كتبت - جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد: نظمت جمعية الضرائب العربية برئاسة الدكتور أحمد شوقي والمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين وبالتعاون مع مركز المديرين ندوة مهمة حول "حوكمة الشركات بين النظرية والصفة" وتناولت المناقشات الشفافية والافصاح وتأثيرها علي الاقتصاد وخاصة شركات القطاع العائلي ولما تمثله من أهمية كبيرة. وايضا ناقشت الندوة مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة في البورصة واكد الدكتور أحمد شوقي ان هذه القواعد ستؤدي إلي تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح الشركات والمساهمين فيها، اضافة إلي أصحاب المصالح الأخري. وأشار شوقي إلي أن تطبيق هذه القواعد في مرحلتها الأولي يقتصر فقط علي الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة والاسكندرية أيا كان طبيعة نشاطها او هيكل الملكية فيها. وبغض النظر عن حجم نشاط تداول أسهمها في البورصة. قواعد ملزمة ومن جانبه قال علاء عامر نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان القواعد الاجرائية التنفيذية لحوكمة الشركات تتضمن قواعد ملزمة بتطبيق قواعد في البورصة مما يلزم بالشفافية والافصاح وبالتحديد الافصاح المالي. وكذلك الحقوق المتساوية للمساهمين وهيكل الرقابة والمراجعة الداخلية، مشيراًَ إلي أنه صدر القرار 443 لسنة 2006 والخاص بتطبيق المعايير العالمية للمحاسبة باستثناء أربعة فقط وهذه المعايير تتعلق بالبنوك والتأجير التمويلي حيث يتطلب تطبيقها تعديلا تشريعيا لقانون سوق المال. واضاف انه تم شطب 132 شركة لم تلتزم بتطبيق قواعد القيد في البورصة. يصل عدد الشركات الحالي إلي 621 شركة يلزم منها حوالي 96% بالقواعد والحوكمة واهمها الشفافية والافصاح المالي. وحول أهم ملامح مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة يؤكد علاء عامر ان هذه القواعد مجرد مشروع تحت المناقشة في الأروقة الاقتصادية. ويشخص نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب واقع حوكمة الشركات في مصر منذ أن دخلت مصر في حلبة النقاش حوالي عام 2001 حتي الآن مقسما هذه الفترة إلي خمس محطات رئيسية هي: المحطة الأولي: في مصر كانت عام 2001 عندما قام البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتقديم تطبيق قواعد الحوكمة في مصر طبقا لمباديء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكان تقييم مصر في ذلك الوقت مقارنة بالأسواق الناشئة الاخري المركز الرابع بنسبة 62% حيث اشار التقرير في مجمله إلي أن مفهوم ومباديء حوكمة الشركات في مصر متواجدة في نسيج عدد من القوانين الحاكمة ولوائحها التنفيذية وتعديلاتها، ومن أهمها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 وقانون الشركات رقم 159 لسنة ،1981 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة ،1991 وقانون التسوية والايداع والحفظ المركزي رقم 93 لسنة ،2000 وغير ذلك من القوانين التي ترتبط بحوكمة الشركات المصرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميعها تشتمل علي قواعد آمرة حاكمة تحدد مسئوليات وسلوكيات مجلس ادارة الشركات ومراقبي الحسابات واستقلاليتهم وتضمن حقوق المساهمين الكبار والصغار، وتضمن الشفافية والافصاح عن جميع المعلومات المالية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك حقوق أصحاب المصالح كالدائنين والمصالح الايرادية، والعاملين بالشركة وغيرهم. وطبقا لاحصائيات ديسمبر 2002 (تقرير قطاع سياسات الاستثمار بوزارة التجارة الخارجية) وصل عدد الشركات التي تطبق مباديء الحوكمة بكاملها ومسجلة بالبورصة 50 شركة، وتتميز بأن بعضها أصدر شهادات ايداع دولية وبها نسبة رأس مال حر متاح للتداول. المحطة الثانية: صدر قرار وزير التجارة الخارجية رقم 675 لسنة 2003 بشأن انشاء مركز المديرين لوضع معايير وقواعد حوكمة الشركات. المحطة الثالثة: صدر قراري وزير الاستثمار رقمي 40 لسنة 2004 و188 لسنة 2005 بشأن مركز المديرين ووافق علي اصدار اول دليل لقواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر في اكتوبر 2005. وهذه القواعد كانت قواعد ارشادية - تطبق في المقام الأول علي الشركات المساهمة المقيدة في بورصة الأوراق المالية - خاصة التي يجري عليها تعامل نشط، وكذلك الموسسات المالية التي تتخذ بشكل شركات مساهمة (البنوك، وشركات التأمين،والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتأجير التمويل والتموي العقاري وكذلك الشركات التي يكون تمويلها الرئيسي من القطاع المصرفي" ويمثل هذا الدليل الاطار العام لمباديء حوكمة الشركات، حيث تضمن مجموعة مهمة من القواعد التي من شأنها ادارة فعالية مجالس ادارة الشركات وضمان حقوق المساهمين والمتعاملين مع الشركات.