في رسالة من القارئة "أ.س.س" ربة منزل تقول تزوجت منذ سنوات عديدة أعيش فيها مع زوجي بمعنويات متفاوتة وهو دائم الغيرة علي لذلك فهو دائم الحلف بيمين الطلاق إذا خرجت من المنزل. أو وقفت في شرفة المنزل أو إذا ذهبت إلي والدتي فمن كثرة الأيمانات تخوفت أن أكون محرمة عليه فأرجو معرفة رأي الدين في ذلك علما بأنه يقول لي "علي الطلاق لو خرجت تبقي طالق" وهكذا وكالعادة ممكن أخرج بعدها بساعات بإرادتي. يقول الشيخ رجب سعد عثمان مدير عام بأوقاف القليوبية: إيمان الطلاق لها صورة متعددة لا يعرفها كثير من الناس منها ما يقع به الطلاق فورا ومنها ما لا يقع به الطلاق وآخر لا يترتب عليه طلاق؟ فعندما يقول الزوج لزوجته "أنت طالق" فإذا كان بعيدا عنها قال: "زوجتي فلانة طالق".. هذه يمين صريحة يقع بها الطلاق وتعتبر الزوجة محرمة علي زوجها سواء نوي الرجل به الطلاق أم لا ينوي.. لأنها صريحة باللفظ وواضحة في المعني. ولو وقعت هذه اليمين فمن حق الرجل أن يراجع زوجته مرة والثانية وبعد الثالثة تصبح طالقا منه نهائيا ولا يجوز له أن يردها إلا إذا تزوجت رجلا غيره. زواجا صحيحا مستوفي الشروط بقصد الدوام والاستقرار وإنجاب الأولاد. فإذا طلقها الزوج الثاني أو توفي فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات.. بعد أن تنتهي من عدة الطلاق أو عدة الوفاة من زوجها الثاني. اليمين المعلقة ويضيف الشيخ رجب سعد أما اليمين المعلقة والتي يقول الرجل لزوجته: "إن فعلت كذا فأنت طالق".. أو إذا خرجت من البيت تكوني طالقا". هذه اليمين إذا نوي بها الرجل الطلاق والانفصال عن الزوجة يقع بها الطلاق فعلا وتصبح الزوجة بعدها طالقا أما إذا كانت بنية التهديد والتخويف أو الحث علي عمل شيء معين أو الامتناع عن فعل شيء دون أن ينوي الطلاق فإنها لا تقع ولا تصبح الزوجة طالقا فإذا قال الرجل لزوجته: "لو خرجت من المسكن فأنت طالق" وكانت نيته تهديدها بعدم الخروج فقط وليس الطلاق.. ثم خرجت الزوجة فعلا فلا يقع الطلاق بخروجها. كفارة اليمين أما اليمين الثالثة فهي اليمين التي لها كفارة ولا يقع بها الطلاق.. ومثال ذلك أن يقول الرجل "علي الطلاق" أو "علي الحرام" أو "علي اليمين" لأفعل كذا.. أو لتفعلي كذا.. قاصدا الزوجة.. هذا اليمين لا يقع بها طلاق لأنها التزام بإيقاع يمين وليست يمينا في حد ذاتها لذلك يري الفقهاء أنها لا تقع بها طلاق.. ولكن علي صاحبها ومن قالها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين.. أو دفع قيمة عشر وجبات مشابهة لما يأكله عند حلف اليمين. الطلاق الصريح ويؤكد الشيخ أحمد الششتاوي إمام وخطيب بأوقاف العبور: أن من يحلف علي امرأته بلفظ "علي الطلاق" لا تعتبر يمينا.. لأن اليمين في عرف الإسلام أن يحلف الرجل بلفظ والله لأفعلن كذا". واليمين التي تقع بها الطلاق هي أن يقول الرجل لزوجته "أنت طالق" أو "هي طالق" بصريح العبارة وبمعني لا يحتمل الشك. أما أن يقول لزوجته: "لو خرجت من المنزل فأنت طالق".. أو لو فعلت كذا فأنت طالق. فهذه هي اليمين التي لا يقع بها الطلاق. فإذا كانت الزوجة في المنزل عندما قال لها زوجها هذا الكلام.. وخافت ولم تخرج فإن الطلاق لا يقع وإذا ظلت في البيت ساعتين أو ثلاثا ثم خرجت فإنها لا تصبح طالقا لأنها خرجت بإرادتها هي.. زوجها أعطاها الخيار في أن تخرج بعد حلف اليمين أو لا تخرج.. كأن يريد تهديدها وكونها خرجت بإرادتها هي.. فكأنها طلقت نفسها. والمرأة لا تطلق نفسها لأنها ليست صاحبة هذا الحق حق الطلاق يكون للرجل وحده وعلي هذا فلو خرجت المرأة في هذه الحالة بعد اليمين المعلقة لا تكون طالقا لأن الإسلام يقول: ليس من حق المرأة أن تطلق نفسها والرجل عندما حلف عليها لم يكن طلقها لأنها كانت داخل المنزل من أجل ذلك أفتي الفقهاء بأن اليمين المعلقة لا تقع. ويري الشيخ الششتاوي أن الذين يكثرون الحلف بأيمان الطلاق غير أسوياء ومرضي ولولا ذلك لما حلفوا بالطلاق لأن أساس الحلف أن يحلف المسلم بالله ولا يجوز له القسم بغير الله فمن يحلف بغير الله ويكرر ذلك يكون مريضا والمريض أعفاه الله من التكليف والعقوبة فإذا حلف لا تقع منه الطلاق.