام اخري تؤيد الخضوع وكذلك القضاء الاداري.
ويشير أبو العباس إلي أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت عدة فتاوي تؤيد عدم الخضوع ثم صدر حكم من محكمة النقض بتاريخ 23/10/2003 يؤيد الخضوع واستقرت الأمور بعد ذلك وسايرت المحكمة الادارية العليا محكمة النقض في خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات، وفجأة صدر حكم جديد من محكمة النقض بتاريخ 22/2/2005 يؤيد عدم الخضوع.
وأضاف أبو العباسي أنه بعد شهر واحد قامت الحكومة باجراء تعديل في قانون ضريبة المبيعات ووافق عليه مجلس الشعب بتاريخ22/3/،2005 يقرر احقية المسجلين في خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية باعتبارها ضريبة علي مدخلات الانتاج.
والسؤال المطروح الاَن كما يقول نصر أبو العباس بين المستثمرين هو: هل السلع الرأسمالية خاضعة لضريبة المبيعات أم لا في ضوء حكمي النقض؟ مؤكدا علي أنه بالرغم من أن الحكومة أحسنت تقديمها للتعديل الأخير وهي محاولة لترميم المشاكل العديدة الناتجة عن الصياغة المتضاربة لمواد القانون إلا أن الأمر يستوجب أن يكون ذلك مدخلا لاجراء تعديل جوهري في احكام هذا القانون، واحلال قانون الضريبة عن القيمة المضافة بدلا منه.
وأشار أبو العباسي إلي أنه طبقا للاحكام القانونية والسوابق القضائية بشأن تباين احكام محكمة النقض فإنه لا يمكن أن نجزم بخضوع السلع الرأسمالية للضريبة أو نجزم بعدم خضوعها في ظل حكمي النقض الصادرين في هذا الأمر حيث انه طبقا لقانون السلطة القضائية فإنه في حالة صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد من محكمة النقض فإنه يلزم احالة الحكمين إلي لجنة توحيد المبادئ بمحكمة النقض لتصدر رأيها في هذا الشأن.
وأكد أبو العباس انه لذلك لا نستطيع ان نجزم أي الحكمين هو الحكم الملزم أدبيا لباقي المحاكم بدرجاتها المختلفة وبذلك يتوقف الأمر علي صدور قرار لجنة توحيد المبادئ بمحكمة النقض، فإذا قررت عدم الخضوع بالنسبة للسلع لرأسمالية فإنه يحق للمسجلين الذين قاموا بسداد هذه الضريبة ان يستردوها ومن لم يسدد أقساط هذه الضريبة له الحق في براءة ذمته منها، إلا أن المسجلين الذين صدرت في حقهم احكام نهائية فإن هذه الاحكام هي واجبة النفاذ سواء كانت بالخضوع أو عدمه، وذلك لاستقرار المراكز القانونية أما بشأن التعديل الأخير الذي أجري علي أحكام قانون ضريبة المبيعات والذي بموجبه أصبح من حق المسجلين لدي المصلحة خصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية باعتبارها من مدخلات انتاج السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة فإن هذا الحق يسري اعتبارا من تاريخ سريان التعديل طبقا للنطاق الزمني للقانون.
ولا يسري علي الوقائع التي حدثت قبله حتي لو كانت الضريبة تسدد علي أقساط وهذه الأقساط تستحق بعد سريان القانون الجديد، لأن واقعة استحقاق الضريبة وهو الافراج عن السلع الرأسمالية قد حدثت في ظل القانون السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.