أصدر الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بتحديد القيمة العادلة الاسترشادية عند طرح حصص المال العام في الشركات المشتركة الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997 أو شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والمقيدة في بورصتي القاهرة والاسكندرية. اشار القرار الي تحديد القيمة العادلة الاسترشادية وفقا لمتوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الاشهر الستة السابقة للطرح بشرط أن يكون سهم الشركة من بين مجموعة الأسهم النشطة وفقا للقواعد المطبقة في بورصتي القاهرة والاسكندرية. ويؤكد القرار علي مراعاة طرح اسهم الشركات بأسلوب عروض الشراء اينما كان قابلا للتطبيق وفقا لأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992. علمت "العالم اليوم" ان القرار نص علي قيمة عادلة استرشادية بمعني ان الشركة يمكنها تحديد القيمة العادلة للسهم وفقا للطرق المعروفة سواء خصم التدفقات النقدية أو تقييم الأصول أو مضاعف الربحية أو الدمج بينها ويكون من حق الحكومة الاختيار بين القيمة العادلة للسهم أو متوسط سعر السهم في البورصة خلال الاشهر الستة السابقة للطرح بشرط ان يكون السهم من الاسهم النشطة والتي تحددها قواعد واضحة في البورصة وفقا لكميات التداول اليومية وقيمتها واحجام التداول بالنسبة لعدد الاسهم المقيدة.