بحضور مدبولي.. تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران    99.1% لفني صحي طنطا.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 3 سنوات كاملة    بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مدارس فى كوم أمبو    وسط ترقب قرار الفيدرالي.. سعر الذهب يقفز للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم    شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ ل55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب    السياحة: 22% زيادة في السياحة الوافدة لمصر "يناير - يوليو 2025"    الجيش الإسرائيلي: عملياتنا الهجومية الواسعة تزداد بمدينة غزة    إيران: الموافقة على بيان قمة الدوحة لا يعني الاعتراف بإسرائيل    إسبانيا تستدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي للاحتجاج على تصريحات ساعر    "محجوز بالمستشفى".. شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور ونصيحة الأطباء له    موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    قرار عاجل من القضاء بشأن اتهام بدرية طلبة بسبّ الشعب المصري    بالصور.. حادث مروري بين سيارة نقل وملاكي بالطريق السياحي دون إصابات    بيطبع الفلوس في بيته.. تفاصيل سقوط طالب ب23 ألف دولار و88 ألف جنيه مزيفة بالجيزة    بدء مؤتمر "الجونة السينمائي" بالسلام الجمهوري وعرض فيلم قصير يضم لقطات الدورات السابقة    "صيف قطاع المسرح" يختتم فعالياته بالاحتفال باليوم المصري للموسيقى    نادية الجندي تستعيد ذكريات شبابها بصورة بالذكاء الاصطناعي    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الإفتاء تحذر من صور متعددة للكذب يغفل عنها كثير من الناس    أسامة قابيل: يوضح معني" وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ": لا يعني مجرد التفاخر    وزير الصحة يبحث مع شركة "أليكسيون" تعزيز التعاون في مجال الأمراض النادرة    نائبة وزير الصحة: استراتيجية لدمج "القابلات" تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية    الصحة: الخط الساخن "105" حل جميع الشكاوى خلال أغسطس    البيئة واللجنة المصرية الألمانية يعقدان اجتماعا تنسيقيا لتعزيز التعاون في العمل المناخي    دخول عشرات شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى كرم أبو سالم    تداول 13 آلاف طن و681 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    محافظ الدقهلية يوجه بتحسين المظهر الحضاري ورفع الأتربة من شوارع غرب وشرق المنصورة    غياب 5 لاعبين.. قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول    وزير التعليم العالي ل«الشروق»: تدشين 3 جامعات متخصصة مع وزارات النقل والسياحة والشباب والرياضة    احذر.. انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات يعرضك للحبس    صرف مكافأة مجزية لمديري طارق بن زياد الابتدائية بمرسى مطروح تقديرا لجهدهما    حملت سفاحا.. التحقيق مع طالبة ألقت رضيعتها أمام جامعة القاهرة    جيش الاحتلال: رئيس الأركان عقد اجتماعات مع القوات بشأن عدم الإضرار بالمحتجزين    ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص باستهداف سفينة مخدرات من فنزويلا    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن    سفير إيطاليا بالقاهرة: نتشارك مع مصر في تعاون ممتد في مجال العمارة والعمران    ضبط 110.6 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    مي فريد: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات    مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرّم عصام السيد ومحسن منصور وعددًا من المبدعين    دراسة: وجبة غنية بالدهون قد تؤثر سلبا على الذاكرة خلال أيام قليلة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «رأس غارب- المنيا»    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    نقل الأسرى فوق الأرض.. ترامب يتحدث من جديد عن قطر ويحذر حماس "فيديو"    قرارات التعليم بشأن الكتب المدرسية 2025.. تسليم دون ربط بالمصروفات (تفاصيل)    خالد جلال وكشف حساب    قبل أيام من بدء العام الدراسي.. تفاصيل قرارات وزارة التعليم (نظام الإعدادية الجديد وموقف التربية الدينية)    رسمياً موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمعلمين.. هل يتم الصرف قبل بدء الدراسة؟ (تفاصيل)    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    مسلسلات المتحدة تتصدر نتائج تقييم موسم 2025 باستفتاء نقابة المهن السينمائية.. تصدر "لام شمسية" و"أولاد الشمس" و"قهوة المحطة" و"قلبى ومفتاحه" و"ظلم المصطبة".. كريم الشناوى أفضل مخرج وسعدى جوهر أفضل شركة إنتاج    أول رد رسمي من بيراميدز على مفاوضات الأهلي مع ماييلي    عاجل القناة 12: إجلاء 320 ألفًا من سكان غزة يفتح الطريق أمام بدء العملية البرية    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب طاهر.. وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    فيديو أهداف مباراة إسبانيول و مايوركا في الدوري الإسباني الممتاز ( فيديو)    نجم بيراميدز يكشف: تعرضت لحملة ممنهجة في الزمالك    الشيبي: نريد دخول التاريخ.. وهدفنا مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الإنتركونتيننتال    الوقت ليس مناسب للتنازلات.. حظ برج الدلو اليوم 16 سبتمبر    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «حافظوا على سلامتكم»    أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تطوير العمل بالإدارة القانونية المقدمة من نقابة المحامين إلى مجلس الشعب
نشر في مصر الجديدة يوم 02 - 05 - 2010


حمدى خليفه نقيب المحامين
تطالب المذكرة الإيضاحية لتطوير العمل بالإدارة القانونية الذي تعده نقابة المحامين لعرضه على مجلس الشعب، بأن تكون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية- أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء كافة الأعمال القانونية لضمان حسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة علي الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
كما تنص المذكرة على أنه يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة أعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها ويجب أن يتم التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين على أن تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون علي الوجه التالي رئيس عام الشئون القانونية، ورئيس قطاع الشئون القانونية، ومدير عام إدارة قانونية كبير محامين، ومدير إدارة "محام أول"، ومحام ثان ومحام ثالث .
على أن يستثني من ذلك أعضاء الإدارات القانونية في الجهات التي استثناها المشروع من التقيد بالنظم المالية والوظيفة الواردة بقانوني العاملين بالدولة والقطاع العام والتي تطبق أنظمة أفضل للأجور، كما يستحق المحامون بالإدارات القانونية لبدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الربط، على أن يختص القضاء العادي وحده بالفصل في كافة المنازعات الوظيفية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
وهذا هو نص القانون:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد،
لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات قد مضي عليه أكثر من ثلاثون عاماً الأمر يحتاج إلي بعض التعديلات الواجبة.
لذلك
نتقدم لسيادتكم بالاقتراح المرفق راجين التفضل بالأمر بعرضه علي اللجنة التشريعية للدراسة والعرض علي المجلس الموقر
وتقبلوا سيادتكم وافر التحية ،
حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
مذكرة إيضاحية
في تطوير العمل بالإدارة القانونية وتعديل مواد القانون 47 لسنة 1997
بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام
الإدارة القانونية في الهيئات العامة والقطاع العام لها دور ضليع في دوام سير المرفق وانتظام العمل به وكذا الذود عن المال العام وقد أنيط بهم الدفاع عن حقوق هذه الجهات وتمثيلها أمام درجات المحاكم المختلفة ولهذا صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو قانون خاص ورغم هذا لم يطبق علي المحامين لا الكادر الخاص كأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئات القضائية وغيرهم ولا الكادر العام .. وكان جهاز المحاسبات دائما يحاسبهم علي أسوأ الفروض بمعني أنه إذا استحقت علاوة قيل إن العلاوة الدورية محددة في قانون المحامين 47 لسنة 1973 ولما لم تعدل هذه العلاوات بينما عدلت العلاوات بالزيادة في قوانين الكادر العام 47 لسنة 1973 فما كان من هذا الجهاز إلا أن يصدر مناقضاته في تقرير هذه العلاوات بالمبالغ الهزيلة بالجدول الذي لم يعدل إلي أن صدر القانون رقم 1 لسنة 1986 ونص في مادته الأولي علي أن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1973 .
ورغم أن هذا النص حسم الجدل حول العلاوات الدورية باعتبار أن المحامين يخضعون لجدول الكادر العام إلا لم يحسم بشأن العلاوة التشجيعية إلي أن حسم هذا الأمر وقررت الجمعية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
أولا : تحصن القرارات الصادرة بالعلاوة التشجيعية للمحامين فتواها بالملف رقم 3186/900 جلسة 13مارس 1996 .
ثانيا : استحقاق المحامين للعلاوة التشجيعية وصدر بهذا كتابا دوريا من وزير الدولة للتنمية الإدارية .
ورغم أن الأمانة بوزارة العدل قررت مرارا استحقاق المحامين بالإدارات القانونية لبدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الربط مضافا إليها العلاوات الخاصة إلا أن الجهات الإدارية لا تعتد إلا بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ولا تعتمد فتاوى اللجنة العليا ولا الأمانة العامة للإدارات القانونية بوزارة العدل رغم أنها هي المختصة وحدها بإبداء الرأي في شئون المحامين الخاضعين لقانون الإدارات القانونية وأناشد معالي وزير الدولة للتنمية الإدارية أن يصدر تعليماته بأن تختص لجنة الإدارات القانونية وحدها بالنظر في كافة شئون المحامين العاملين بالإدارات القانونية تطبيقا لنصوص المواد 7 ، 17 من قانون الإدارات القانونية وأن يكون قرارها ملزما لكافة الجهات فيما يختص بشئون المحامين بالإدارات القانونية .
ولما كان قرار السيد وزير العدل رقم 785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 ينص في مادته السابعة علي أن يحدد مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة مدير عام إدارة قانونية ( 1400 – 1800 ) أو مدير عام إدارة قانونية ( 1200 – 1440 ) علي أن يراعي في التحديد التماثل مع مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات الرئيسية الأخرى بالهيئة أو الشركة وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 82 لسنة 1977 في 6/8/1977 ومضي عليه زمنا طويلا وقد تلاحظ لنا تفاوت في مستوي قمة الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في الهيئات المتماثلة فمثلا نجد في جامعة القاهرة قمة الهيكل التنظيمي إدارة مركزية بينما في جامعة عين شمس والزقازيق والإسكندرية والجامعات الأخرى إدارة عامة وفي مركز بحوث الصحراء إدارة تعادل الدرجة الأولي رغم خطورة الأعمال في هذا الصرح العلمي الشامخ وتفاوت أيضا مع مستوي قمة الإدارات الأخرى في ذات الهيئة أو الشركة فكيف يتسنى للإدارة القانونية أداء دورها في الذود عن المال العام من أجل هذا تضمن اقتراحنا أن تكون وظائف الإدارات القانونية في جميع الهيئات والشركات تنتهي بوظيفة مماثلة لأعلى تقسيم وظيفي في المنشأة وهي وظيفة رئيس قطاع علي أن يكون الأجر المستحق للمحامين في كافة الوظائف الموضحة بالمشروع هو أجر الوظائف المقررة بالكادر العام بالقانون 47/1978 و 48/1978 علي حسب الأحوال كما يسري كل تعديل لهذه الأجور والعلاوات وكذا حافز الأداء المتميز للحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وبالضوابط الواردة به ذلك أن المحامون إنما يخضعون فنيا لقانون خاص ويعاملون ماليا وفقا لضوابط الكادر العام وتختص لجنة الإدارات القانونية المنوه عنها بهذا المشروع وحدها بالإفتاء في شئونهم الوظيفية ويكون قرارها ملزما لكافة الجهات .. كما يراعي أنه عند تعيين المحامين في وظيفة قيادية خارج وحدته ضرورة احتفاظه بأجره بصفة شخصية استثناء من المادة 25 ق 47/1978 .
اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة
* بعد الإطلاع علي الدستور 0
* وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له .
* وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
* وعلي القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام .
* وعلي القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008 .
المادة الأولي
تستبدل بنصوص المواد 1 ، 8 فقرة أولي ، 11 ، 10 ، 13 ، 17 ، 20 ، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 النصوص التالية :
مادة 1
الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء كافة الأعمال القانونية لضمان حسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة علي الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .. وتقوم الإدارة القانونية دون غيرها في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات الآتية :
أولا : المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع من الجهة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والقيام بالإجراءات القضائية المتصلة بذلك ومتابعة تنفيذ الأحكام .
ثانيا : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات .
ثالثا : إعداد وصياغة العقود واللوائح والقرارات الداخلية والأوامر التنظيمية والفردية .
رابعا : إبداء الرأي والمشورة القانونية .
خامسا : معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
مادة 8
تختص لجنة الإدارات بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي :
أولا : وضع اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بما يحقق حسن أداء العمل بالإدارات القانونية وضمان استقلال أعضائها ووضع قواعد الإشراف والتفتيش عليها وعلي مديريها وأعضائها ونظام إعداد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير
مادة 10
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة أعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها ويجب أن يتم التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية ( ممتاز – كفء – ضعيف ) ويرتب تقدير الكفاية بدرجة كفء كافة المزايا المادية والأدبية التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام الحاصلون علي درجة ممتاز .
مادة 11
تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون علي الوجه التالي :
رئيس عام الشئون القانونية .
رئيس قطاع الشئون القانونية .
مدير عام إدارة قانونية ( كبير محامين ) .
مدير إدارة ( محام أول ) .
محام ثان .
محام ثالث .
ويستثني من ذلك أعضاء الإدارات القانونية في الجهات التي استثناها المشروع من التقيد بالنظم المالية والوظيفة الواردة بقانوني العاملين بالدولة والقطاع العام والتي تطبق أنظمة أفضل للأجور. يجوز لتلك الجهات أن تطبق المسميات الوظيفية الواردة بهذه المادة بشرط ألا يترتب علي ذلك مساس بالمزايا المالية الأفضل ويصدر بتحديد المستثناة قرار من وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 47 لسنة 1973 ويتضمن معادلة وظائف أعضاء الإدارات القانونية بها بالوظائف الواردة بها القانون .
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بالقانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام علي حسب الأحوال وما يطرأ عليها من تعديلات .
ومراعاة ما يلي :
يمنح شاغلي الوظائف الفنية الواردة بهذه المادة بدل تفرغ قدره 100% من بداية ربط الوظيفة مضافا إليها العلاوات الخاصة فإذا بلغ راتب العضو بداية ربط الوظيفة الأعلى منح البدل المقرر لها مضافا إليها العلاوات الخاصة أيضا ، كما يمنح المحامون بدل انتقال ثابت قدره مائتي جنيه شهريا ولا يخل ذلك باستحقاق بدل السفر وبدل انتقال للجهات خارج المدينة التي بها مقر الإدارة القانونية وفقا للضوابط المحددة بالقرارات المنظمة لهذا الشأن بلائحة بدل السفر والانتقالات .
مادة 13
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك علي النحو التالي :
محام ثالث : القيد بجدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية .
محام ثاني : القيد أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة الابتدائية وانقضاء ثمان سنوات علي الاشتغال بالمحاماة .
مدير إدارة ( محام أول ) : القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام إدارة قانونية ( كبير محامين ) القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء ستة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
رئيس قطاع الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء سبعة عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة .
رئيس عام الشئون القانونية : القيد أمام محكمة النقض وانقضاء ثمانية عشر سنة علي الاشتغال بالمحاماة
وتحتسب مدة الاشتغال بعمل من أعمال القانون النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام
مادة 17
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة شئون المحامين أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة علي الأقل من أقدم المحامين العاملين بالجهات التابعة للوزارة .. وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بالنظر في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقارير الكفاية الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا القانون التي تضعها إدارة التفتيش الفني وتقارير الصلاحية خلال فترة الاختبار وكافة ما يتعلق بالشئون الوظيفية
مادة 20
يكون نقل أو ندب المحامين أعضاء الإدارات الخاضعين لهذا القانون بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون بقرار يصدر من الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية التابعة للوزارة وبقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلي قانونية بجهة تابعة لوزارة أخري .. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون في النقل والندب لشاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية فما يعلوها .. وكذلك إذا ترتب علي النقل تغيير في المدينة التي بها مقر عمل المنقول أو إذا زادت مدة أو مدد الندب خلال سنة كاملة علي ستة شهور وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة كتابية من صاحب الشأن .
مادة 23
لا يجوز توقيع أي عقوبة علي المحامين أعضاء الإدارات القانونية إلا بحكم تأديبي وبمراعاة حكم المادة السادسة من هذا القانون يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية ولرئيس الإدارة القانونية المختصة التأديبية كتابة علي أعضاء الإدارة مرؤوسيه بمراعاة حسن أداء واجباتهم .. ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا .. ويكون للوزير المختص بناء علي طلب مساعدة وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وقف العضو المحال للمحكمة التأديبية أو الذي يجري التحقيق معه احتياطيا عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدد التي تحددها ، ويترتب علي وقف العضو عن عمله وقف صرف الأجر والبدلات ابتداء من التاريخ الوقف .. ويجب عرض الأمر فورا علي المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف باقي أجره .. فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا وعلي المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها .. فإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا .. فإذا بريء العضو أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو اللوم أو الخصم من المرتب بألا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجله .
المادة الثانية
تضاف مادة رقم 33 مكرر علي الوجه التالي
يختص القضاء العادي وحده بالفصل في كافة المنازعات الوظيفية للخاضعين لأحكام هذا القانون .. وتختص المحاكم التأديبية بالقضاء الإداري بالنظر في الدعاوى التأديبية .. وتختص الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بإبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
في الأحكام العامة والانتقالية
تضاف مادة رقم 29 مكرر
تعادل وظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة من الجدول المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
وتعادل وظيفة محام ثان بالدرجة الثانية من الجداول المذكورة .
وتعادل وظيفة مدير إدارة محام أول درجه بالدرجة الأولي من الجداول المذكورة .
وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية كبير محامين بدرجة مدير عام من الجداول المذكورة .
وتعادل وظيفة رئيس القطاع الشئون القانونية بالدرجة المالية درجة رئيس إدارة مركزية
وتعادل وظيفة رئيس عام الشئون القانونية بالدرجة الممتاز الجداول المذكورة .
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلي الدرجات المعدلة لوظائفهم مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها حتى لو جاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ويكون تقييم وتحديد وظائف هيكل الإدارات القانونية التكرارية وغير التكرارية والرئيسية التي تنشئها جهات بموازنة الأجور علي أساس تسلسل الوظائف متماثلا مع قمة ومستوي الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بذات الجهة ويسري الكادر العام وكافة تعديلاته وما يتضمنه من مكافآت أو حوافز علي المحامين الخاضعين لهذا القانون
المادة الرابعة
يضاف عبارة هيئات القطاع العام والشركات القابضة بعد عبارة الهيئات العامة أينما وردت في مواد القانون 47 لسنة 1973 .
المادة الخامسة
يلغي القانون رقم 1 لسنة 1986 القواعد الملحقة بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973
المادة السادسة
تتحصن كافة العلاوات التشجيعية والدورية وكافة الأجور التي تقاضاها المحامون الخاضعون لأحكام هذا القانون ، كما يمنح المحامون علاوات تشجيعية طبقا للقواعد التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
المادة السابعة
تعتبر الوظائف المشار إليها بالمادة الحادية عشر منشأة لدي جميع الهيئات العامة وشركات القطاع العام بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه ويتم شغلها طبقا لتوافر الاشتراطات الموضحة قرين كل وظيفة والاشتراطات الأخرى التي يحددها قرار السيد وزير العدل بعد الرجوع للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية ويتم تمويلها لمن يتم ترقيته بمعرفة اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية في بداية السنة المالية الجديدة على أن يخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرارات الترقية قبل نهاية السنة المالية التي صدر قرار الترقية في ظلها لإعداد الدراسة لتدبير التمويل المالي .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوميا من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.