الخلاف القديم بين البنوك المصرية ومصلحة الضرائب حول خضوع عدد من خدماتها لضريبة المبيعات عاد للظهور مجدداً على السطح، طالبت وزارة المالية البنوك بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات باعتبار أن خدمات التشغيل للغير خاضعة للضريبة سواء كان مؤديها مسجلاً أم لا، وفى المقابل تتمسك البنوك التى تقوم بهذه الخدمات بأنها من غير المكلفين الذين حددهم القانون 91 لسنة 1991 الخاص بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات. تناقش "العالم اليوم الأسبوعى" هذه المواجهة من خلال خبراء ومراقبى الحسابات اضافة إلى مصلحة الضرائب حيث تباين موقف المحاسبين من هذه القضية، فى حين أكدت مصلحة الضرائب أن التسجيل أمر وجوبى لكل من بلغ الحد ويخضع نشاطه للضريبة. بدأت المواجهة فى فبراير الماضى عندما خاطبت وزارة المالية البنوك للمطالبة بضرورة قيام البنوك التى تقوم بأداء خدمات خاضعة لضريبة المبيعات مثل ايجار خزائن للعملاء والتخزين والتستيف والتعتيق والمشال وكذلك خدمات الوساطة فى بيع العقارات والسيارات بالتسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات وسداد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات إلا أن البنوك رفضت التسجيل وأكدت من خلال الاتحاد العام للبنوك أنها غير معنية بضريبة المبيعات استناداً إلى فتوى الجمعية العمومىة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أكدت المذكرة التى أعدها اتحاد البنوك وأرسل بها إلى وزارة المالية للرد على خطاب الوزارة ان مصلحة الضرائب على المبيعات أساءت تفسير أحكام قانون الضرائب على المبيعات رقم 91 لسنة 1991 لأن هذه الأعمال والخدمات من صميم عمل البنك وليست بمثابة خدمات تشغيل للغير يتم اخضاعها للضريبة وعلى هذا الأساس رفضت تسجيل البنوك وأداء ضريبة المبيعات عن تلك الخدمات. الخدمات الخاضعة ومن جانبه يوضح الدكتور أحمد شوقى رئىس جمعية الضرائب المصرية ان الخلاف بين البنوك ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب على المبيعات يعود لأكثر من أربع سنوات وبالتحديد عام 2002 حينما طالبت وزارة المالية البنوك بسرعة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وسداد المستحقات الضريبية الناشئة عليها جراء ممارسة خدمات خاضعة للضريبة وقد تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلى البنوك الأعضاء فى اتحاد البنوك والمسئولين بمصلحة الضرائب على المبيعات وانتهت هذه اللجنة إلى خروج الخدمات العقارية عن نطاق تطبيق ضريبة المبيعات وعدم التزام البنوك بالتسجيل. ويشير الدكتور شوقى إلى أن اللجنة أكدت خضوع البيوع التى تمارسها البنوك اذا تم البيع بواسطة خبير مثمن، مشيرا إلى أن سبب هذا الخلاف ان الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات تم تحديدها فى القانون 91 لسنة 1991 وتعديلاته ولم تتضمن الخدمات البنكية رغم خضوع هذه الخدمات لضريبة المبيعات وسوف ينهى هذا الجدل والخلاف والتعديل المقترح لهذا القانون والتحول للضريبة على القيمة المضافة حيث ستخضع جميع الخدمات للضريبة دون استثناء. الفتوى والتشريع يضيف صفوت نور الدين المحاسب القانونى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أقرت بعدم خضوع السلع التى تبيعها البنوك بغرض أداء حقوقها المقررة لدى أطراف مدينة لضريبة المبيعات والتزام اصحاب البضائع المبيعة بسداد الضريبة المستحقة وبالتالى فإن على البنوك تحصيل هذه الضريبة وتحويلها لمصلحة الضرائب على المبيعات. ويرى نور الدين ان وجهة نظر وزارة المالية فى خضوع خدمات الوساطة فى بيع العقارات والسيارات التى تقوم بها البنوك لضريبة المبيعات لا تعد سببا رئيسياً لتسجيل هذه البنوك لدى مصلحة الضرائب على المبيعات فضلا عن ان نشاط أمناء الاستثمار الذى تقوم البنوك به كوكلاء عن العملاء وليست وساطة أصيلة كما أن البيع يتم من خلال خبير مثمن وهو الوسيط الملزم بالتوريد فى حين يكون دور البنك هو اجراءات التعاقد فقط وبالتالى فإن دوره ينحصر فى تحصيل الضريبة وليس تحملها. المنطق بينما يلفت نصر أبو العباس عضو مجلس ادارة الضرائب العربية إلى أن عملية تسجيل البنوك فى مصلحة الضرائب على المبيعات أثارت جدلا كبيرا على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن طلب وزارة المالية من البنك المركزى بمطالبة البنوك التى تقوم بأداء خدمات خاضعة للضريبة على المبيعات بالتسجيل فى المصلحة أمر منطقى طالما هناك خدمات خاضعة لضريبة حيث ذكر خطاب وزارة المالية ضمن هذه الخدمات ايجار الخزائن للعملاء والتخزين والتستيف والتعتيق والمشال وخدمات الوساطة فى بيع العقارات والسيارات لسداد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات إلا أن خطاب وزير المالية للبنوك لم يحدد هذا الخدمات على سبيل الحصر بينما من المفروض ان القانون يحدد وعاء الضريبة على سبيل الحصر وهذا يعتبر تفسيرا مخالفا لفتوى مجلس الدولة حيث تعرضت لكل الخدمات التى تقوم بها البنوك وبالتالى فقد كان فى استطاعة قسم الفتوى النص على الخدمات التى يرى أنها تخضع لضريبة المبيعات والخدمات التى يرى انها لا تخضع. أنشطة مكملة وعن قيام البنوك بتقديم خدمة ايجار خزائن حديدية لعملائها يقول طارق المنشاوى المحاسب القانونى ان البنك يقوم بعمل عقد ايجار مع العميل الذى يقوم بوضع متعلقاته الخاصة فى هذه الخزانة ويمكنه استردادها وقتما يشاء وفى حالة وفاته يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح الخزانة وتوزيع محتوياتها على الورثة وبالتالى فلا يوجد دور للبنك فى تحصيل ضريبة المبيعات خاصة وان عملاء البنك الذين يستخدمون هذه الخدمة هم افراد عاديون حيث ان المؤسسات والشركات عادة ما يكون لديها خزائن خاصة بها ولذلك فإن هذه الخدمة لا تعد من قبيل النشاط التجارى بينما المفروض ان ضريبة المبيعات تنشأ على الشىء الخاضع للضريبة العامة والذى يعود على صاحبه بالربح. ويشير المنشاوى إلى أن باقى الخدمات التى تقدمها البنوك مثل التستيف والمشال ليست من انشطة البنوك التى تمارسها على سبيل الاحتراف وانما تؤديها على اعتبار انشطة مكملة لأنشتطها الرئيسية.