* تسأل نرمين. ف.س فتقول: حلف زوجي علي بقوله: تكوني طالقاً بالثلاثة لو خرجت وتوجهت إلي بيت أبيك. وكان ذلك بعد الزواج بأسبوع وخرجت. ومرة ثانية قال: لو خرجت من البيت تكوني طالقاً وخرجت ومرة ثالثة كانت منذ عشرة أيام أقسم زوجي بالله العظيم تكوني طالقا بالثلاثة لو خرجت من الغرفة حتي في الصباح. فاضطررت للخروج حتي أذهب للحمام داخل الشقة.. فما حكم الدين؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: المسلم الصادق المؤمن لا يحلف بالطلاق أبداً. وإذا اضطر للحلف فليحلف بالله عزوجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته يقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لعن أولئك الذين يطلقون دائما فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "لعن الله كل مزواج مطلاق". أما بخصوص أيمان زوجك. فنعيد بأن هذه الإيمان الثلاثة كلها معلقة علي شرط فإذا قصد الحالف نية الطلاق في كل مرة إذا خرجت يقع بها طلاق. وإذا قصد الزوج التهديد والمنع فلا يقع بها طلاق. وتكون الزوجة باقية علي عصمته وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام وننصح الزوج بأن يتقي الله في زوجته بالحسني والمعروف كما أمر الله: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" "سورة النساء آية19".. والله أعلم.