السؤال: حلف علي زوجي الايمان التالية قال لي "إن ما اشتغلتيش ما تكوني علي ذمتي" وكان ذلك في حالة غضب. وقال لي مرة تانية "إن لم تشتغلي وتساعديني علي المعاش معي ما تكون لي علي ذمتي". وتناقش معي في مسألة وحصل بيني وبينه مشادة كلامية بخصوص المعيشة فقال لي انت قاعدة ليه مانتيش علي ذمتي. ما حكم هذه الأيمان وما هو موقفي؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الصيغة الأولي والصغية الثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولي إن ما اشتغلتي ما تكوني علي ذمتي وقوله لها بالصيغة الثانية "إن لم تشتغلي وتساعديني علي المعاش معي ما تكوني علي ذمتي" كلاهما من قبل الطلاق المعلق علي شرط في المستقبل بكناية من كنايات التي جري عرف الناس في استعمالها في الطلاق االمعلق علي شرط. ويرجع فيه إلي قصد الحالف وغرضه فإن كان قصد السائل بهاتين الصيغتين وقوع الطلاق عند حصول المعلق به وقع بكل صيغة منهما طلقة رجعة أما إن كان لا يقصد وقوع الطلاق بل مجرد حملها علي العمل والتكسب فلا يقع بأي منهما طلاق سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل تطبيقاً للقانون رقم 25 لسنة 1929 أما "الصيغة الثالثة وهي قوله انت قاعدة ليه مانتيش علي ذمتي" فهي من قبل نفي الزوجة الحاملة بين السائل وزوجته التي علي عصمته وعقد نكاحه ولا يقع بها طلاق علي زوجة السائل وان نواه لأنه نفي للزوجة القائمة في الماضي وهو كاذب فيه وعلي ذلك فإذا لم يكن السائل قد قصد ايقاع الطلاق بالصغيتين الأوليين فلا يكون قد وقع علي زوجته بالصيغ الواردة بالسؤال طلاق أما إذا كان قد قصد وقوع الطلاق عند حصول الطلاق عليه فإنه يقع بالصيغة الأولي الطلاق الأول الرجعي إن لم يكن فسوف بغيره وبالصيغة الثانية الطلاق الثاني الرجعي ويحل له أن يراجع زوجته بالقول أو الفعل إن كانت لا تزال في عدته أو ان يعيدها إلي عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا كانت قد خرجت من العدة هذا والله ولي التوفيق. المصدر: مجلة"عقيدتي" المصرية.